العدد 4977 - الجمعة 22 أبريل 2016م الموافق 15 رجب 1437هـ

السعودية: «الفصل» لـ «المتحرشين جنسياً» في أماكن العمل

الوسط – المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

وضعت وزارة العمل السعودية أخيراً عقوبات صارمة وتدريجية لمن بثيت بحقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، إذ تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنهي بالفصل إذا تكررت الواقعة أربع مرات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 أبريل/  نيسان 2016).

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد في السعودية (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تعمد الخلوة غير الشرعية والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي للفصل النهائي من العمل. ومنعت اللائحة التنفيذية الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية وبالقول أو الإيحاء، أو اتخاد أي موقف يخدش الحياء أو ينال من الكرامة أو السمعة أو الحرية.

وأوضحت اللائحة أن الاستدارج أو إجبار أى شخص على إقامة علاقة غير مشروعة حتى لو كان على سبيل المزاح يدخل في قائمة الإيذاء في العمل، التي تستوجب العقوبة.

وحددت اللائحة عدداً من السلوكيات التي تعد بحسب اللائحة التنفيذية من الإيذاء، وهي جميع الممارسات الإيجابية والسلبية وجميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد سواءً كانت تلك الممارسات جسدية أم نفسية أم جنسية، التي تقع في مكان العمل سواءً كان الفاعل صاحب العمل أم أحد العاملين في المنشأة. واعتبرت اللائحة أن التستر أو المساعدة على الإيذاء يعد في حكم الإيذاء نفسه ويقع على صاحبه العقوبات نفسها، منوهة بأن الإيذاء هو كل تصرف يقع باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة والإيحاء أو الرسم أو استخدام الهاتف أو الوسائل الإلكترونية.

وحددت مدة خمس أيام كحد أقصى لتقديم الشخص الذي وقع علية الإيذاء بشكاوى إلى إدارة منشأته، كما منحته الحق في تقديم الشكاوى للجهات الحكومية المختصة إذا أراد ذلك. كما منحت المنشأة خمس أيام أخرى تبدأ من تاريخ تسلم الشكاوى لتشكيل لجنة للبث في قضية الإيذاء، وألزمت المنشأة بتكوين لجنة للنظر في واقعة الإيذاء والاطلاع على الأدلة وإيقاع الجزاء التأديبي بحق من يثبت علية واقع الإيذاء، كما منحت الحق لأى شاهد على الواقعة بتقديم بلاغ في ذات المدة لإدارة المنشأة. وفي حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات توصي اللجنة بإيقاع العقوبات التأديبية بالغالبية على المعتدي، وفي حال كانت الاعتداء يشكل جريمة جنائية يتوجب على اللجنة الرفع إلى المدير العام للمنشأة لتبيلغ الجهات الحكومية المختصة، وفي حال تبين للجنة أن الشكاوى كيدية فيتم إيقاع العقوبات التأديبية على المبلغ.

ووضعت اللائحة أربع عقوبات تدريجية لمن ثبت بحقهم إيذاء الآخرين تبدأ بخصومات يومين ثم ثلاثة أيام في المرة الثانية، وخمسة أيام في المرة الثالثة، والفصل النهائي في المرة الرابعة، كما أن العقوبات الصادرة عن اللجنة لا تمنع توقع عقوبات أخرى شرعية أو نظامية بحق المعتدي.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً