العدد 4643 بتاريخ 24-05-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


النائب داود يقترح تعديل قانون تنظيم استغلال وحماية الثروة البحرية

القضيبية – مجلس النواب

تقدم النائب جمال داود بالاقتراح بقانون اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، هذا نصه:

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل تعريف " الوزارة " و " الوزير " و " الإدارة المختصة "، والمواد (9) و (12) و (16) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالنصوص الآتية:

المادة (1):

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الثروة البحرية.

الوزير: الوزير المعني بشئون الثروة البحرية.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بشئون الثروة البحرية.

المادة (9):

لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص لسفن الصيد بالنسبة للشخص الواحد، ويجوز لصاحب الترخيص تعيين مدير ينوب عنه في المهام التي توكل بها إليه.

وللوزير تقليل عدد التراخيص إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، بشرط تعويضهم تعويضاً عادلاً.

 

المادة (12):

التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها بالباطن، ويجب إبرازها للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب.

 

المادة (16):

يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الآتي:

أ- حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حماية الثروة البحرية، على أن لا تتجاوز مدة الحظر نصف الموسم المسموح به للصيد.

ب- تحديد عدد تراخيص الصيد بحسب رقعة المساحة البحرية بما لا يجاوز خمسة عشرة سفينة لصيد الاسماك وعشرة سفن لصيد الربيان في الميل البحري المربع الواحد.

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مواد جديدة بأرقام (9 مكرراً) و (16 مكرراً)، كما يضاف إلى الفقرة (أولاً) بند جديد برقم (د) والقرة (ثالثاً) بندين جديدين برقم (د) و (ه) من المادة (20) بند جديد برقم (ز) من ذات القانون، نصوصها الآتية:

 

بند (د) من الفقرة (أولاً) من المادة (6):

د- الا يكون مزاولاً لوظيفة عامة أو عملاً خاصاً أو أية مهنة أخرى.

ه- أن يكون حاصلاً على سجل تجاري خاص بتداول وتسويق وتصنيع الثروة البحرية.

المادة (9 مكرراً):

يكون لصاحب الترخيص الحق في استقدم عمالة غير بحرينية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في هذا القانون، على أن لا يتجاوز عددهم عن ثلاثة عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة (الطراد) وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة (البانوش).

ويعفى صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة غير البحرينية المقررة في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

 

المادة (16 مكرراً):

يقوم صندوق العمل بمنح المتضررين من حظر صيد الثروة البحرية وتحديد تراخيص الصيد المنصوص عليها بالمادة (9 مكرراً) من هذا القانون، إعانة مالية يصدر بتحديدها وضوابط منحها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة صندوق العمل بالتنسيق مع الادارة المختصة متى توفرت الاعتمادات المالية لذلك.

بند (ز) المادة (20):

ز- المشدات كهياكل السيارات والإطارات وأية هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض.

 

المادة الثالثة

تلغى عبارة (دون الحصول على موافقة من الادارة المختصة) الواردة بالبند (أ) من المادة ( 13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

 

المادة الرابعة

تستبدل عبارة " مملكة البحرين" بعبارة " دولة البحرين " أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية

يعتبر موضوع الثروة البحرية من أهم الموضوعات الحيوية التي تتطلب تظافر جهود كافة الجهات لحماية ما تبقى منها، خصوصاً إذا ما اعتبرناها قضية وطنية ومصيرية نظراً لما تشكله الثروة البحرية من مصدر رزق للكثير من العوائل البحرينية ومصدر حيوي للأمن الغذائي لمملكة البحرين ذات الطبيعة البحرية المعروفة، وهو ما يحتم التنسيق والمتابعة وضبط المخالفات والتجاوزات وكافة السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تضر بالثروة البحرية.

لقد بات من الضروري والملح اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لمواجهة التحديات التي تواجه الصيادين وتخفيض رخص الصيد الكبيرة التي تأثر بشكل واصح على المخزون السمكي إذا ما قارنا عدد الرخص الحالية مع حجم الطلب والمخزون الفعلي في السوق المحلي ومساحة المياه الإقليمية المخصصة للصيد خصوصاً مع تقليص مساحتها وخسارة مصائد غنية بالأسماك بسبب إعادة تخطيط الحدود الجغرافية بين البحرين ودولة قطر، مع ضرورة منح التعويضات العادلة لكل من يتأثر من تطبيق هذه التدابير من خلال ما يخصص لهذا الغرض من قبل صندوق العمل (تمكين) أو أية جهة أخرى تتماشى مع أهداف التعديلات الواردة على هذا القانون الذي تأثرها بشكل مباشر بعمليات سحب الرمال والدفان.

ولا يختلف اثنان على ان الأضرار الواقعة على الثروة البحرية كان لها بالغ الأثر على الحياة المعيشية للصيادين الممتهنين لهذه المهنة منذ سنوات طويلة، لحيث لم تعد عوائد هذه المهنة تغطي مصروفاتهم مع تدني المخزون السمكي في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعلهم يواجهون ظروف صعبة تهدد رزقهم الأساسي، ناهيك عن الاعباء المالية التي يتحملها الصيادون جراء أداء الرسوم المفروضة لصالح هيئة تنظيم سوق العمل مما يجعلهم يتجرعون الأمرين، وهذا ما يستدعي القيام بتعديلات جوهرية بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كسبيل من السبل المهمة والعاجلة لحماية الثروة البحرية من الزوال، وحماية مهنة الصيد العريقة التي تحتاج إلى حمايتها والحفاظ عليها كموروث بحريني عاصرته الأجيال باعتبارها من المهن الأصيلة الشعبية التي ارتبطت بتاريخ وتراب البحرين منذ القدم. يذكر ان مقدمو الاقتراح بقانون هم النواب : جمال داوود ، و إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد، وعباس الماضي، وعبدالحليم مراد .



أضف تعليق