العدد 2283 - الجمعة 05 ديسمبر 2008م الموافق 06 ذي الحجة 1429هـ

23 اتفاقية معنية بحقوق الإنسان صدقت عليها البحرين

توافق بين «الدستور البحريني» و «الإعلان العالمي»... وفجوة بين التشريع والتنفيذ

تشير المقاربة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور البحريني إلى أن مضموني الوثيقتين متشابهان في جوانب عدة تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا ينفي الفجوة المستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي في الإطار المحلي.

فلم يغفل الدستور البحريني المادة «1» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن «جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء».

إذ أكد الدستور في مستهله أن «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

كما أن الدستور البحريني أشار في المادة «18» منه إلى أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، والفقرة «أ» من المادة 19: «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون».

كما نصت المادة «22» من الدستور على أن: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد»، والمادة 23: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما...».

وهي المواد التي توافقت في مضمونها مع المادة «2» من الإعلان العالمي: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...».

والمادتان «18» و «23»: «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة»، «لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل».

وبلغ عدد الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة التي انضمت أو صادقت عليها مملكة البحرين نحو 23 اتفاقا، غير أنها تحفظت على بعض مواد وبنود 8 اتفاقات.

وكان من بين الاتفاقات التي تحفظت البحرين على بعض بنودها «الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري»، إذ تحفظت البحرين على المادة 22 منها فقط والخاصة بإخضاع أي نزاع للمحكمة الدولية، وبررت البحرين تحفظها إلى أن «إخضاع أي نزاع ضمن مفهوم هذه المادة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية يحتاج إلى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع في كل حالة».

وتحفظت البحرين على المادة «18» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: «لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».

ومازالت الحكومة تواجه اتهامات عدة بممارسة التمييز على أساس الطائفة، وأكدت عدد من الفعاليات الحقوقية ذلك في أكثر من محفل دولي، وخصوصا أثناء مناقشة التقرير الوطني الأول في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، ناهيك عن مناقشة التمييز في البحرين في الجلسة التي عُقدت في العاصمة الأميركية (واشنطن) بدعوة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس بالتعاون مع فريق العمل التابع للكونغرس المختص بالحريات الدينية، وذلك تحت عنوان «أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين».

وأعلنت اللجنة أنها ستتبنى ملف التمييز في البحرين، وأن على الحكومة البحرينية أن تتوقع خطوات أخرى من قبل الكونغرس وأنه ستكون هناك جلسات استماع أوسع وأكثر شمولية من هذه بشأن التمييز، وذلك في حال لم تتحرك الأمور نحو الأفضل.

كما أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقريرها المدرج في «تقرير المفوض السامي بشأن التزامات البحرين تجاه العهود والمواثيق الدولية الحقوقية» أن تدرج البحرين في قانونها المحلي تعريفا للتمييز العنصري يشمل العناصر الواردة في المادة «1» من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي العام 2005، طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري من البحرين أن تتخذ إجراءات كفيلة بتفعيل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم تقديم إحصاءات بشأن تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري. وأوصت اللجنة بأن تنظر البحرين فيما إذا كان نقص الشكاوى الرسمية ناتجا عن عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات أو إحساسها أو التزامها بحالات التمييز العنصري.

ودعت اللجنة البحرين إلى أن تضمن تمتع كل فرد بالحقوق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي وفي الإسكان والتعليم المناسبين وفقا للاتفاقية من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وأعربت اللجنة عن قلقها مما أُفيد من عدم التكافؤ بالنسبة إلى أفراد جماعات معينة، إذ تختلف معاملتهم والفرص المتاحة لهم ويواجهون التمييز فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أما بشأن المساواة على صعيد الجنس «الجندر»، فنص الدستور البحريني في أحد بنود المادة «5» منه: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وهو ما جاء متوافقاَ مع المادة «16» من الإعلان العالمي التي نصت على: «للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله، ولا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه. والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة».

بينما تحفظت البحرين على 5 مواد من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن بينها المادة (2) من الاتفاقية، التي تعتبرها الفعاليات النسائية «جوهر الاتفاقية»، إذ تنص على أنه: «تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛ والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة».

وجاء في مبررات تحفظ البحرين على المادة بأنها تأتي في خارج إطار مبادئ الشريعة الإسلامية».

كما تحفظت البحرين على الفقرة 2 من المادة 9 التي تنص على أن «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما»، وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية.

وكذلك الفقرة 4 من المادة 15، والتي تنص على: أن «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم»، وذلك لمبرر تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما المادة 16، فقد تحفظت عليها البحرين للمبرر نفسه، إذ تتناول المادة «المساواة بين الرجل والمرأة في حق عقد الزواج، وفي حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ ونفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ ونفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول (...)».

كما تحفظت البحرين على المادة «3» من «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» التي تنص على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد»، والمادة «23»: «أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وأن يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة. وألا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. وتتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم».

وفي تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، انتقدت لجنة مناهضة التعذيب السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة للمحاكم الشرعية في تطبيق قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي، واستمرار ممارسة العنف ضد النساء والمثبتة في شهادات طبية. وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بأن تنظر البحرين في اعتماد قانون لأحكام الأسرة.

أما على صعيد التعذيب، فأكدت المادة «3» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»، والمادة «5»: «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».

ونصت المادة «8» من الإعلان العالمي على أنه: «لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون»، والمادة «9»: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا».

وأضافت المادة «10»: «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه»، والمادة «11»: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه».

وهي المواد التي توافقت بصورة عامة مع ما جاء في المادتين «19» و «20» من الدستور، «(...) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. ولا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها» و «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته».

وسحبت البحرين تحفظها على المادة «20» من «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللانسانية أو المهينة، غير أنها أبقت على تحفظها على الفقرة 1 من المادة 30، والتي تنص على أن: «أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة».

كما تحفظت البحرين على الفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن «لأي شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني».

وتحفظت البحرين على الفقرة 7 من المادة 14 التي تنص على أنه «لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد»، ودعت إلى تطبيقهما في حدود المادة 10 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة، لا تجوز إقامة دعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما اتهم به أو حكمت عليه حكما نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء سقط بالتقادم».

وكان التحفظان الأخيران محل انتقاد واعتراض من قبل فعاليات نيابية وحقوقية، التي ارتأت أنهما يتعارضان مع التزام البحرين بالانضمام لاتفاقات دولية أخرى.

وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن هناك فجوة مستمرة بين الإطار التشريعي وتنفيذه العملي من حيث التزامات البحرين بمقتضى الاتفاقية، مشيرة إلى عدم وجود بيانات بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة وعن نتائج التحقيقات أو المقاضاة ذات الصلة بأحكام الاتفاقية.

وأعربت لجنة مناهضة التعذيب أيضا عن قلقها من تقارير تتحدث عن الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة عقب التصديق على الاتفاقية وقبل العام 2001، وخصوصا خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة، وعدم كفاية الضمانات المتاحة للمعتقلين، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية الخارجية وهم رَهْن الاعتقال لدى الشرطة، وعلى المساعدة الطبية، والاتصال بأفراد الأسرة، ناهيك عن عدم تمكن مراقبين مستقلين من الوصول إلى السجون كافة وتفتيشها دون إشعار مسبق، على رغم تأكيدات البحرين أنها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بالوصول.

وأوصت اللجنة بأن تحترم البحرين الطبيعة المطلقة للمادة (3) في جميع الظروف وبإدراجها كاملة في القانون المحلي، وأن تنشئ هيئة مستقلة تكلّف بزيارة أو مراقبة السجون دون إشعار مسبق، وتمكين منظمات محايدة وغير حكومية من زيارة السجون، وأن تضمن لجميع المحتجزين إمكانية الوصول حالا إلى طبيب ومحامٍ، إلى جانب الاتصال بأسرهم، وأن يمثل المحتجزون الذين تحتجزهم إدارة التحقيق الجنائي أمام قاضٍ فورا

العدد 2283 - الجمعة 05 ديسمبر 2008م الموافق 06 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:12 م

      اين القانون في حالتي دلوني

      اعتقلت من بيتي وذهبت الي وكيلة النيابة وانا اري بين يديها قرار توقيفي قبل ان تبدأ في التحقيق وهل التحقيق يتم معي فقط ام يتم مع الطرفين وفي النهاية اللجوء للقضاء ثم التوقيف انا انسانة محترمة واهينت كرامتي وما زال طليقي يهددني بان المحكمة في يدة والسجن في يده وانا امرأة لا حول لي ولا قوة واعيش في خوف دائم ان تاتي شرطية وتأخذني الى السجن دون محاكمة فقط لان النيابة هي واسطة طليقى بتليفون تسجن فقط لكي ترضي طرف اخر او تجامله لا اظن ان الملك يعلم بما يحدث ولا اظن احد يدري بهذا الموضوع سوى النيابة وا

اقرأ ايضاً