العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ

«العمالية» تقضي بتعويض 18 موظفة بأحد مصانع الملابس

الوسط - محرر الشئون المحلية 

02 أغسطس 2008

قضت المحكمة العمالية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق وأمانة سر جعفر العرب بتعويض 18 موظفة في أحد مصانع الملابس الجاهزة عن أجورهن المتأخرة.

وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة الملابس بأن تؤدي للمدعية الأولى مبلغ 448.980 دينارا، والثانية مبلغ 483 دينارا، والثالثة 419.580 دينارا والرابعة مبلغ 494.655 دينارا، والتاسعة مبلغ 475.695 دينارا، والحادية عشرة مبلغ 412.725 دينارا، والثانية عشرة 448.980 دينارا، والسادسة عشرة مبلغ 482.975 دينارا، والثامنة عشرة مبلغ 475.695 دينارا.

وألزمت الشركة أن تدفع للثانية والعشرين مبلغ 456.265 دينارا، والسابعة والعشرين 420.725 دينارا، والثامنة والعشرين مبلغ 452.495 دينارا والثلاثة والثلاثين مبلغ 513.630 دينارا والرابعة والثلاثين 444.760 دينارا.

وعطفت على ذلك التاسعة والثلاثون بـ506.725 دنانير، والثانية والأربعون بمبلغ 485.600 دينارا والثلاثة والأربعون بمبلغ 477.880 دينارا، والسادسة والأربعون بـ264.250 دينارا كأجور متأخرة وبدل إجازة سنوية ومبلغ 600 دينار لكل مدعية كتعويض عن التأخير في سداد الأجر وأعفت المدعيات من المصاريف وألزمت المدعى عليها المناسب منها ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وتتلخص واقعة الدعوى في أن المدعيات وهن 49 تقدمن بطلب إلى وزارة العمل بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 ضد المدعى عليها الشركة ابتغاء الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهن الأجور المتأخرة عن المدة من 1 يوليو/ تموز 2004 حتى 31 أغسطس/ آب 2004 وبدل الإجازة السنوية واحتساب أجر أيام التوقيف عن العمل والتعويض عن تأخير دفع الرواتب.

فتم اخطار طرفي الدعوى بالإحالة إلى المحاكمة ودُوِلت الدعوى بالجلسات وفيها مثُل طرفا الدعوى كل بوكيل عنه وقدم وكيل المدعيات كشفا بالطلبات طلب فيها الحكم للمدعيات بالأجور المتأخرة عن الفترة من 1 يوليو 2004 حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2004 وبدل الإجازة السنوية وبدل الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي وشهادة الخدمة والفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة 18 يناير/ كانون الثاني 2007 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى للمدعيات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والأربعين والخامسة والأربعين والسابعة والأربعين والثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين لتسلمهن مستحقاتهن وتوقيعهن مخالصات بذلك وطلب رفض طلب التعويض عن الفصل لكون الشركة لم تفصل المدعيات بل تم الاتفاق على إنهاء التعاقد لتعرض الشركة لخسائر وأقر لبعض المدعيات ببعض أجورهن وقدم صور مخالصات من المدعيات اللاتي تسلمن مستحقاتهن.

واستمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليها اللذين شهدا بأن الشركة كانت تمر بظروف مالية صعبة ولم تستطع سداد الأجور لأربعة أشهر تقريبا. وبجلسة 5 فبراير/ شباط 2008 قدم وكيل المدعيات محمد التاجر مذكرة بدفاعهن يطلب فيها الحكم بمختلف الأجور وبدل الإجازة السنوية لباقي المدعيات اللاتي لم يتخالصن مع المدعى عليها وفق ما أقرت به المدعى عليها بمذكرة دفاعها وطلب التعويض عن التأخير في سداد تلك الأجور والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد رأت المحكمة في حكمها أن الثابت في الأوراق يدل على أن بعض المدعيات قد تسلمن مستحقاتهن كاملة ووقعن مخالصات تفيد ذلك ولم تجحد أي منهما توقيعها ومن ثم تكون طلباتهن قائمة على غير سند صحيح متعينا القضاء برفضها وهو ما تنتهي إليه المحكمة.

أما بالنسبة لطلب المدعيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين والسادسة والأربعين بالنسبة للأجر وبدل الإجازة السنوية فالمحكمة ترى أن من حقهن تسلم رواتبهن المتأخرة، وذلك باعتراف من الشركة التي أقرت بحقهن في الحصول عليها.

العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً