العدد 5360 - الأربعاء 10 مايو 2017م الموافق 14 شعبان 1438هـ

«أمانة العاصمة» مُقرّاً لائحته الداخلية: طرد وحرمان أعضاء المجلس غير المنتظمين لفظاً وفعلاً

تشمل إبداء أقوال غير لائقة وعرض سوء نية بأحد الزملاء والقذف

جلسة مجلس أمانة العاصمة أمس
جلسة مجلس أمانة العاصمة أمس

أقر مجلس أمانة العاصمة أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار2017)، تعديلاته على مسودة القرار الوزاري الجديد للعام 2016، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس أمانة العاصمة.

وسبق أن أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في مطلع العام 2016 المجالس البلدية الأربعة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية) وأمانة العاصمة، على اللائحة الداخلية الجديدة المقرر اعتمادها لتنظيم أعمال المجالس.

وتضمنت اللائحة الجديدة 84 مادة، تم استحداث بعضها وتعديل أخرى. وأقرت تطابق وتساوي مهام ومسئوليات وصلاحيات الأعضاء والمجالس البلدية المنتخبة بأمانة العاصمة المعين أعضاؤها.

ومرر مجلس أمانة العاصمة أمس تعديلاته على اللائحة بعد نقاش مطول بين مؤيد ومعارض، وكذلك المواد المستحدثة التي من شأنها فرض عقوبات على الأعضاء البلديين ممن أخلوا خلال الكلام بالنظام، مخالفين بذلك أحكام المادة (31) من هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى، أو أبدى العضو أقوالاً غير لائقة، أو فيها مساس بأسس العقيدة، أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك أو عرض في سوء نية بأحد زملائه، أو قذف في الحياة الخاصة لأي شخص. فإنه على الرئيس في هذه الحالة أن ينادي العضو المتكلم باسمه منبهاً إياه ولافتاً نظره إلى المحافظة على النظام، وله إذا اقتضى الأمر منع المتكلم من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض رجع الرئيس إلى رأي المجلس ليفصل في الأمر من دون مناقشة.

ومرر المجلس أيضاً المادة رقم (33) من اللائحة الداخلية، أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيس المجلس أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام بحسب الإجراءات الآتية: التنبيه الشفوي، منعه من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة، توجيه اللوم، حرمانه من الكلام بقية الجلسة، إخراجه من قاعة الاجتماع في حال استمرار العضو في الإخلال بالنظام او في ارتكاب عمل من الأعمال المشار إليها في المواد السابقة من اللائحة (29، 30، 31، 32) بالرغم من تنبيهه إلى المحافظة على النظام 3 مرات في جلسة واحدة، ويصدر القرار في ذلك بدون مناقشة، وبعد سماع دفاع العضو، ويترتب على إخراج العضو حرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة التي صدر فيها القرار ما لم يعتذر، وحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهر.

وأقر المجلس المادة (34) التي نصها أنه إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة الموجهة إليه من الرئيس للخروج من الجلسة وفقاً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة السابقة ترفع الجلسة، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان في أعمال المجلس إلى الجلسة التالية للجلسة التي صدر فيها القرار المذكور. وللرئيس أن يتخذ من التدابير ما يراه لازماً لتنفيذ قرار المجلس، على أن يجوز للعضو أن يوقف أثر القرار إذا اعتذر كتابة عن عدم انصياعه إلى قرار المجلس، ويعرض الرئيس هذا الاعتذار على المجلس للبت في قبوله من عدمه.

وكبقية المواد المذكورة، وافق الأعضاء على المادة (35) التي تتضمن إجراء العقوبة على العضو البلدي المخالف للائحة الداخلية، ونصت على أنه إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه الاعتذار، وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهر. وأما المادة (36) فتضمنت أنه إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفع الجلسة، فإن لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها إلى يوم آخر، وللرئيس أن يأمر بحذف أي عبارات من محضر الجلسة تكون قد صدرت من أحد الأعضاء بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة. كما أجازت اللائحة الداخلية الجديدة ضمن المادة (37)، والتي وافق عليها الأعضاء، أنه لرئيس المجلس أن يقترح إقفال باب المناقشة في 3 حالات: بناءً على طلب كتابي موقع من 4 أعضاء على الأقل، إذا عرض موضوع للبحث ولم يطلب أحد الأعضاء الكلام في الموضوع نفسه، إذا استوفى الموضوع بحثه. فإذا أبدى الأعضاء اعتراضاً على الإقفال أذن الرئيس بالكلام لواحد من المؤيدين ثم لواحد من المعترضين، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس في إنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها.

وفي جانب مهم من اللائحة، فقد حظرت المادة (21) دخول قاعة اجتماع المجلس غير الأعضاء وموظفي المجلس ومستخدميه والمرخص لهم أثناء انعقاد الجلسات، إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويجب على من يرخص له بحضور اجتماعات المجلس مراعاة أن يلزم الهدوء التام، وألا يظهر علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعي التعليمات التي يبديها رئيس الجلسة أو من يكفله بحفظ النظام. ولرئيس الجلسة أن يأمر من يقع منه إخلال بالنظام بالخروج من القاعة فإذا لم يمتثل فله ان يأمر بإخراجه إذا اقتضى الحال.

العدد 5360 - الأربعاء 10 مايو 2017م الموافق 14 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً