العدد 2171 - الجمعة 15 أغسطس 2008م الموافق 12 شعبان 1429هـ

الجرائم السلبية

الجرائم السلبية هي الجرائم الواقعة بطريق الإمتناع، ويتألف ركنها المادي من إحجام الجاني عن اتيان فعل إيجابي مفروضا عليه إتيانه، كواجب قانوني، بافتراض قدرته عليه، والجرائم السلبية بهذا المعنى جرائم استثنائية أقرتها عدالة المشرع البحريني احتراما وتحقيقا لبعض الاعتبارات الأخلاقية وقد نصت المادة 22 من قانون العقوبات البحريني على أنه «لا يعاقب الفاعل عن جريمه ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الإمتناع ممن أوجب عليه القانون أو الإتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله».

فجوهر الجريمة السلبية، وجود واجب يفرضه القانون، بإنزال العقاب على مجرد الامتناع عن القيام بفعل معين، فإذا تحقق الإمتناع أو الإحجام عن القيام قامت الجريمة السلبية لأن القانون الجنائي قواعده آمره، وعندما يأمر بأتيان عمل يكون الإمتناع عن إتيانه جريمة سلبية.

ومع ذلك فهناك من الجرائم ما تكون صياغة الركن المادي الذي تتكون منه الجريمة على العموم بحيث يحتمل أن يقع بفعل أو بامتناع عن فعل فتكون الجريمة إما ايجابيه كجرائم القتل والإصابة الخطأ أو سلبية كامتناع رجل الإسعاف أو المطافئ عن إغاثة أحد أعدائه بقصد قتله.

أما وأن الملحوظ في نصوص القتل بقانون العقوبات انها لا تُحدد شكل السلوك الذي تقع به الجريمة ولا طبيعته وإنما تُعاقِب على كل سلوك ينشأ عنه موت فإن الحقيقة تؤكد أن القتل يحدث إما بفعل إيجابي أو يحدث كامتناع الأم عمدا عن إرضاع طفلها أو إحجام معلم السباحة عن إنقاذ تلميذه.

ومما سبق يتضح لنا ان الامتناع كالفعل الإيجابي سلوك إرادي سواء بسواء غاية الأمر ان الإرادة تكون “دافعة “ للحركة في الفعل بينما تكون «مانعة» للحركة في الامتناع ، فإذا الامتناع كالفعل- سلوك -غاية الأمر أنه لا يتمثل في عمل معين، وإنما في الكف عن عمل معين وهو على هذا النحو يكون عاملا في إحداث النتيجة أي سببا لها بحيث لولاه ماوقعت.

نص قانون العقوبات البحريني على عديد من الجرائم السلبية ونذكر منها :

- عدم إبلاغ السلطات عن الجرائم المضرة بأمن المملكة :

1. (الخارجي) نصت المادة (141) على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بإرتكاب جناية منصوص عليها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ولم يبلغ أمرها إلى السلطات ».

2. (الداخلي) نصت المادة (158) على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بإرتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة» – والمقصود بالمواد السابقة المواد الواردة في الفصل الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي من المادة (147) حتى المادة (158).

- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة :

- الإمتناع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراح بريء : نصت المادة (210) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قَبِلَ إيداع شخص في السجن بغير أو من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه ».

- الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر : نصت المادة (212) على أنه «يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو من تأخير تحصيل الأموال والرسوم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاص الموظف».

- الجرائم الماسة بسير القضاء:

نصت المادة (235) على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض مايعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة».

- المساس بسير العمل:

- نصت المادة (294) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه».

وإذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضا ، عد ذلك ظرفا مشددا.

- نصت المادة (295) على أنه «يعاقب المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة من حرض موظفا أو أكثر بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أي نتيجة».

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة (293).

وتعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق العلانية .

- الامتناع عن الإغاثة:

- نصت المادة (304) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من إمتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى».

- نصت المادة (305) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من إمتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة».

العدد 2171 - الجمعة 15 أغسطس 2008م الموافق 12 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً