العدد 2734 - الإثنين 01 مارس 2010م الموافق 15 ربيع الاول 1431هـ

خلاف شوروي قانوني حكومي بشأن «إنهاء عقد العامل» يعيده لـ «الخدمات»

الزايد للعلوي: كلمتك «حرتني»... والوزير: لا تزايدي... وأنتِ (فصفصتي) المشروع

حال خلاف بين أعضاء مجلس الشورى ووزير العمل مجيد العلوي والمستشارين القانونيين للمجلس بشأن المادتين (110 و111) من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي من دون تمكن المجلس من إنهاء مناقشة المشروع، ودفع برئيس المجلس علي الصالح للمطالبة بإعادة المادتين للجنة الخدمات لإعادة مناقشتهما.

وتنص المادة (110) من المشروع على أنه: «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون».

واقترحت العضو دلال الزايد أن يتم تعويض العامل في حال إنهاء عقده ما يعادل أجور ثلاثة أشهر، بدلا من منحة مكافأة تعادل نصف التعويض.

فيما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن آلية التعامل مع مستحقات العمال في حال الإغلاق الكلي للشركة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير العمل مجيد العلوي إلى أنه في كل دول العالم حين تعلن شركة إفلاسها وتتم تصفيتها، فإن الفئة الأولى التي تستحق التعويض هي العمال، وقال: «هناك مثال واضح في هذا الشأن اليوم من خلال الشركة الكورية التي لم تستطع إنهاء بناء جسور مدينة عيسى، وازداد الازدحام لدينا عند وزارة العمل، وهناك خلاف بين الشركة والحكومة بسحب ضمانها، والشركة لديها ضمان مع الحكومة، وفي حال التصفية يجب أن ينال العمال حقوقهم الذين لم تُدفع لهم رواتب منذ أربعة أشهر، بل أنهم ليس لديهم ما يأكلونه لولا مساعدة الوزارة، ويستحقون أن تدفع لهم مستحقاتهم. كما أن أحد المصانع قبل أن يفلس حوّل ملكية المكائن والأرض لمن هب ودب وضاعت حقوق 1100 عامل. وهذه المادة موجودة في كل القوانين».

بينما علق فخرو على مداخلة العلوي بالقول: «لم أتوقع أن يفسر الوزير هذا التفسير، لأن هذا الأمر معروف في حكم القانون بأن للعمال الأولوية في حقوقهم، ولكن سؤالي عندما تأتي شركة مفلسة وليس لديها أموال، وحتى أثناء التصفية كانت الأموال ناقصة، من أين يمكن أن تُغطى التعويضات التي تفوق المبلغ، والصياغة في هذه المادة لم تأخذ بالاعتبار أن هذه الشركة قد لا يكون فيها أموال، ولكن غلق الشركة بالكامل ودفع تعويض للموظف عملية غريبة».

وتابع: «كما أن هناك خمسة أنواع من التعويضات للعمال، فهل يعقل أن إغلاق المنشأة يعتبر فصلا تعسفيا للعامل؟».

فما كان من وزير العمل إلا أن علق: «لن تفلس شركة أي واحد هنا، ولكن لا يمكن لأي إنسان أن يغسل يده ويقول أفلست شركتي، وإنما هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها، وهناك لجنة وزارية تلتقي مع الشركة قبل إعلان إفلاسها، وفي هذا الشأن يتم احتساب موجودات الشركة والتزاماتها، والالتزامات الأولوية هي مخصصات العمال».

أما العضو الزايد فاعترضت على مداخلة الوزير حين اعتبر أن الفصل تعسفي، مشيرة إلى أن الحديث عن التعويضات لا يعني جواز إنهاء العقد، ويجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد ويكون إنهاؤه مشروعا ولا يعتبر فصلا تعسفيا.

وحين اشتد الخلاف بين أعضاء المجلس بشأن المادة وربطها بالمادة (111) من المشروع، والتي تنص على أنه: «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقا لأي من أحكام المادتين (104)و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحـق العامل تعويضا يعادل أجر شهر. وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرا. وإذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقا لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضا إضافيا يعادل نصف التعويض المستحق طبقا لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك. وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل. وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل».

واقترح رئيس المجلس علي الصالح إرجاع المادة إلى اللجنة.

إلا أن الوزير العلوي قال للصالح: «أرجوك لا ترجعها للجنة، والمادتان تخصان موضوعين مختلفين، الأولى إفلاس الشركة، والثانية تعنى بالفصل التعسفي، وحتى الشركات القوية غير المفلسة يكون فيها فصل تعسفي».

وقرر الصالح اللجوء إلى المستشار القانوني للمجلس الذي اختلف مع المستشار القانوني للجنة الخدمات، ما حدا بالرئيس إلى القول: «طيب والحل؟ إذا كان المستشاران مختلفين، فيجب التأني في اتخاذ أي قرار».

الأمر الذي دفع بالوزير العلوي إلى التعليق: «هذا القانون يمكن رآه 30 إلى 40 قانونيا قبل أن يصل إلى مجلسكم، مستشارو غرفة تجارة وصناعة البحرين والنقابات ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومجلس النواب وعدة مستشارين ومحامين».

وأضاف: «المادتين كل وحدة لحالها، وكل ما في الأمر أن إحداهما استعانت بالأخرى، بغض النظر عما يقوله المستشارون الآخرون، لأنهم (شكلهم للتو يقرأون المشروع)».

وهنا اعترضت الزايد على العلوي، وقالت: «هذه المداخلة غير مقبولة، وإذا كان الوزير يقول إن هناك قوانين عملت عليها منظمة العمل الدولية ولا حاجة لمناقشتها، لما نوقشت في المحكمة الدستورية... (الكلمة حرتني)»، وقاطعها الصالح الذي قال: «أنتِ تتحدثين عن شيء لم يقله الوزير، المادة مهمة والأفضل أن نتفق على شيء واضح، إما تأجيلها لصياغتها أو تعاد للجنة لمزيد من الدراسة».

فيما علق وزير العمل: «الأخت العزيزة دلال الزايد تزايد على الموضوع، لأني لم أشر إليها، وقلت إنك لم تقرأي المشروع، لأنك (فصفصتي) المشروع كلمة كلمة، وأنا متأكد أنك ورباب العريض قرأتما المشروع (من بطنه وظهره) و(لا تهاوشين من دون سبب)».

وجدد الصالح مطالبته بإعادة المادتين إلى اللجنة، إذ قال: «الخلاف كبير، وهناك من يقول إن المادتين مختلفتان، والاختلاف برز بين المستشارين أنفسهم، والعملية في المادتين تحال للجنة، وكل تأخيرة فيها خيرة».


«الشورى» يوافق على منح العامل 60 يوما لتحسين أدائه

القضيبية - المحرر البرلماني

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المادة «109» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي تمنح العامل مدة 60 يوما لتحسين أدائه منذ إخطاره من قبل صاحب العمل بتدني كفاءته في العمل، رافضا بذلك قرار لجنة الخدمات التي أوصت بحذف المادة باعتبار أنها لا تحمي العامل، وتوسع من سلطة رب العمل في فصل العامل.

وتنص المادة «109» على: «لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن 60 يوما للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (99) من هذا القانون».

وفي هذا الصدد أشار العضو خالد المسقطي إلى أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة أعطى الحماية الكافية للعامل، باعتبار أنه لا يجوز إنهاء خدماته بسبب تدني الكفاءة لا عدم الكفاءة، وقال: «صاحب العمل عندما اختار موظفا معينا لمزاولة مهنة معينة يأخذ في الاعتبار أن العامل سيطور أداءه، (...) وستكون هناك ثغرة بأن أي عامل لا يرغب صاحب العمل بإبقائه في المؤسسة يمكن جواز إنهاء خدماته، ولكن المادة المقرة من مجلس النواب تحمي العامل في هذا الإطار».

فيما قال العضو محمدهادي الحلواجي: «حذف هذه المادة يفترض أن صاحب العمل يتعسف، وأن العامل سيظل كأنه مكنة لا تتغير، بينما هذا وارد، لأن العامل إنسان تتدنى كفاءته، ولكن لا يمكن توريط صاحب العمل إذا تدنت كفاءة العامل، ويجب أن ننصفه لأنه لا يجوز فصل العامل من دون أسباب، وإنما إعطاء العامل فرصة لتحسين أوضاعه، وإذا كان هناك ظلم فنحن في دولة لها قضاء، والإبقاء على المادة هو الأصوب والأسلم للطرفين».

أما وزير العمل مجيد العلوي فأشار إلى أن المادة تحفظ حقوق الطرفين، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا في المحاكم والشكاوى العمالية التي يقوم فيها صاحب العمل بفصل العامل لسبب أو لآخر بحجة عدم الكفاءة، وخصوصا أن مشكلة الكفاءة مطاطة وباستطاعة صاحب العمل بسهولة أن يدعي أن فلانا غير كفؤ.

ووافق المجلس على توصية مجلس النواب بالإبقاء على المادة مع إضافة عبارة «وفقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة».


اقتراح البحر بـ «رفع الجزاءات التأديبية» يحظى بموافقة شورية

تمكن عضو مجلس الشورى أحمد البحر من الحصول على موافقة أعضاء المجلس على اقتراحه بإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن رفع الجزاءات التأديبية عن العامل في ظروف معينة، وذلك على رغم من رفض لجنة الخدمات اقتراحه.

وتنص المادة المقترحة على: «تُرفع الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: ستة أشهر في حالة الإنذار والتنبيه الشفوي، سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية. ويتم الرفع إذا تبين أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان. ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل».

وبررت رئيسة لجنة الخدمات العضو بهية الجشي رفض اللجنة اقتراح البحر باعتبار أن المادة المقترحة ترفع الجزاءات التأديبية التي ليس لها مجال في القانون، إذ يخلو القانون من أية آثار على الجزاءات التأديبية، فيما أوضح وزير العمل مجيد العلوي أن قانون العمل، بعكس قانون الخدمة المدنية، لا يشترط ترقيات سنوية أو علاوات معينة.

واعتبر العضو صادق الشهابي أن المادة ستقوي مشروع القانون وتنصف من سيشملهم، بغرض عدم الإبقاء على الجزاء التأديبي الذي مرت عليه فترة كافية، لافتا إلى أن إبقاء الإخطار أو التنبيه سيؤثر بشكل مباشر في ترقية العامل، وخصوصا إن وجد منافس آخر.

فيما أشار العضو عبدالغفار عبد الحسين إلى أن هذه المادة ستعالج مسألة عدم الإبقاء على المخالفة التي ارتكبها العامل لمرة واحدة.


«مكتب الشورى» يقر مناقشة «من أين لك هذا؟»

أقر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إذ قرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م، كما قرر مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا ؟».

كما قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة الثالثة المعادة من مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

العدد 2734 - الإثنين 01 مارس 2010م الموافق 15 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً