العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ

«التنمية» تشترط على الجمعيات حصول الترخيص للتبرعات الرمضانية

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية 

16 يوليو 2008

دعا رئيس قسم التسجيل والإشهار بوزارة التنمية الاجتماعية سلطان الحمادي أنه بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك واستعداد الجمعيات الخيرية وغيرها وتحضيرها للأنشطة والأعمال الخيرية التي تتركز على جمع «التبرعات» بمختلف الطرق والوسائل المشروعة خلال شهر رمضان الكريم، إلى «ضرورة أن تتم عملية جمع المال للجمعيات ضمن الإطار القانوني بحيث لا يجوز للجمعيات جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل وخارج إقليم المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الوزارة».

وأضاف أنه «على الجمعيات التي ترغب في جمع المال خلال شهر رمضان المبارك أن تبادر بتقديم طلباتها لإدارة المنظمات الأهلية بالوزارة وفقا للقرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال وملء الاستمارة الخاصة بذلك وضرورة تقديم طلبات جمع التبرعات قبل الموعد المحدد بمدة كافية وذلك ليتسنى للوزارة البت في الطلبات أولا بأول وفقا للقانون»، مشددا على انه «يجب على الجمعيات الالتزام بالقرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال وتنفيذ ما تضمنه من شروط وأحكام، إذ إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات التي تخالف القرار سالف الذكر».

وذكر الحمادي أن بعض الأعمال التي تعتبر غير صحيحة قانونا ومخالفة لقرار جمع المال منها: جمع التبرعات «الأموال» من دون ترخيص أو جمع التبرعات بتجاوز المدة المحددة والمرخص لها من قبل الوزارة، وكذلك عدم تزويد الوزارة بكشف يبين حصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال، وكذلك استغلال الأطفال في حملة جمع التبرعات أو التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع.

كما بين الحمادي انه «على الجمعيات إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاما مسلسلة ويبين على كل إيصال اسم الجمعية ورقم القيد ورقم الترخيص وتاريخ صدوره من الإدارة المختصة بالوزارة، وأنه لا يسمح للجمعيات بجمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو أية مؤسسة دينية أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الوزارة».

كما أضاف الحمادي أنه «لا يجوز للجمعيات تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الإذن أن يكون المستفيد صاحب حق مشروع وإذا كان شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مؤسسا ومرخصاُ له بمزاولة النشاط من قبل الدولة التي ينتمي إليها».

العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً