العدد 5243 - الجمعة 13 يناير 2017م الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ

اشتراكات تأمينية للموظف المؤقت في الحكومة لا تقل عن شاغل الوظيفة

اقتراح نيابي بضم الموظفين المؤقتين في الحكومة لنظام الاشتراكات التأمينية
اقتراح نيابي بضم الموظفين المؤقتين في الحكومة لنظام الاشتراكات التأمينية

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (17 يناير/ كانون الثاني 2017)، اقتراحاً بقانون ينص على شمل الموظفين المؤقتين بالقطاع العام في نظام الاشتراكات التأمينية، بما لا يقل عن اشتراكات الموظف الدائم الذي يشغل الوظيفة نفسها التي يشغلها الموظف المؤقت.

الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ينص على تعرض تعريف الموظف بأنه «البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة ويشمل الموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش».

ووفقاً للاقتراح المذكور فإنه «تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويدخل في ذلك الوزراء.

ولا تسري أحكام هذا القانون على: 1– أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. 2– الموظفين المرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد. 3– العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء».

وجاء في الاقتراح أيضاً أنه «مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة».

ويهدف الاقتراح بقانون، المقدم من النائب محمد المعرفي، إلى «تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقودٍ، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) من القانون المذكور، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.

وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع الاقتراح بقانون؛ لما له من مصلحة للمواطنين البحرينيين العاملين بعقود، على أن يؤخذ بعين الاعتبار تعديل المقترح بحيث يتضمن تعديل البند (ج) من المادة رقم (1) من القانون.

واقترح ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في اجتماعهم مع لجنة الخدمات بأن يتم احتساب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة.

العدد 5243 - الجمعة 13 يناير 2017م الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً