العدد 2558 - الأحد 06 سبتمبر 2009م الموافق 16 رمضان 1430هـ

المسّ بـ«منظومة الأمن الثلاثي» يمنع إشهار الجمعيات

«الوسط» تنشر مسودة قانون المنظمات الجديد:

أعطت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية النهائية والتي تنشرها «الوسط» اليوم الحق لوزارة التنمية برفض طلب تسجيل المنظمات الأهلية إذا كان نشاطها أو مقرها يتعارض مع النظام العام داخل البحرين بمنظومته الثلاثية: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.

كما اشترطت المسودة التي رفعت إلى الحكومة قبل الإشهار إثبات وجود سند شغل مقر المنظمة، وموازنة تشغيلية لمدة عام.

وأكسبت المسودة الشخصية الاعتبارية للمنظمات في حالتين، الأولى إقرار وزارة التنمية الاجتماعية قيدها ضمن سجل المنظمات أو مضي 60 يوما على تاريخ التقدم بالطلب دون الحصول على رد الوزارة بشأن الطلب.


«الوسط» تنشر أهم مواد مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الربحية (1)

60 يوما لإشهار الجمعيات واشتراط المقر أولا وأعطيت حق التملك والاستثمار

الوسط - هاني الفردان

كشفت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية النهائية والتي من المرجح أن تكون نفسها التي رفعت إلى الحكومة من دون أي تعديلات إضافية والتي تنشرها «الوسط» اليوم عن أن المنظمة غير الهادفة للربح تكسب الشخصية الاعتبارية في حالتين الأولى إقرار وزارة التنمية الاجتماعية قيدها ضمن سجل المنظمات (الموافقة على طلب المنظمة) أو مضي 60 يوما على تاريخ التقدم بالطلب من دون الحصول على رد الوزارة بشأن الطلب.

كما اشترطت المسودة أن ينظر في تسجيل المنظمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في حال استيفائه الاشتراطات المطلوبة ومنها سند شغل مقر المنظمة، موازنة تشغيلية للمنظمة لمدة عام.

وأعطى القانون الجديد للجمعيات الأهلية الحق الذي سلبه منها القانون الحالي وهو حقوق ملكية أو أي حقوق أخرى على العقارات والأنشطة الاستثمارية التي تتضمن رأسمال، ما دام أن ذلك تحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله، على أن تخطر الوزارة بذلك.

وذلك بعد أن نصت المادة السابعة من القانون الحالي للجمعيات (قانون 1989) على أنه «يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أي حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة».

«الوسط» تنشر لكم الجزء الأول من مسودة القانون الجديد الذي جاء بحسب رؤية وزارة التنمية متطورا جدا ويحاكي متطلبات العمل الاجتماعي في البحرين:


الفصل الأول: مفاهيم عامة

المادة (1)

منظمة النفع العام: تعتبر المنظمة ذات النفع العام كيان قانوني يؤيد أو يشجع أو يدعم الأنشطة ذات المنفعة العامة كالتعليم والتدريب والقضاء على الفقر، وأعمال الإغاثة في الكوارث وغيرهم من الأعمال التي تدخل في هذا المعنى.

ويصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارا بتنظيم وتحديد المعايير والشروط التي تضفي عليها صفة النفع العام.

اللجان الأهلية المؤقتة: اللجان المؤقتة هي مجموعة من الأشخاص لا يمثلهم كيان قانوني قائم وإنما تواجدت على أثر تحقيق مطلب اجتماعي طارئ مثل أعمال الإغاثة في الكوارث أو أي من الأعمال الأخرى التي تتعلق بالصالح العام، وترتبط اللجنة المؤقتة وجودا بالغرض الذي أشاءت من أجله، ويجب على المجموعة أو ممثلها أخطار الوزارة.

الفصل الثاني: الأحكام العامة لتأسيس المنظمات


المادة (2)

لا يجوز تأسيس منظمة أهلية تكون مخالفة للدستور أو للأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، وإلا يكون الغرض الرئيسي من إنشائها تجاريا يستهدف الربح.


المادة (3)

يشترط في تأسيس المنظمة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصا، وتلتزم المنظمات في وضع نظامها بلائحة نموذجية يصدر بها قرار من الوزير.

ويجب ألا يشترك في تأسيس المنظمة أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.


المادة (4):

يجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة على البيانات الآتية:

- اسم المنظمة على أن يكون معبرا عن غرضها ولا يجوز لأية منظمة أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين منظمة أخرى (سواء كانت حكومية أو غير حكومية مسجلة أو قيد التسجيل).

- نوع وميدان نشاطها، وأهدافها الأساسية ووسائل تحقيقها.

- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة المنظمة الأهلية على أن يكون مستقلا وملائما لنشاطها وفي مملكة البحرين.

- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وتواقيعهم، ويجوز للمنظمات التي تسعى لتحقيق مصالح للشباب أن تضم من أعضائها من القصّر الذين لا تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاما، للاسترشاد بآرائهم مع مراعاة أحكام الأهلية القانونية.

- النظام المالي، متضمنا موارد المنظمة وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات المنظمة وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

- الأجهزة التي تمثل المنظمة واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم الانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة المنظمة والنصاب اللازم لصحة قراراتها.

- أنظمة المراقبة المالية الداخلية.

- كيفية تعديل نظام المنظمة وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

- قواعد حل المنظمة حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.


المادة (5)

ينظر في تسجيل المنظمة بناء على طلب مقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية بحيث يكون محررا وفقا للنموذج المعد لذلك ومصحوبا بالمستندات التالية:

- نسخة من النظام الأساسي للمنظمة باللغة العربية موقعا عليها من جميع المؤسسين وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت بلغة أجنبية.

- نسخة من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم ومهنهم ومحال إقامتهم وتوقيعاتهم.

- إقرار من المؤسسين متضمنا استيفاء الشروط الواردة في المادة (3،4) من هذا القانون.

- رسم التسجيل ويحدد بقرار من الوزير.

- سند شغل مقر المنظمة.

- موازنة تشغيلية للمنظمة لمدة عام.

على أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم التسجيل، وعلى الوزارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب خلال أسبوع.


المادة (6)

للوزارة حق رفض طلب تسجيل المنظمة في الحالات التالية:

- إذا كان نشاطها أو مقرها يتعارض مع النظام العام داخل المملكة بمنظومته الثلاثية الأمن العام والصحة العامة، والسكينة العامة.

- إذا كانت أغراضها مخالفة للدستور او للأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين.

- أن يكون الغرض الرئيسي من إنشاء المنظمة نشاطا تجاريا يهدف إلى الربح.

ويجب على الوزارة أخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار الرفض المسبب خلال الستين يوما المشار إليه في المسادة السابقة.


المادة (7)

تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية في حالتين أولها بإجرا الوزارة قيد المنظمة في السجل، أو مضي 60 يوما على تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد من دون رد الوزارة، مع مراعاة أحكام المواد السابقة للقانون.

وعلى الوزارة في الحالتين نشر ملخص النظام الأساسي للمنظمة بالجريدة الرسمية.

وفي حالة إخطار الوزارة ممثل جماعة المؤسسين برفض طلب القيد، يجوز لذوي الشأن حق التظلم إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم، على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه للوزارة.


المادة (9)

يقوم بالبت في التظلم لجنة تظلمات يصدر الوزير قرارا بتشكيلها سنويا، ويجوز حضور ممثل من الاتحاد النوعي الذي ينتمي إليه نشاط المنظمة الطرف في النزاع، أو ممثل جماعة المؤسسين عن ذات المنظمة صاحبة الشأن في حال عدم قيام اتحاد نوعي لها.


المادة (10)

يجوز لذوي الشأن في حال إصدار لجنة التظلمات قرارا برفض التظلم أن يقيم دعوى بالطعن على رفض التظلم خلال 60 يوما من تاريخ الرفض، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة وذلك وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.


المادة (11)

يجب على الوزارة أن تقبل كل التحديثات الإدارية التي تطرأ على مجالس الإدارات المنظمات التي وافقت عليها الجمعية العمومية من دون مراجعتها بغرض تجديد التأسيس وذلك عقب اكتساب المنظمة الشخصية الاعتبارية.


