العدد 2862 - الأربعاء 07 يوليو 2010م الموافق 24 رجب 1431هـ

مراسيم ملكية: مجلس اعلى للشباب والرياضة وفصل الاعلام عن الثقافة وانشاء هيئة لشئون الاعلام


صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون لسنة 2010 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 وبتعديل المرسوم الاميري رقم 2 لسنة 1975 بانشاء مجلس اعلى للشباب والرياضة
وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنصوص المواد 1 و 3 و4 فقرة اخيرة و5 من المرسوم بقانون رقم خمسة لسنة 1983 النصوص الاتية :
مادة 1 :
ينشأ مجلس اعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء ويشار اليه فيما بعد بالمجلس .
ويتبع المجلس مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة تتولى الاشراف على قطاع الشباب والشئون المتعلقة به والمراكز الشبابية والاندية الوطنية والمنشآت والمشاريع ذات العلاقة.
كما يتبع المجلس لجنة تسمى اللجنة الاولمبية البحرينية تتولى الاشرف على الاتحادات الرياضية الوطنية .
مادة 3 :
يشكل المجلس من رئيس ونائبيين للرئيس وثمانية اعضاء على الاقل يصدر بتعينهم امر ملكي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة ، على ان يكون من بينهم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة
مادة 4 فقرة اخيرة :
ولرئيس المجلس ان يفوض من يراه في بعض اختصاصاته.
مادة 5 :
يجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل ويجوز لرئيس المجلس او اغلبية اعضائه دعوته للاجتماع اذا دعت الحاجة .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه ، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، واذا ساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما نص المرسوم بقانون على ان يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.


كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اربعة مراسيم لسنة 2010
وجاء في المرسوم الاول انه يعدل مسمى وزارة الثقافة والاعلام ليصبح وزارة الثقافة ويعدل مسمى وزير الثقافة والاعلام ليصبح وزير الثقافة ويعدل مسمى وكيل وزارة الثقافة والاعلام ليصبح وكيل وزارة الثقافة.
كما نص المرسوم على انشاء هيئة تسمى هيئة شئون الاعلام ويصدر بتسمية رئيسها مرسوم ويشار اليها فيما بعد بالهيئة وان تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الاعلام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات والانظمة المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض معها.

فيما نص المرسوم الثاني باعادة تنظيم وزارة الثقافة لتكون على النحو التالي:
وزير الثقافة ويتبعه:
-وكيل وزارة الثقافة وتتبعه:
-ادارة الموارد البشرية والمالية
-الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني وتتبعه
-ادارة الاثار والتراث الوطني
-ادارة الثقافة والفنون
-ادارة المتاحف
-ادارة الموسيقى والمسرح
-الوكيل المساعد للسياحة وتتبعه :
-ادارة التسويق والترويج السياحي
-ادارة المرافق والخدمات السياحية
وان يلغى الموسوم رقم 66 لسنة 2007 باعادة تنظيم وزارة الاعلام .

ونص المرسوم الثالث بتنظيم هيئة شئون الاعلام على النحو الاتي :
اولا- رئيس هيئة شئون الاعلام وتتبعه :
-ادارة الموارد البشرية والمالية
-وكالة انباء البحرين
ثانيا – مدير عام الصحافة والاعلام الخارجي وتتبعه:
-ادارة الاعلام الخارجي
-ادارة الشئون الصحفية
ثالثا – مدير عام شئون الاذاعة والتلفزيون وتتبعه
-ادارة الاذاعة
-ادارة التلفزيون
-ادارة الاخبار
-ادارة الشئون الفنية
رابعا- مدير عام المطبوعات والنشر وتتبعه:
-ادارة المطبوعات والنشر
-ادارة المطبعة الحكومية
وان يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا المرسوم

فيما نص المرسوم الرابع على تعيين الشيخ فواز بن محمد بن خليفة ال خليفة رئيسا لهيئة شئون الاعلام بدرجة وزير .

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً