العدد 624 - الجمعة 21 مايو 2004م الموافق 01 ربيع الثاني 1425هـ

عبدالغفار: ندعو عمال النقابة إلى الالتفاف حول مجلس الإدارة وقرار الغالبية فيه

الأمانة العامة للاتحاد العمالي تؤكد صحة تدوير المناصب في «طيران الخليج»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

21 مايو 2004

أكدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شرعية إجراءات التدوير التي أقدم عليها مجلس إدارة نقابة طيران الخليج وذلك بما يتماشى مع النظام الأساسي للنقابة، وبحسب الأعراف السائدة في نقابات العمال في مختلف الدول.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عبدالله: «إن مسألة تدوير المناصب في النقابات العمالية ليست بدعة، بقدر ما هي مسألة طبيعية تحددها حاجة مجلس إدارة النقابة إذا ما احتاج الأمر لذلك وبشرط موافقة غالبية مجلس الإدارة على ذلك، وان ما حدث في نقابة طيران الخليج لا يخرج عن الأعراف النقابية السائدة ولا يتجاوز النظم الأساسية»، موضحا «أن الأمانة العامة للاتحاد كانت على اطلاع إزاء ما يجري من تطورات داخل النقابة، وبعد مناقشات واستيضاحات بشأن الخلاف تبين لها أن عملية التدوير طبيعية وتدخل في صلب الأعراف النقابية، وبالتالي وجهت الأمانة العامة للاتحاد رسالة جوابية لمجلس إدارة نقابة عمال طيران الخليج تفيد فيها قبول هذا التدوير واعتباره عملا نقابيا صحيحا»، مشيرا إلى أن الاستشارات التي توجهت بها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تؤكد صحة الخطوة التي أقدم عليها مجلس إدارة نقابة عمال طيران الخليج.

ودعا عبدالله إلى تعزيز مبدأ الديمقراطية واحترام رأي الغالبية كونها من الثوابت النقابية وعدم الانزلاق إلى التفسيرات الشخصية، والتعاطي مع عملية التدوير بمسئولية وبروح ديمقراطية باحترام رأي الغالبية في مجلس الإدارة، لافتا إلى أن قرار التدوير الذي اتخذته إدارة نقابة عمال طيران الخليج جاء بغالبية سبعة أصوات وافقوا على عملية التدوير مقابل ثلاثة عارضوه.

وأهاب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضرورة التمسك بالوحدة العمالية التي هي الأساس في العمل النقابي وكذلك الالتزام بقرار محكمة الأمور المستعجلة باعتبارها خطوة متماشية مع قانون النقابات العمالية والنظام الأساسي للنقابة، داعيا أعضاء النقابة إلى الالتفاف حول مجلس إدارتهم الذي اتخذ قرار عملية التدوير والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف النقابة العمالية.

من جهته قال المحامي محمد المطوع في رده على ما نشرته «الوسط» بشأن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بدعوى نقابة طيران الخليج لوقف انعقاد الجمعية العمومية، «وإذ ان ما ورد نشره من ان استئناف هذا الحكم يترتب عليه وقف تنفيذه واستمرار انعقاد الجمعية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في 22 مايو/ أيار 2004 فإن الذي ورد يخالف نص المادتين 245 و247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت الأولى منهما على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الأمور المستعجلة واجبة النفاذ بقوة القانون ولا يترتب على استئنافها وقف نفاذها. كما نصت المادة 247 على أن محكمة الاستئناف هي الجهة الوحيدة المنوط بها وقف هذا التنفيذ إذا تم تقديم استئناف إليها بشرط أن يتم إيراد طلب وقف النفاذ بلائحة الاستئناف ويتم تقديم طلب مستقل به إلى محكمة الاستئناف يتم نظره وفقا للإجراءات العادية المتبعة لديها حتى تصدر قرارا فيه بالقبول أو الرفض وذلك هو نص القانون الواجب التطبيق بشأن النزاع الماثل وهو ما يخالف ما ورد نشره بصحيفتكم اليوم.

مادة 245

«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.

والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، وهو واجب بقوة القانون بشرط تقديم كفالة للأحكام الصادرة في المواد التجارية».

مادة 247

«يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم من أمر الأداء أن تأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه»

العدد 624 - الجمعة 21 مايو 2004م الموافق 01 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً