العدد 819 - الخميس 02 ديسمبر 2004م الموافق 19 شوال 1425هـ

لجنة يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات الجنسية

ضمن مقترح «الإسلامية» بشأن قانون الجنسية البحرينية

تضمن مقترح قانون بشأن الجنسية البحرينية قدمته الكتلة الإسلامية في مجلس النواب بداية دور الانعقاد الجاري تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الجنسية تشكل بمرسوم ملكي برئاسة وزير الداخلية، وعضوية مندوب عن الديوان الملكي واثنين من قضاة المحكمة الكبرى يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وعضو من وزارة الصحةو عضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعضو من المجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى مواطنين أصليين من ذوي الاختصاص والمكانة والسمعة الطيبة. وترفع اللجنة توصياتها إلى جلالة الملك بترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنيس، وكذلك رفع التوصية عن الحالات المستثناة.

ويتكون المقترح من 17 مادة تنظم عملية منح الجنسية للمستحقين من طالبيها وللزوجات من بحرينيين، وتنظيم فقدان وإسقاط وسحب ورد الجنسية، وبحسب إحدى مواده عدم جواز منح الجنسية لأكثر من عشرين حالة سنوياً. وتتمثل أهم مبررات الاقتراح بقانون في مواءمة قانون الجنسية مع دستور مملكة البحرين للعام 2002، ومراعاة محدودية موارد الدولة الطبيعية ومحدودية رقعتها الجغرافية والازدياد الكبير في نسبة النمو السكاني، ووضع ضوابط لعملية التجنيس لسد الثغرات حتى لا تستغل الثغرات في القانون من قبل بعض الموظفين تفادياً للإضرار بأمن الوطن، وآتباع الشفافية عند منح الجنسية بإصدار شهادة جنسية لكل من يمنح، وبالنشر في الجريدة الرسمية لكل أوامر المنح والإسقاط والسحب والرد.


يقضي بعدم جواز التجنيس الاستثنائي لأكثر من عشرين حالة سنوياً

«الوسط» تنشر مقترح «الإسلامية» بشأن قانون الجنسية البحرينية

القضيبية - بتول السيد

أعدت الكتلة الإسلامية في مجلس النواب مقترح قانون بشأن الجنسية البحرينية قدمته إلى المجلس بداية دور الانعقاد الجاري لتبحثه لجنتا الشئون التشريعية والقانونية، والشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وبموجبه يلغى قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته، كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

ويتكون المقترح من سبعة عشر مادة تنظم عملية منح الجنسية للمستحقين من طالبيها وللزوجات من بحرينيين، وتنظيم فقدان وإسقاط وسحب ورد الجنسية، وبحسب احدى مواده عدم جواز منح الجنسية لأكثر من عشرين حالة سنويا. بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الجنسية تشكل بمرسوم ملكي برئاسة وزير الداخلية، وعضوية مندوب عن الديوان الملكي واثنين من قضاة المحكمة الكبرى يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وعضو من وزارة الصحة، عضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعضو من المجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى مواطنين أصليين من ذوي الاختصاص والمكانة والسمعة الطيبة. وترفع اللجنة توصياتها إلى جلالة الملك بترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنيس، وكذلك رفع التوصية عن الحالات المستثناة.

وتتمثل أهم مبررات الاقتراح بقانون في مواءمة قانون الجنسية مع دستور مملكة البحرين للعام 2002. ومراعاة محدودية موارد الدولة الطبيعية ومحدودية رقعتها الجغرافية والازدياد الكبير في نسبة النمو السكاني. ووضع ضوابط لعملية التجنيس لسد الثغرات حتى لا تستغل الثغرات في القانون من قبل بعض الموظفين تفادياً للإضرار بأمن الوطن. وإتباع الشفافية عند منح الجنسية بإصدار شهادة جنسية لكل من يمنح، وبالنشر في الجريدة الرسمية لكل أوامر المنح والإسقاط والسحب والرد.

نصوص الاقتراح

بقانون بشأن الجنسية

مادة (1): تعتبر جميع الأوامر الملكية والقرارات الصحيحة التي تمت بموجب قانون الجنسية البحرينية للعام 1963م والاعلان رقم 30/1356 المؤرخ في الثامن من مايو/ أيار العام 1973م نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت.

مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها ما لم يرد في سياق النص ما يخالف ذلك:

بحريني: تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

أجنبي: تعني كل شخص غير بحريني.

شخص متجنس: تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا القانون والقانونين السابقين.

سن الرشد: إتمام واحد وعشرين عاماً ميلادية، طبقاً للمادة (13) من المرسوم رقم 7/1986م.

القاصر: تعني كل شخص لم يتم السنة الواحدة والعشرين من عمره بالتقويم الميلادي والمجنون والمعتوه.

كامل الأهلية: تعني غير قاصر أو مختل الشعور أو لم تسلب أهليته أو ينقص منها.

تشمل كلمات شخص أجنبي وشخص بحريني طبقاً للقانون الذكر أو الأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك.

السلطة المختصة : اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية للبت في شئون الجنسية واسقاطها والفصل في المنازعات وفرض العقوبات.

مادة (3): يعتبر الشخص بحرينياً بحكم القانون:

1- من ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

2- من ولد في البحرين أو خارجها من أم بحرينية وأب مجهول الجنسية أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً أو مجهول الأب.

3- من ولد في البحرين لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها مالم يثبت العكس.

4- كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو 1973، إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح أو تجدد منذ سنة 1959، أو حصل على الجنسية البحرينية أو بحكم قضائي نهائي.

5- كل من أكتسب الجنسية البحرينية بموجب قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته.

مادة (4): يجوز بأمر جلالة الملك بناء على عرض السلطة المختصة منح الجنسية البحرينية للأجنبي طالب الجنسية إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- أن يسبق طلبه إقامته في المملكة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة ميلادية أو خمس عشر سنة ميلادية متواصلة إذا كان عربياً يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية، ولا يحول من دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لمهمة رسمية، فإن خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خالياً من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة وقراءة.

4- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

5- أن يكون على كفاية أو أن يقوم أو قام بخدمات تحتاج إليها البلاد.

6- إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس على أن يكون لهم خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية أما الأولاد الراشدين فتسري في شأنهم كافة شروط البنود المشار إليها سابقاً من هذه المادة، كما يعتبر بحرينياً بالتجنس كل من ولد لهذا الرجل بعد تجنسه على أنه يجوز لهم في خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن الجنسية البحرينية.

7- يمنح الشخص الذي صدر أمر ملكي بمنحه الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة شهادة كوثيقة إثبات بحصوله على الجنسية البحرينية.

مادة (5): جنسية الزوجات

1- يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب زوجها الجنسية البحرينية، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج، طلب الجنسية البحرينية، ويجوز لوزير الداخلية بعد توصية السلطة المختصة بمسائل الجنسية الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلال هذه المدة ولاسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية بطريق التبعية لزوجها.

2- المرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا دخلت برغبتها واختيارها في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.

3- للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بحريني أن تكتسب الجنسية البحرينية إذا رغبت في ذلك شريطة أن تعلن وزير الداخلية برغبتها في الحصول على الجنسية البحرينية دون التقيد بشروط التجنس الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون وأن تنقضي خمس سنوات على هذا الإعلان تستمر خلالها الزوجية قائمة وأن تتنازل عن جنسيتها الأصلية. ولا يتبع الزوج الأجنبي جنسية زوجته البحرينية.

4- مع مراعاة الفقرتين 1، 3 من هذه المادة من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها البحريني وفقاً للفقرة السابقة بالجنسية البحرينية في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين:

أ- زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية إذا دخلت مختارة في جنسية الزوج الأجنبي.

ب- عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.

مادة (6): التجنيس الاستثنائي

يجوز لجلالة الملك منح الجنسية البحرينية بناء على عرض وزير الداخلية واستثناءً من أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، ومع عدم الاضرار بمصالح الوطن منحها للفئتين التاليتين:

1- أي أجنبي يطلبها إذا أدى للبلاد خدمات جليلة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو صحي أو ثقافي أو أنجز بحثاً علمياً.

2- المولود من أم بحرينية، إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها، المحافظ على الإقامة في المملكة حتى بلوغه سن الرشد.

ويشترط للحصول على الجنسية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 4,3,2 من المادة الرابعة ولا يجوز منح الجنسية البحرينية طبقاً لهذه المادة لأكثر من عشرين حالة سنوياً.

مادة (7): على الأجنبي الذي حصل على الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام المواد 4 - 5 - 6 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية، وأن يقدم لوزارة الداخلية ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية ممن كسبها بالتبعية.

مادة (8): يصدر بمنح الجنسية البحرينية في جميع الحالات المتقدمة مرسوم ملكي وبصورة فردية، ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحوال المستثناة من شروط المادة الرابعة من هذا القانون من دون إبداء أسباب.

مادة (9): يحظر الجمع بين الجنسية البحرينية وأية جنسية أخرى، ويجوز للجنة أن ترفع توصياتها لجلالة الملك عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية البحرينية والجنسية الخليجية وبمقتضى مرسوم ملكي يرخص بذلك شريطة المعاملة بالمثل. كما يحظر على البحريني التنازل عن جنسيته البحرينية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له بذلك بمقتضى مرسوم ملكي وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه المملكة وقبل الحصول على هذه الرخصة يظل معتبراً بحرينياً إلا إذا رأت السلطة المختصة تطبيق أحد البنود المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.

مادة (10): يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية البحرينية طبقاً للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقاً لقوانين المملكة من تاريخ نشر مرسوم المنح في الجريدة الرسمية، ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك.

مادة (11): فقدان الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها

أولاً: يفقد البحريني الجنسية البحرينية:-

أ- إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد الزوجة جنسيتها البحرينية الا إذا دخلت مختارة في جنسية زوجها. ويفقد أولاده القصر جنسيتهم البحرينية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية. ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم البحرينية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية البحرينية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في البحرين إقامة عادية لمدة سنتين على الأقل أو كان قد عاد إليها وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها وتوافرت له شروط الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة من هذا القانون. وبشرط التخلي عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية البحرينية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية.

ثانياً: تسقط الجنسية البحرينية عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:-

أ- كل من دخل مختاراً الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بترك الخدمة.

ب- كل من ساعد أو انخرط في خدمة دول أجنبية سواء كان عمله داخل البحرين أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة البحرينية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد.

ج- كل من تسبب في الاضرار بأمن المملكة، الاجتماعي أو الاقتصادي أو صدر حكم بإدانته بجرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه للبلاد.

ويترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية البحرينية عن صاحبها وحده.

ثالثاً: تسحب الجنسية البحرينية عن المتجنس في الحلات التالية:-

أ- كل من يثبت أنه حصل على الجنسية البحرينية بناء على بيان كاذب أو بطريق الاحتيال والغش والتزوير، أو إخفاء بيانات جوهرية، وفي هذه الحالة تسحب الجنسية من كل من حصل عليها تبعاً له.

ب- إذا حكم عليه خلال عشرين سنة من منحه الجنسية البحرينية في إحدى الجرائم الواقعة على أمن المملكة أو أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وعوقب بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر، أو ثبت عليه بحكم قضائي اعتياده للإجرام، أو عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة.

ج- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

د- كل من حصل على الجنسية البحرينية، وانقطع عن الاقامة في المملكة مدة سنة مستمرة من دون مبررات قوية ومشروعة.

ه- إذا سحبت الجنسية البحرينية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.

و- تسري أحكام هذه المادة على كل الذين سبق لهم التجنس بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو 1937، وقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، وتسري مدة السنة الواردة الذكر في الفقرة (د) من تاريخ هذا القانون.

مادة (12): منح ورد الجنسية

أ- يصدر أمر منح الجنسية في جميع الحالات المتقدمة بمرسوم ملكي بناءً على عرض وزير الداخلية وبصورة فردية كما يتم اسقاطها وسحبها بالاجراء المتقدم.

ب- يجوز بناء على تسبيب وزير الداخلية رئيس السلطة المختصة رد الجنسية البحرينية لمن فقدها إذا زالت أسباب الفقدان الواردة في الفقرتين أ، ب من البند (أولاً) من المادة العاشرة، ويصدر بالرد مرسوم ملكي وبصورة فردية.

ج- جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية البحرينية تعتبر نافذة من تاريخ إصدار الشهادة، أما سحب أو اسقاط أو فقد أو رد الجنسية فتعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (13): السلطة المختصة بمسائل الجنسية

أ- تشكل لجنة بمرسوم ملكي للنظر في مسائل الجنسية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية مندوب عن الديوان الملكي واثنين من قضاة المحكمة الكبرى يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء وعضو من وزارة الصحة، وعضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعضو من المجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة لمواطنين أصليين من ذوي الاختصاص والمكانة والسمعة الطيبة.

ب- يصدر بتشكيل اللجنة مرسوم ملكي بناءً على عرض وزير الداخلية، على أن تكون مدة اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- على اللجنة أن ترفع توصياتها إلى جلالة الملك بترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بتطبيق أحكام المادة الرابعة، وكذلك رفع التوصية عن الحالات المستثناة استناداً للمادة السادسة.

د- تختص اللجنة بالبت في طلبات الجنسية البحرينية، والنظر في فقدان واسقاط وسحب الجنسية البحرينية والفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة من اللجنة خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات، ويجب على مجلس الوزراء البت في التظلم خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم التظلم وعند الرفض أو عدم البت خلال المدة المذكورة يجوز لصاحب الشأن الطعن في القرار الصريح أو الضمني أمام القضاء.

مادة (14): لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة.

مادة (15): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات البحريني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار أو بالعقوبتين معاً كل من يساعد أو يدلي أمام اللجنة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بهدف اكتساب الجنسية البحرينية لنفسه أو لغيره.

مادة (16): يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها.