المادة (12):

يجوز للوزارة تدعيم المنظمات المدنية الساعية إلى التأسيس من خلال نشر القواعد والتنظيمات والنماذج التي تفسر عملية التأسيس.


الفصل الثالث: حقوق والتزامات المنظمات الأهلية

المادة (13)

للوزير أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة من موظفي الوزارة كل ثلاث شهور، تكون لها حق القيام بزيارات تفقدية ميدانية عشوائية لمقرات المنظمات التي تستفيد من منافع الدولة لهذا القانون بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إمكانية قيام اللجنة باصطحاب ممثلين عن الاتحادات النوعية التي تخضع لها تلك المنظمات، حال زيارة المنظمة التي تتبع نشاطه.


المادة (14)

يجب أن يذكر اسم المنظمة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها إن وجد في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

وعلى المنظمة أن تحتفظ بمقرها على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، على أن ترقم وتختم بخاتم المنظمة قبل استعمالها. ويكون لكل عضو من أعضاء المنظمة حق الاطلاع على سجلاتها.


المادة (15)

يجوز للمنظمات أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو حزب بحسب أحكام هذا القانون يكون مقرها خارج البحرين، وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أهدافها، بشرط إخطار الوزارة، ومضي 60 يوما من تاريخ الإخطار من دون اعتراض كتابي منها، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة.


المادة (16)

يجوز للمنظمة أن تتلقى وتجمع التبرعات سواء من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، ولها سبيل تدعيم مواردها أن تقيم الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية وغير ذلك من وسائل جمع المال، وعلى الوزير تحديد الكيفية والكم للمبالغ المشار إليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (17)

يجوز أن تكون للمنظمة حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات والأنشطة الاستثمارية التي تتضمن رأس مال، ما دام أن ذلك تحقيقا للغرض الذي أنشأت من أجله، على أن تخطر الوزارة بذلك.


المادة (18)

لكل عضو حق الانسحاب من المنظمة في أي وقت يشاء على أن يحظر المنظمة بذلك كتابين يوصي بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق المنظمة في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه بأموال لديه.


المادة (19)

في الحالات الاستثنائية الآتية:

- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب من الأسباب تكملة النصاب القانوني.

- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين من دون عذر تقبله الوزارة.

- إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ير الوزير حلها.

يكون للوزير أن يشكل بقرار مسبب ولمدة محددة لجنة لإدارة المنظم من بين أعضاء الاتحاد النوعي الذي ينتمي إليه نشاط المؤسسة، وله أن يعين مديرا من بين أعضاء الجمعية


المادة (20)

على اللجنة المؤقتة أو المدير، كل بحسب قرار إصدار تعينه، أن يدعو إلى انعقاد جمعية عمومية تعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار التعين بشهر على الأقل، وذلك عقب موافقة الوزارة، على أن يعرض من أيهما على أعضاء الجمعية تقريرا مفصلا عن حالة المنظمة، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في ذات الجلسة، وذلك عقب توافر النصاب القانوني، والإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (21)

للوزير بناء على رغبة المنظمة أن يقرر إدماج أكثر من منظمة تعمل لتحقيق غرض متماثل وتوحيد إداراتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويصدر الوزير قرار بين الشروط والكيفية التي يتم بها الدمج لكل حالة على حده، على أن يخطر ذوي الشأن فور صدور القرار وينشر ملخص في الجريدة الرسمية.

ويجب على مجالس إدارات المنظمات راغبي الاندماج أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجة. ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة إلا في حدود ما آل إليها من التزامات وحقوق عقب تاريخ الاندماج.


المادة (22)

يحظر على مجلس إدارة المنظمة المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها. وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج أو قرار تعيين المدير أو المجلس أو المجلس المؤقت.


الفصل الرابع: أجهزة المنظمة

المادة (23)

تتكون المنظمة من ثلاث أجهزة، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، وجهاز الإشراف الداخلي.


المادة (24)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للمنظمة. ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.


المادة (25)

تنعقد الجمعية العمومية بدعوى كتابية توجه إلى كافة أعضائها الذين لهم حق الحضور، محددا فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال، وذلك بناء على:

- مجلس الإدارة.

- من يفوضه ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

- الوزارة إذا رأت ضرورة لذلك.

- اللجنة المؤقتة أو المدير المعين طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.


المادة (26)

يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية، ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها، ويجب إبلاغ الوزارة والاتحاد المختص (في حال انضمام المنظمة إليه) بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.


المادة (27)

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمنظمة وذلك للنظر في:

- الموازنة والحساب الختامي والتصديق عليهما.

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والتصديق عليه.

- التقرير المالي المعد من قبل مراقب الحسابات أو من الأمين المالي على أن يكون معتمدا من شركة محاسبة قانونية ومناقشة مراقب الحسابات أو الأمين المالي فيه.

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه مسبقا.

- تعيين أعضاء جهاز الإشراف الداخلي وتحديد مهامه.

- ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو حلها أو عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.


المادة (28)

يجوز لعضو المنظمة أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن.

ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.


المادة (29)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ثلاثة أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام المنظمة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما تبعا لما يحدده نظام المنظمة. ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المئة من الأعضاء.


المادة (30)

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بـ:

- تعديل النظام الأساسي.

- تقرير حل المنظمة.

- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

- اندماج المنظمة في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

كل ذلك ما لم يرد في نظام المنظمة نص يشترط أغلبية أكبر.


المادة (31)

لا يجوز لعضو المنظمة الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.


المادة (32)

يجب أن يكون لكل منظمة مجلس إدارة يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن 12 عضوا، وفقا لما يحدده النظام الأساسي، بحيث لا يزيد مجموع عددهم عن نسبة 50 في المئة من عدد الأعضاء المؤسسين، ويجب أن يبين النظام الأساسي للمنظمة اختصاصات مجلس الإدارة وطريقة انتخاب أعضائه، وأسباب انتهاء عضويتهم، على أن يكون تعيين أول مجلس إدارة من قبل جماعة المؤسسين.


المادة (33)

يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة المتمتعين بالجنسية البحرينية عن ثلث عدد الأعضاء، ماعدا المنظمات الأجنبية.


المادة (34)

يحدد النظام الأساسي للمنظمة مدة عضوية مجلس الإدارة، ومع ذلك لا يجوز أن تزيد على عامين متتاليين، ويجوز انتخاب العضو مدة أو مدد أخرى.


المادة (35)

لا يجوز للجميع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمة تعمل في ميدان واحد إلا بإذن كتابي من الوزارة. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة وبين العمل في وزارة التنمية الاجتماعية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على المنظمة أو تمويلها.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس والعمل بالمنظمة بأجر.


المادة (36)

يمثل المنظمة قانونا رئيس مجلس إدارتها ويتولى مجلس إدارة المنظمة شئونها وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.


المادة (37)

يجوز للوزارة أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.


المادة (38)

يجب أن ينعقد مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز للوزارة المطالبة بعقد الاجتماعات إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

على المجلس إرسال صورة من محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال 10 أيام من الاجتماع.


المادة (39)

في حالة علم الوزارة أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد وقع باطلا لمخالفته نظام المنظمة أو القانون كان لها إلغاء هذا الانتخاب. وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لنظام المنظمة خلال أربعين يوما على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.


المادة (40)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للمنظمة من أعضائه أو من غيرهم، ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر، وعلى أن يحدد في قرار التعيين الأعمال التي تستند إليه والمقابل الذي يستحقه، وفي حال تعيين المدير بأجر يعتبر هذا المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.


المادة (41)

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض اللجنة أعمالها عليه لتقرير ما يراه بشأنها، على أن لا تخاطب هذه اللجان الوزارة أو أي جهات أخرى باسمها بل عن طريق مجلس الإدارة.

العدد 2558 - الأحد 06 سبتمبر 2009م الموافق 16 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:33 م

      كل شي بقانون هههههه

      الدور جاي على الجمعيات الحين خطوه خطوه
      اوال وماتلاقيه من اهوال

اقرأ ايضاً