العدد 4939 - الثلثاء 15 مارس 2016م الموافق 06 جمادى الآخرة 1437هـ

"تنظيم المهن الهندسية" تنتهي من إعداد "اللوائح التنفيذية للقانون"

المنامة - مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية 

تحديث: 12 مايو 2017

انتهى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من إعداد المسودة النهائية للوائح التنفيذية لتطبيق قانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية في مملكة البحرين.

وتتم حاليًاً دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة باللوائح، منها جمعية المهندسين البحرينية. ومن المؤمل العمل بها حال اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف.

وصرح رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب بأن اللوائح التنفيذية التي وضعها المجلس ضرورية لإنجاح العمل الهندسي وتطويره، وجاءت لتفسر القانون بوضع الضوابط والاشتراطات وفقاً للصلاحية التي منحها القانون للمجلس، كما أن المجلس استفاد من إعداد اللوائح التنفيذية بتوضيح وتفصيل العديد من الأمور التي كانت في الماضي محل خلاف.

وتتناول اللوائح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتباعها عند طلب الترخيص، سواء للمهندسين أو المكاتب الهندسية لممارسة العمل الهندسي.

وذكر القصاب أن الاهتمام بتفصيل تلك الاجراءات يأتي حرصاً من المجلس على ضمان  استيفاء الاشتراطات من قبل طالب الترخيص والتي تؤهله لمزاولة مهنة الهندسة بشكل قانوني، إذ إن المجلس وفقاً للقانون يجيز انشاء مكاتب هندسية بحسب اشتراطات حددها القانون  وفصلتها اللائحة التنفيذية المتضمنة المعايير الضرورية لإنشاء مكتب هندسي، ومنها تفرغ المرخص له لمزاولة المهنة وتوافر الخبرة اللازمة للقيام بهذا العمل المهم، وتوافر الضمانات التأمينية لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونيّاً بشأن أخطاء المهنة.

وأوضح رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن هذه الاشتراطات هدفها الأساسي هو المحافظة على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين والرقي بمهنة الهندسة في مملكة البحرين، موضحاً أن "الارتقاء بمهنة الهندسة من شأنه أن يخلق المنافسة الشريفة بين المكاتب الهندسية ويحسن جودة العمل الهندسي، ويصب مباشرة في مصلحة المواطن والمقيم".

وتتناول اللائحة التنفيذية، بشيء من التفصيل، كيفية الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة وفقاً لاشتراطات القانون الجديد، الا أن القانون استثنى المهندسين العاملين في هذه الجهات من الخضوع لقواعد وضوابط التأديب المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وترك ذلك للقوانين المعمول بها في جهة عملهم، كما لم يلزم القانون هذه الجهات بدفع رسوم تسجيل المهندسين لديها ولا اشتراط التجديد السنوي لرخصة العمل.

ومن هنا فإن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يناشد الجهات الحكومية، التي لم تكمل إجراءات تسجيل مهندسيها، الإسراع في تقديم المعلومات المطلوبة، وفقاً لمتطلبات القانون رقم (51) لسنة 2014.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يسمح فيها بالترخيص للمنشأة الأجنبية لمزاولة العمل الهندسي بالبحرين. إذ أكد القصاب أن المجلس يقوم بدراسة كل طلب بشكل مفصل، للتأكد من القيمة المضافة لمزاولة هذه المنشأة للعمل الهندسي في البحرين.

 وأضاف "يقوم المجلس بالتحقق من وجود خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية لدى هذه المنشأة غير متوافرة في البحرين قبل السماح لها مزاولة مهنة الهندسة".

ودعماً للمكاتب الهندسية فقد أعد المجلس ضمن لائحته التنفيذية نموذجاً لاتفاقية خدمات هندسية بين المالك والمكتب الهندسي للاسترشاد بها في إعداد الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين. وحفاظاً على العمل المهني والتقاليد الهندسية السليمة فقد تناولت اللائحة موضوع ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع واجبات وتقاليد وأعراف مهنة الهندسة، وحددت صلاحيات المجلس في هذا المجال، كما توضح اللائحة كيفية التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في القانون.

وعلق المهندس القصاب بالقول: "ان وجود هذه الآليات في القانون وفي اللائحة التنفيذية يخدم في المقام الأول سلامة ومصلحة المواطن ويعزز تنافسية المكاتب الهندسية".

ودعماً للمجلس في تنفيذ أحكام القانون، فقد فصلت اللائحة السلطات التي منحها القانون للمجلس في تكوين جهاز اداري من بين موظفي المجلس أو غيرهم للقيام بأعمال التفتيش. ويعد ذلك من بين الأمورالجديدة التي احتواها القانون الجديد.

واختتم رئيس المجلس تصريحه بالقول: "ان تفعيل دور جهاز التفتيش سيكون له أثر إيجابي وكبير في الكشف عن أية مخالفات أولاً بأول، وسيمثل أداة هامة ورادعة تمنع ارتكاب المخالفات".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً