العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ

«البلديات» لا تمتلك استراتيجية واضحة بشأن الإعلانات

حدد تقرير ديوان الرقابة المالية عدة مخالفات قامت بها وزارة شئون البلديات والزراعة أبرزها أن البلديات لا تلزم صاحب الإعلان كتابة رقم الترخيص على الإعلان، وهذا يخالف المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 التي تتطلب أن يثبّت رقم الترخيص على الإعلان كتابة. كما توجد بعض الإعلانات في جزر الشوارع وتقاطعاتها وهذا يخالف المادة (12) من المرسوم المذكور سابقا. كما أن البلدية تقوم بمنح تراخيص لإعلانات على أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع بالرغم من أن المادة (18) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1977 لا تجيز ذلك، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بعدد من الجوانب الخاصة بعقود أبرمتها مع أربع شركات للإعلان. كما لا تطلب البلديات، فيما عدا بلدية المنطقة الوسطى، من صاحب الطلب الذي يدعي أنه صاحب فكرة جديدة تقديم شهادة ملكية لفكرة الإعلان لدى المكتب الوطني لبراءات الاختراع بإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة. وعدم وجود استراتيجية وسياسات واضحة ومكتوبة لدى البلديات بشأن الإعلانات. إلى جانب عدم إدخال الإعلانات المرفوضة أو المؤجلة في نظام الحاسب الآلي والاكتفاء بإدخال الطلبات المقبولة فقط. وعدم قيام البلدية بإزالة الإعلانات المخالفة سواء بسبب انتهاء مدة ترخيصها أو لوجودها بدون ترخيص، مع عدم وجود آلية واضحة ومكتوبة للتفتيش على الإعلانات وسجل لحصر المخالفات المحررة وبيانات حول المبالغ المستحقة على هذه المخالفات وتقارير دورية لمتابعة تحصيلها. كما يسمح نظام الحاسب الآلي باحتساب رسوم لفترات أقل من الحد الأدنى المسموح به. كما أن النظام لا يحدد الشوارع الرئيسية والطرقات الداخلية لغرض احتساب رسوم «إشغال موقع» وهي الرسوم الإضافية التي تحتسب في حالة وقوع الإعلان على أطراف الشوارع أو على أراضي الدولة، والتي تعتمد على نوع الشارع، إذ يتم الاعتماد على الموظف في تحديد إذا ما كان الشارع رئيسيا أو داخليا.

وكان أهم أهداف الرقابة التي قام بها التقرير التحقق من مدى التزام وزارة شئون البلديات والزراعة بالقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية تحصيل رسوم إيرادات الإعلانات بالبلديات، والتأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية تعمل بكفاءة وفاعلية.

وكان للتقرير عدة توصيات بشأن ملاحظاتها على الوزارة أهمها التقيد بمتطلبات المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 وبالقرار الوزاري رقم (2) لسنة 1977 فيما يتعلق بإلزام أصحاب الإعلانات بوضع رقم الترخيص على الإعلان، وعدم منح تراخيص لإعلانات في الدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها وعلى الأعمدة الخاصة بالخدمات العامة كأعمدة الكهرباء والهاتف.

وإذا كانت هناك صعوبات في الالتزام بمتطلبات المرسوم والقرار الوزاري المشار إليهما أعلاه وذلك بسبب مضي سنوات طويلة على صدورهما رغم التطور الكبير في صناعة الإعلانات، فعلى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لتعديل المرسوم والقرار الوزاري بما يتماشى مع متطلبات صناعة الإعلانات وتطورها.

كما أوصى التقرير بضرورة قيام البلديات بإلزام الشركات المتعاقد معها بالشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة وعلى الخصوص إصدار وثيقة التأمين بموجب البندين (6) و(14) وتوفير الضمانات المنصوص عليها في البنود (4/4) و(10) و(8) في العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في وقتها على الشركات التي لا تلتزم بنصوص العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية لتحصيل الرسوم المستحقة على شركة راستي، وإعداد سجل متكامل لدى كل بلدية لتسجيل المبالغ المحصلة من الوزارة، والالتزام بطرح فرص الاستثمار في مجال الإعلان في مزايدات عامة لإتاحة الفرص للشركات الأخرى للحصول على فرص مماثلة للشركات المعنية، على أن يشمل ذلك الاستثمار في المواقع الجديدة أو المواقع المستثمرة بعد انتهاء عقودها، إضافة إلى تعديل برمجة النظام الآلي بحيث لا يسمح باحتساب رسوم لمدة أقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في جدول الرسوم لكل نوع من أنواع الإعلانات، وتحديد الشوارع الرئيسية والطرقات الداخلية في نظام الحاسب الآلي، حتى يسهل عملية اختيار نوع الشارع من هذه القائمة وعدم الاعتماد على خبرة الموظف لضمان معاملة جميع الإعلانات الواقعة في ذات الشارع بنفس رسوم «إشغال موقع».

العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً