العدد 1857 - السبت 06 أكتوبر 2007م الموافق 24 رمضان 1428هـ

هل ستحد العقوبات الصارمة من أزمة سوق العمل؟

4 آلاف دينار... سجن عامين... إغلاق المنشأة

تجاوزات كبيرة شهدها سوق العمل على مدى العقود الماضية تسببت بتراكمات كبيرة لن تستطيع الظروف أو النوايا المخلصة حلّها، ولا بدّ من حزم من التشريعات الصارمة والإجراءات الكاملة بلا استثناءات لعلاج ما أفسدته السنوات.

هيئة تنظيم سوق العمل تعوّل كثيرا على حزمة من التشريعات والقرارات الجديدة، وقوة القانون الصلاحيات الكبيرة التي أوكلت لها ضمن مشروع كبير أطلق ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اسمه «إصلاح سوق العمل» لمعالجة أمراض سوق العمل وأهمها أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة.

حملة التفتيش الشاملة التي لم تشهد البحرين مثلها - على حد قول وزير العمل مجيد العلوي - ستكون أولى الخطوات الإصلاحية لسوق العمل، يتم من خلالها تنفيذ العقوبات الصارمة والمشددة التي جاء بها القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، أما العقوبات التي ستفرضها على المخالفين لأحكام القانون فستكون في مقدّمتها غرامات مالية تصل إلى أربعة آلاف دينار، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى غلق المنشاة ستة أشهر؛ نظرا لمخالفة إجراءات استقدام العمالة الأجنبية.

بينما شملت مواد العقوبات في القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصّ عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) (المتعلقة بتجاوزات صاحب العمل في استخدام عامل من دون ترخيص والتحقق من جنسيته) والمادتين (28) و(30) التي نصت على «يجوز لمجلس الإدارة أنْ يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلاّ بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون».

وشدد القانون العقوبات في حالة العودة بحيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز السنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار.

وأوضح القانون أنه تتعدد العقوبة بتعدد العمّال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، كما أنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أنْ تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أنْ تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

كما فرض القانون عقوبات مشددة على العامل الأجنبي المخالف، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، كما تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.

من المتوقع أن تحد هذه الإجراءات من التجاوزات الكبيرة التي يعيشها سوق العمل في المملكة، والأمر مرهون في عملية التطبيق وعدم الدخول في عالم الاستثناءات والمحسوبية.

العدد 1857 - السبت 06 أكتوبر 2007م الموافق 24 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً