العدد 5383 - الجمعة 02 يونيو 2017م الموافق 07 رمضان 1438هـ

«النواب» يصوت: لا زيادة في الرسوم الحكومية إلا بموافقة النواب

نواب: نريد تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها
نواب: نريد تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها

يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017)، على اقتراح بقانون هدفه تقييد الحكومة في عملية فرض الرسوم أو زيادتها لرفع المعاناة عن المواطنين، لكونهم يحصلون على دخل ثابت لا يطرأ عليه أي زيادة، ويدفعون أموالاً تحت مسمى الرسوم، مما يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية.

ويتألف الاقتراح بقانون -قبل تعديل صيغته- من ديباجة ومادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي: «ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء والاتفاق مع مجلس النواب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

وقد توافقت اللجنة المالية مع مقدمي الاقتراح بقانون على تعديل صيغته، بحيث ينص على أن تضع القوانين حدود قصوى للرسوم التي يكون للوزير المختص تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها، ويحظر تجاوز هذه الحدود القصوى. كما لا يجوز زيادة الرسوم السارية حتى يتم وضع هذه الحدود القصوى على الرسوم في القوانين المنظمة.

وكان رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية انتهى إلى «وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لتعارضه مع أحكام المادتين (32) و(39/أ) من الدستور، ولتفادي شبهة عدم الدستورية تقترح اللجنة أن تكون صياغة البند المقترح على النحو الآتي: يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي: تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز تخطي الحدود القصوى للرسوم التي يحددها القانون».

ومن جهتها، أفادت وزارة المالية، أنه «لم يغير الاقتراح بقانون في مسألة تنظيم آليات تحديد وتعديل فئات الرسم الواردة في البند محل التعديل، باستثناء إلغاء صلاحيات مجلس الوزراء في تفويض الوزير المختص في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها، والتي منحت مجلس الوزراء المرونة الكافية في حالة الرسوم قليلة القيمة أو الأهمية».

وأشارت إلى «تحقق هدف الاقتراح بقانون، إذ إن قانون الميزانية المشار إليه هو قانون عام وأحكامه مكملة، ومن ثم فإن أي قانون منظم لرسم معين، هو قانون خاص بالنسبة له، وتقضي القاعدة الأصولية في تفسير التشريعات بأن النص الخاص يقيد النص العام في حكمه ولو كان سابقاً عليه، وبالتالي تكون الأولوية للنص الخاص بالرسم».

وأكدت أن «السلطة التنفيذية ملزمة دستورياً، بقيد مقتضيات العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية، فإن فعلت كان الرسم غير مشروع من الناحية الدستورية».

وختمت وزارة المالية «ساوى الاقتراح بقانون بين جميع فئات الرسوم، وذلك بأن جعل صدور قانون بالحد الأقصى لها ضرورة قبل تعديل الرسم، في حين الفهم الدستوري السليم، يجعل التعامل مع كل فئة مختلفاً عن الأخرى، ولا يوجد ما يمنع في غير الرسوم وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، أن يكون التفويض شاملاً تحقيقاً للمرونة الكافية في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة».

العدد 5383 - الجمعة 02 يونيو 2017م الموافق 07 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:38 ص

      لاحول ولا قوة الا بالله
      يعني هذا يحتاج الى تصويت ؟؟؟ مو المفروض هذا الي يكون ولكن عشان تعرفون ان هذا المجلس مقطف

    • زائر 1 | 5:14 ص

      والله تضحكون .. وينكم في البترول واللحم #طمبورها

اقرأ ايضاً