مادة (17): يلغى قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته، كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح إن مملكة البحرين وهي تشهد نهضة إنسانية في ظل المشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالة الملك، رائدها في ذلك استكمال تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وانجاز ما تراه متماشياً مع تطلعات المواطنين، مراعية في كل ذلك التزاماتها ما وقعته من عهود ومواثيق دولية في مجال الحريات وحقوق الانسان ومحاربة التمييز بشتى أنواعه وصوره، وقد أكد دستورها في مادته الرابعة على حق المساواة بين المواطنين.

ولما كان الأصل هو اتفاق ارادتي المشروع العادي مع المشروع الدستوري فقد جاء دستور العام 1973م متفقاً مع قانون الجنسية البحريني للعام 1963م، بالرغم من صدور الدستور بعد نحو عشر سنوات، إلا أن نصوص قانون الجنسية البحريني لعام 1963م وخصوصاً المادتين (6,8) تتفقان تمام الاتفاق مع نصوص الدستور.

أما الآن وبعد اتفاق الارادتين الشعبية والحكومية على ميثاق العمل الوطني والذي على ضوئه يتم تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، فإن بعض نصوص قانون الجنسية لعام 1963م تتعارض مع ما جاء في نص المادة الرابعة وبعض المواد التي تخص السلطة التشريعية من دستور العام 2002م، لذلك بات لزاماً إعادة صياغة قانون للجنسية البحرينية بما يتلاءم مع الدستور الحالي الصادر العام 2002م. يحل محل القانون السابق.

لقد لاحظنا عند صياغة هذا القانون المقترح محدودية الموارد الطبيعية التي تشاركنا الأجيال القادمة في ملكيتها، كما أكد الدستور في مادته (11) على حفظ واستثمار الثروة الطبيعية، كما لاحظنا أيضاً محدودية الرقعة الجغرافية للمملكة، مع الارتفاع الكبير في نسبة النمو السكاني. إذ لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، وقد عزا معظم المواطنين هذا الأمر إلى التجنيس العشوائي والغير منظم كما يقولون.

وانطلاقاً من حرصنا على كل ماورد وحتى تستطيع الدولة المواءمة بين هذه الموارد الطبيعية المتواضعة والرقعة الجغرافية المحدودة وازدياد نسبة السكان وبين توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين المعيشية والسكانية والتعليمية والصحية والعمل وبنية تحتية، جاء القانون لتنظيم وتحديد من يتم تجنيسهم حتى لا تجد الدولة نفسها عاجزة في يوم من الأيام عن توفير المستلزمات الضرورية لمواطنيها.

كما لا يفوتنا أن ننوه بأن شعب البحرين المسلم لا يمكن بصورة من الصور إنكار فضل من ساهم في خدمته وبناء نهضته استناداً لأوامر الشريعة السمحاء، وحتى يجيء التجنيس وفق حاجة البلاد وحتى لا تثار أي تحفظات عليه إذا جاء وفقاً لهذه الأطر والقانون ولخلق جو من المحبة بين المواطنين ومن يحصل على الجنسية البحرينية، وبما يساعد المتجنسين على سرعة الاندماج مع المواطنين، قمنا بصياغته قدر الامكان صياغة قانونية مراعين في ذلك مواءمته كما أسلفنا مع الدستور. علماً بأن القانون المقترح يتكون من سبع عشرة مادة، جاءت لتنظم عملية منح الجنسية للمستحقين من طالبيها وللزوجات من بحرينيين، وكذلك تنظيم فقدان وإسقاط وسحب ورد الجنسية، بالإضافة إلى مادة لتشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الجنسية.

وتتمثل مبررات

الاقتراح بقانون في:

1- مواءمة قانون الجنسية مع دستور مملكة البحرين لعام 2002م.

2- مراعاة محدودية موارد الدولة الطبيعية ومحدودية رقعتها الجغرافية والازدياد الكبير في نسبة النمو السكاني.

3- وضع ضوابط لعملية التجنيس لسد الثغرات حتى لا تستغل الثغرات في القانون من قبل بعض الموظفين تفادياً للإضرار بأمن الوطن.

4- اتباع الشفافية عند منح الجنسية بإصدار شهادة جنسية لكل من يمنح، وبالنشر في الجريدة الرسمية لكل أوامر المنح والاسقاط والسحب والرد.

5- زيادة نسبة التجنيس ستكون لها انعكاسات على ارتفاع نسبة البطالة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والخدمات الاجتماعية

العدد 819 - الخميس 02 ديسمبر 2004م الموافق 19 شوال 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 8:01 م

      تظلم

      انا زوجة بحريني من 16 سنة وقدمت عاجنسية وام اولاد بحرينين ولم احصل عاجنسية رغم انه تم تجميس الكثير بعدي

اقرأ ايضاً