العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ

«التمييز»: قانون إيجار المنامة والمحرق لا يجوز تطبيقه على باقي المناطق

مستأجر مطرود من عقار بجدحفص: القانون يُخل بمبدأ «المساواة»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ 

22 سبتمبر 2009

أقرت محكمة التمييز البحرينية حكما يقضي باعتبار قانون رقم (9) لسنة 1970 الخاص بأحكام الإيجار في المنامة والمحرق، من القوانين الخاصة التي لا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيق أحكامه على المناطق الخارجة عن نطاق بلديتي المنامة والمحرق.

وقال المحامي فاضل المديفع: «إن خلافا قانونيا نشب بين محكمتي التمييز والمحكمة الدستورية بالنسبة إلى تفسير أحكام هذا القانون، إذ اعتبرت محكمة التمييز أن قوانين الإيجار في المنامة والمحرق، وخصوصا قانون رقم (9) لسنة 19970 هو من التشريعات الخاصة التي لا يجوز التوسع في تفسيرها، وهذا ما قررته بموجب الحكم الصادر عنها. أما المحكمة الدستورية البحرينية فقد قضت في أحكامها الصادرة في المنازعات الإيجارية التي رفعت لها، إذ استقر قضاؤها وتفسيرها للقانون على أنه قانون عام ألغى كل التشريعات المتعلقة بالإيجار السابقة له».

وتعود التفاصيل إلى طعن مواطن مستأجر لعقار في منطقة جدحفص -وتم طرده من العقار- قد طعن في عدم دستورية نصوص قانون العقارات الكائنة بمنطقتي المنامة والمحرق دون غيرها من العقارات في المناطق الأخرى، وعدم دستورية القانون المدني لصدوره من السلطة التنفيذية في غير حالة الضرورة، وعدم عرضه على البرلمان في أول جلسة، وعدم دستورية قوانين الإيجار سالفة الذكر فيما نصت على قصر سريانها على منطقتي المنامة والمحرق لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور للمواطنين جميعا من دون تمييز، إلا أن المحكمة ردّت على هذا الدفع، موضحة أن «المقصود بذلك هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بغير تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة حسبما نصت المادة (18) من الدستور وتتحقق هذه المساواة في النص القانوني متى كان قاعدة عامة مجردة تسري على كل الأفراد الذين يوجدون في وضع قانوني واحد وفي جميع الحالات المتماثلة».

إلى ذلك، روى المحامي فاضل المديفع تفاصيل القضية موضحا أن «الوقائع تتحصل في تقدم أحد المواطنين بالطعن على القانون، في قضية إيجار كانت منظورة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ تتمثل القضية في وجود عقار مؤجر في منطقة جدحفص، وكان صاحب الإيجار قد أجّر العقار للمستأجر في أول أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2000، وذلك لمدة عامين، على أن يتجدد عقد الإيجار لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بخطاب موصي عليه قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل، وقد نبّه المؤجر المستأجر بعدم رغبته في تجديد العقد وبالإخلاء بانقضاء مدته الأخيرة في 30 سبتمبر/ أيلول للعام 2006 بثلاثة خطابات، إلا أن المستأجر لم يستجب له واستمر في شغل العقار من دون سند قانوني، وعليه طلب المؤجر من المحكمة طرد المستأجر من العقار، إلا أن دفاع المستأجر تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى مستعجلة سابقة، وبتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2006 حكمت المحكمة برفض الدفع وبطرد المستأجر من العقار، إلا أن الأخير لم يرتضي الحكم وتقدم باستئنافه إلا أن المحكمة الإستئنافية حكمت بتأييد الحكم، فطعن في حكمها بالتمييز».

ولفت إلى أن من ضمن الأسباب التي عوّل عليها المستأجر في طعنه على الحكم، الخطأ في تأويل القانون، موضحا أنه قضي بطرده بناء على انتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وفقا للقواعد العامة في القانون المدني على رغم تمسكه بتجديده طبقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1970 لما ذهب إليه أن هذا القانون لا يسري إلا على العقارات المبينة الكائنة في المناطق التي تدخل في حدود بلديتي المنامة والمحرق التي تخضع لأحكام قانوني الإيجارات الصادرين بالإعلانين رقمي (42) لسنة 1965، (11) لسنة 13973، في حين أنه لم يرد في هذين الإعلانين ما يستثنى المناطق الأخرى من الخضوع لأحكامهما. وإنما استثنى القانون الأول من أحكامه العماير والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت السعف فأضافها القانون الثاني، فضلا عن أن القانون رقم (9) لسنة 1970 فيما نص على حق مستأجر العقار في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته لم يفرق بين العقارات الكائنة في منطقتي المنامة والمحرق وغيرها من العقارات الكائنة في المناطق الأخرى.

وقد ردّت محكمة التمييز على هذا الطعن بالقول: إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البيّن من مراجعة التشريعات المتعاقبة التي وضعت تنظيما للعلاقة الإيجارية أنها قصرته على إيجار العقارات المبينة الكائنة بمنطقتي المنامة والمحرق من دون غيرها من مناطق البحرين، استنادا إلى ما نص عليه قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365 أنه يسري على البيوت المبينة بالحجارة وعلى الغرف الواقعة في المنامة والمحرق ولا يسري على العماير والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت السعف، وما نص عليه الإعلان رقم (12) لسنة 1373 من إخضاع هذه البنايات المستثناة لأحكام قانون الإيجارات سالف الذكر وليشمل جميع البنايات بكافة أنواعها، ومن ثم يكون العقارات المبينة الكائنة بمنطقتي المنامة والمحرق هي الخاضعة لأحكام هذين القانونين من دون تلك الكائنة بالمناطق الأخرى فإنها تظل خاضعة للقواعد العامة في الإيجار وفقا لأحكام القانون الذي أبرم عقد الإيجار في ظله القانون المدني أو الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق قبل صدوره.

وأضافت «ولئن كان المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار قد نص في مادته الأولى على حق مستأجر العقار في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته من دون تحديد لنوع العقار ومكانه فإن ما نصت عليه مادته الثانية من إلغاء الإعلان رقم (34) لسنة 1367 الذي كان ينص على عدم سريان قانون الإيجارات رقم (42) لسنة 1365 على البيوت الجديدة التي تبنى بعد صدوره يدل على أن المقصود بما نصت عليه المادة الأولى من حق مستأجر العقار في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ينصرف إلى عقود إيجار العقارات التي عنى المشرع بوضع قواعد لتنظيمها بقانوني الإيجارات سالفي الذكر، وهي البنايات الكائنة بمنطقتي المنامة والمحرق. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه الخطأ في تأويل القانون يكون في غير محله».

وأشارت المحكمة إلى أن المستأجر ينعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، فيما قضى بطرده من العقار المؤجر له لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته المحددة طبقا لنص المادة (541) من القانون المدني لعدم سريان الامتداد القانوني عليه وفقا للقانون رقم (9) لسنة 1970 لما خلص إليه من قصر سريان هذا القانون على العقارات التي تسري عليها أحكام قانوني الإيجارات رقمي 42 سنة 1365، 11/1373 وهي وفقا لنصوصهما العقارات الكائنة بمنطقتي المنامة والمحرق دون غيرها من العقارات في المناطق الأخرى، على رغم عدم دستورية القانون المدني لصدوره من السلطة التنفيذية في غير حالة الضرورة وعدم عرضه على البرلمان في أول جلسة وعدم دستورية قوانين الإيجار سالفة الذكر فيما نصت على قصر سريانها على منطقتي المنامة والمحرق لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور للمواطنين جميعا من دون تمييز بينهم وتمسك المستأجر بالدفع بعدم دستورية هذه القوانين وطلب وقف نظر الطعن حتى يقيم دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية.

وردت المحكمة على هذا الدفع بأن «المادة (18) من قانون المحكمة الدستورية أجازت الدفع بعدم دستورية النص القانوني أثناء نظر الدعوى أمام أية محكمة من دون تحديد، وكان هذا الدفع لا يعدو أن يكون إدعاء بمخالفة أحكام الدستور وهو القانون الأساسي ولا يرتبط الفصل فيه بأية عناصر واقعية من ثم يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، إلا أنه يتعين للاعتداد به وأعمال أثره في وقف نظر الطعن لحين الفصل فيه من المحكمة الدستورية أن يكون جديا بمعنى أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا في النزاع الأصلي، وأن يكون للأدعاء بعدم الدستورية سند مقبول بجعله جديرا بالنظر فيه، فإذا كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى نص المادة (541) من القانون المدني أو غيرها من نصوص هذا القانون ويمكن حمل ما خلص إليه من انتهاء عقد الإيجار موضوع النزاع بإنقضاء المدة المحددة له على أحكام الشريعة الإسلامية التي أبرم العقد في ظلها قبل صدور القانون المدني فتظل حاكمة لآثاره فإن الدفع بعدم دستورية هذا القانون يكون غير منتج في النزاع حول إنتهاء العقد، هذا فضلا عما نصت عليه المادة (121) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002 من استثناء القوانين والمراسيم بقوانين والإعلانات المعمول بها قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من الدستور فيما أوجبت عرض المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك فيما بين أدورار انعقاد مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب على كل من المجلسين في أول إجتماع لهما، وأن تبقى هذه القوانين والمراسيم بقوانين والإعلانات صحيحة ونافذة ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية القانون المدني غير جدي».

وتابعت «ولئن كان تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين من المبادئ الرئيسية التي كفلها الدستور والتي يعتبر الإخلال بها في أي نص قانوني مخالفة دستورية، فإن المقصود بذلك هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بغير تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة حسبما نصت المادة (18) من الدستور وتتحقق هذه المساواة في النص القانوني متى كان قاعدة عامة مجردة تسري على كل الأفراد الذين يوجدون في وضع قانوني واحد وفي جميع الحالات المتماثلة. ولا يعتبر إخلالا بها أن يكون القانون موقوتا بمدة محددة لتنظيم أحكام وقتية أو انتقالية أو أن ينحصر تطبيقه في نطاق مكاني معين لاعتبارات خاصة بمناطق محددة يسري على جميع سكانها من دون تمييز بينهم ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية قوانين الإيجار سالفة الذكر لانحصار تطبيقها في منطقتي المنامة والمحرق عاريا من الجدية».

وعليه، خلصت محكمة التمييز إلى الحكم برفض الطعن في القانون.

العدد 2573 - الثلثاء 22 سبتمبر 2009م الموافق 03 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:28 م

      لا تعرض في التفسير

      القانون رقم (9) نظم الايجارات الواقعة إداريا في المنامة والمحرق وبالتالي لا ينطبق على ما عداها منا المناطق واعتقد بأنه في دعاوى أخرى سيحكم بعدم دستوريته وذلك لأن المشرع البحريني قد ميّز بين المؤجرين في المنامة والمحرق وماعداها من مناطق وهذا مخالف لأبسط قواعد العدالة وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عند تساوي المراكز القانونية.

    • زائر 2 | 5:44 ص

      في ناس

      هناك البعض لا يفكر في المؤجر الذي اشترى الارض وقام ببناء الارض هو ملك له وليس للمستاجر يعني وقت الذي انت تستاجر تعرف بان احتمال انك تخلي العقار بعد مدة الاتفاقيه لذلك لا تستاجر مدة صغيرة وتصرف الالوف على المكان المؤجر .
      ولكن انا ضد زياده سنويه في الايجار .
      وعلى الحكومة ان تضع حد لزيادة اسعار الاراضي وتكلفة البناء لكي ليستطيع مالك العقار بزيادة الايجار .....

    • زائر 1 | 8:04 م

      تقريبا مثل مشكلتي

      بسم الله الرحمن الرحيم
      المشكلة بشكل عام وبختصار ان القانون في البحرين يحمي المؤجر من جميع النواحي والمستأجر دائما يكون ضحية المؤجر والقانون رغم التزامنا بدفع جميع المستحقات وانه اعاني من رفع الايجار كل سنه وذلك لان القانون يجيز للمؤجر رفع الأيجار في كل سنه يجدد العقد

اقرأ ايضاً