العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ

«التنمية الاقتصادية» يعجز عن إعداد دليل تفصيلي لإجراءاته

كان من أبرز ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية على مجلس التنمية الاقتصادية عدم الالتزام بالمادة رقم (5) من قانون المناقصات وتنظيم المشتريات الحكومية بشأن ضرورة تجميع احتياجات الشراء المتجانسة والمتشابهة عند الشراء. وعدم قيام المجلس بإعداد دليل بالإجراءات والسياسات واللوائح التي تنظم أنشطة الشراء والعقود بشكل تفصيلي ورسمي. وعدم قيامه بالالتزام بالمادة رقم (5) من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية التي تقضي بأنه يتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة، حيث لوحظ قيام المجلس بشراء حواسب آلية من خلال إصدار عدة أوامر شراء خلال فترات قصيرة ولنفس المورد.

وأوضح التقرير أن عدم تجميع الاحتياجات المتشابهة وتجزئتها على عدة أوامر شراء يؤدي إلى عدم استفادة المجلس من خصومات الكمية التي من الممكن الحصول عليها. هذا بالإضافة إلى أن عدم تجميع مثل هذه الأوامر يؤدي إلى عدم اعتماد هذه المشتريات من مستوى الصلاحية المناسب بحسب إجراءات المجلس أو عدم اعتمادها من مجلس المناقصات في حالة وصول مجموع المشتريات إلى 10 آلاف دينار.

وتلخصت أهداف الرقابة التي قام بها الديوان في مراجعة مدى الالتزام بالقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية خلال الفترة ما بين 1 يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2006، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالمجلس على أنشطة الشراء والعقود.

وكان الديوان قد قدم عددا من التوصيات للمجلس، أهمها ضرورة قيام المجلس بتجميع الاحتياجات المتجانسة والمتشابهة وطرحها للشراء على أساس صفقة واحدة وذلك من خلال وضع خطة شراء سنوية لاحتياجات المجلس من السلع والخدمات المتجانسة وإبرام عقود من الموردين على أن يتم الاتفاق على توريد السلع والخدمات طبقا لجدول زمني لمواكبة احتياجات المجلس أو حسب الطلب. وإن ذلك يساعد على حصول المجلس على أفضل الأسعار الممكنة بشراء كمية أكبر كما يساعد ذلك على تخفيض المجهود المبذول في عملية الشراء مما ينعس على رفع كفاءة الأداء بالمجلس.

كما أوصى الديوان أيضا بضرورة إعداد وتوثيق أدلة تفصيلية تتناول الإجراءات والسياسات واللوائح التي تنظم أنشطة الشراء والعقود بالمجلس بما يتفق وطبيعة نشاط المجلس وأن يكون ذلك في ضوء أحكام واشتراطات قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الذي يخضع له المجلس وتحديد مسئوليات تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد جدول الصلاحيات المالية فيما يخص عمليات الشراء والتعاقد (مثل أوامر شراء، طلبات شراء، عقود)، على أن يتم اعتماد هذه الأدلة من مجلس الإدارة لإكسابها صفة الإلزام في تطبيقها، حيث يساعد ذلك على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية على أنشطة الشراء والعقود بالمجلس بالإضافة إلى ضمان تطبيقها بانتظام وبثبات.

العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً