العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ

المهندي يتهم الظهراني وبركات بتجاوز صلاحياتهما في «اللائحة»

في رسالة شديدة اللهجة رفعها للرئيس قبل يومين

الوسط- محرر الشئون المحلية 

30 يونيو 2007

وجّه عضو كتلة الأصالة الإسلامية حمد المهندي انتقادا حادا يعد الأول من نوعه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والمستشار القانوني عمرو بركات على طريقة إدارتهما للمجلس ولهيئة المكتب خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني.

وقال المهندي في رسالة عاجلة بعثها إلى الظهراني «إن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة لمجلس النواب ومكتب المجلس استنادا في غالبية الحالات على آراء المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات خلال الفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الحالي الذي ترتب عليه حال من الإرباك الدائم في قرارات المجلس الذي أصبح سمة أساسية صاحبت أعمال المجلس على رغم محاولات التصحيح المستمرة من قبل بعض النواب».

واعتبر المهندي أن «الإصرار على تلك المنهجية التي ألحقت أسوأ الأثر هو الموقف السائد وكأنه أمر مقصود، ما أعطى تصورا سلبيا لدى غالبية الراصدين لعمل مجلس النواب بأن المجلس يتنازل عن حقوقه وصلاحياته في مواجهة السلطة التنفيذية، الأمر الذي أضعف المجلس وحد من أداء النواب، كما أن هذه الدراسة تفتح الباب أمام تقييم الجهاز القانوني في الأمانة العامة وهل هو بحجم مستوى العملية التشريعية وخصوصا في الأدوار القادمة التي تتطلب قدرا عاليا من المهنية والتمكن العلمي ووضوح الآراء والإحاطة بالاعتبارات العملية والعلمية التي تصاحب العملية التشريعية والرقابية».

وذكر المهندي أن «أول هذه المخالفات هي المخالفة الصارخة للمادة / (19) فقرة (3)،(4)،(5) من اللائحة الداخلية، إذ خالف مكتب المجلس ومنذ الفصل التشريعي الأول نص المادة (19) وأجاز لنفسه السماح بحضور أشخاص ليسوا أعضاء في مكتب المجلس، بينما منعت وحرمت ونهت المادة بصورة قاطعة عن حضورهم اجتماعات مكتب المجلس للوضع الخاص والمهم لمكتب المجلس بصفته الهيئة العليا في السلطة التشريعية، وما ينبغي أن تحاط به هذه الهيئة من السرية اللازمة لأعمالها وقراراتها على المستوى الداخلي والشأن الخارجي».

وأضاف المهندي: «أن مكتب المجلس بفعله هذا وقبوله بحضور أشخاص لا يجوز لهم حضور اجتماعاته ارتكب مخالفة صريحة للفقرة الثالثة من نص المادة (19)، ولذلك مازال الوضع يحوطه الغموض بشأن الأشخاص المجهولين الذين ينشرون أدق البيانات عن المجلس وعما يدور في اجتماعات مكتب المجلس وما يعرض من موضوعات، وما يتسلم من ردود من الحكومة تخص نوابا معينين، تعرض في الصحف قبل أن يعلم بها أصحابها، ومعلومات تزود بها جهات معينة لا يعرف من ورائها».

وفي إشارة إلى الجلسة التي انعقدت بـ 12 عضوا حين قاطعتها الوفاق، اتهم المهندي رئاسة مجلس النواب بعدم التفريق بين مصطلح تأخير الجلسة وتأجيل الجلسة، موضحا أن «تأخير الجلسة يكون في اليوم نفسه ودون الحاجة إلى دعوة من الرئيس للنواب لحضور الجلسة التي تم تأخيرها. أما تأجيل الجلسة فيستلزم أن تسبق الموعد الجديد دعوة جديدة، فالأصل في تأجيل الجلسة أن يدعو رئيس المجلس لها قبل 48 ساعة قبل الموعد المحدد، وفي الحالات المستعجلة لا يتقيد الرئيس بالمدة المذكورة ولكن يجب عليه إعادة الدعوة لعقد جلسة جديدة؛ لأن الجلسة السابقة تأجلت».

كما رأى المهندي أن المجلس خالف نص المادة (49) والمادة (48) من اللائحة الداخلية، «حين عقد المجلس عدة جلسات في اليوم نفسه رغم تأخير الجلسة نصف ساعة وعدم اكتمال النصاب، ولم يؤجلها بل أخرها عدة ساعات وعقدها دون توجيه دعوة جديدة لأعضاء المجلس، واتخذ قرارات رغم عدم قانونية انعقاد مثل هذه الجلسة في اليوم نفسه. علما أن رأي المستشار القانوني كما ورد في الصحف يخالف هذا الفهم المستقر عليه بكل برلمانات العالم، وهو المعنى اللغوي الصحيح لمعنى التأخير والتأجيل المبين في نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

ومن جانب آخر أكد المهندي أن «تشكيل اللجان المؤقتة من اختصاص المجلس، وهو الذي يقرر الحاجة لتشكيل مثل هذه اللجان حيث قررت الفقرة الأخيرة من المادة (21) أنه: (ويجوز للمجلس إذا اقتضى الأمر أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله) .وقد تم تقديم طلب تشكيل لجنة شكاوى بالدور الأول إلا أن مكتب المجلس لم يعرض هذا الموضوع على المجلس بل حفظه عنده حتى انتهى الدور الأول، ورغم أن مكتب المجلس طلب رأي اللجنة التشريعية في دستورية وقانونية تشكيل هذه اللجنة ووفقا للطلب المقدم أكدت هذه اللجنة ولمرتين متتاليتين دستورية وقانونية تشكيل هذه اللجنة، ووضعت النظام الخاص لعمل هذه اللجنة، فكيف يصح لمكتب المجلس تعطيل طلبات واقتراحات النواب وعدم عرضها على المجلس، ونص المادة (21) صريح بأن صاحب القرار هو المجلس وليس مكتب المجلس الذي عطل تشكيل اللجنة ولم يعرضها على المجلس، وهذه مخالفة صريحة للمادة المشار إليها». وفي موقف لافت عن الاستجواب الذي تقدمت به كتلة الوفاق لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قال المهندي: «إن المجلس لم يفرق بين التصويت على الموضوع الأصلي المعروض أمامه والتصويت على أمر آخر مرتبط بالموضوع أو جزئية صغيرة من الموضوع الأصلي، فاعتبر في حالات كثيرة التصويت على هذا الفرع أو هذه الجزئية تصويتا على الموضوع الأصلي، لذلك وفي موضوع الاستجواب عندما لم يحصل مقترح مكتب المجلس على الغالبية اللازمة في المجلس على تحويل الاستجواب على لجنة الشئون المالية والاقتصادية مرتين متتاليتين أجل طلب الاستجواب إلى دور انعقاد تالي، على رغم أن التصويت لم يتطرق للموضوع الأصلي وهو الاستجواب، بل هو تصويت على أمر مرتبط بالاستجواب وهو تحديد اللجنة المختصة».

وتساءل المهندي: «كيف بالله عليكم يسقط الاستجواب بسبب عدم حصول الاقتراح على الغالبية اللازمة لتمرير مقترح مكتب المجلس المتضمن تحويل الاستجواب إلى هذه اللجنة وعدم حصوله على الغالبية، فالصحيح أن الاستجواب يجب ألا يتأثر بسقوط هذا المقترح وأن المجلس هو صاحب الحق في اختيار اللجنة المناسبة والمختصة، وكان لازما أن يصوت على تحويله إلى لجنة أخرى حسب الاقتراح الذي قدم من أحد أعضاء مجلس النواب بتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية والقانونية للنظر في جدية الطعون المقدمة من الحكومة، وهذا ما أكدته المادة (30) من اللائحة الداخلية بقولها: (إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة)، فالاستجواب كان مرتبطا بأكثر من لجنة، ولكنه لم يطبق بشأنه نص المادة السابقة». وفي حين رأى المهندي أنه «من الخطأ الفادح أن يطبق بشان اللجنة المختصة النص الوارد في المادة (80) من اللائحة الداخلية، وتأجيل اختيار اللجنة إلى جلسة قادمة، بل كان من الواجب التصويت على مقترحات النواب التي تثار في الجلسة لتحديد اللجنة المختصة»، متسائلا عن رأي المستشار القانوني في بيان حقيقة هذه المسألة. وأكد المهندي أنه «في كل الأحوال لا يجوز أن يؤجل الاستجواب أو يسقط بسبب رفض النواب تحويله إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدم حصول هذه اللجنة على الغالبية اللازمة. وهذا خطأ فادح وقع فيه المجلس ما جعله محلا للسخرية والازدراء من المراقبين».

وعلى صعيد آخر تعرض المهندي في دراسته إلى ما أسماها «الأخطاء الناتجة أثناء الممارسة العملية بمجلس النواب بسبب الفهم الخاطئ لمفهوم الغالبية المطلقة للحاضرين، فقد ورد في نص المادة (42) من اللائحة الداخلية أنه: (تصدر قرارات المجلس بالغالبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه)، فالغالبية المطلقة للموافقة أو الرفض هي حصول الجانب الغالب على أكثرية بزيادة نائب واحد فما فوق، فغالبية (39) نائبا هي (20) نائبا، أي (20) إلى (19) ولكن المجلس لا يعد هذه غالبية، وكذلك لا يعد نتيجة (18) إلى (17) غالبية، ولذلك يؤجل التصويت إلى جلسة تالية مبررا ذلك بعدم حصول الغالبية اللازمة لإقراره أو رفضه».

وأثار المهندي كثيرا من الشكوك بشأن مفهوم «الغالبية» كما رآها المستشار القانون للمجلس، وقال: «هل يعقل أنه إذا كانت النتيجة (20) إلى (19) ويكون الرئيس في جانب الغالبية لا يعتد بالنتيجة، وفي حال ارتفاع عدد المعارضين إلى (20) لتصبح النتيجة (20) إلى (20) أو(19) إلى (19)... تكون غالبية، ويرجح جانب الرئيس وفي حالة أن تكون الغالبية بزيادة واحد لا يحصل الموضوع على غالبية، أي عقل وأي منطق يؤيد فتوى المستشار وأية دولة ديمقراطية في العالم تعمل وفقا لهذا الفهم ؟».

وفي ختام دراسته نوّه المهندي إلى القرار التنفيذي رقم (16) في المادة (2) منه التي نصت على أن (يستحق السادة النواب مكافآتهم البرلمانية اعتبارا من بداية الشهر الذي يبدأ فيه الفصل التشريعي...)، وأوضح أن ذلك «يتعارض مع قانون قائم وهو نص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن (يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية، وتستحق المكافأة اعتبارا من تاريخ اكتساب العضوية)».

العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً