العدد 2411 - الأحد 12 أبريل 2009م الموافق 16 ربيع الثاني 1430هـ

13 بابا تتأرجح بين الحق المطلق وسيادة الدول

نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية...

حرر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الإيطالية في 17 يوليو/ تموز 1998. ويتألف من 128 مادة موزعة كالآتي:

الديباجة: روابط مشتركة توحد الشعوب، وضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.

- الباب الأول (إنشاء المحكمة ويشمل 4 مواد وظيفتها، علاقتها بالأمم المتحدة، مقرها، صلاحياتها).

- الباب الثاني (الاختصاص والقانون) ويشمل 16 مادة وهي: الجرائم وأصنافها (الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية. جرائم حرب، وجريمة العدوان)، أركان الجرائم، الاختصاص الزمني، الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، ممارسة الاختصاص، أحالة حالة ما من قبل دولة طرف، المدعي العام، إرجاء التحقيق أو المقاضاة، المسائل المتعلقة بالمقبولية، القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية، الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى، عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، القانون الواجب التطبيق.

- الباب الثالث (المبادئ العامة للقانون الجنائي) ويشمل 12 مادة، وهي: لا جريمة إلا بنص، لا عقوبة إلا بنص، عدم رجعية الأثر على الأشخاص، المسئولية الجنائية الفردية، لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاما، عدم الاعتداد بالصفة الرسمية (رئيس دولة مثلا).

مسئولية القادة والرؤساء الآخرين، عدم سقوط الجرائم بالتقادم، الركن المعنوي، أسباب امتناع المسئولية الجنائية (مرض، قصور عقلي، الإكراه)، الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون، أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون.

- الباب الرابع (تكوين المحكمة وإدارتها) ويشمل 19 مادة تتناول أجهزة المحكمة، خدمة القضاة، مؤهلات القضاة وترشيهم وانتخابهم، الشواغر القضائية، هيئة الرئاسة، الدوائر، استقلال القضاة، إعفاء القضاة وتنحيتهم، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة، الموظفون، التعهد الرسمي، العزل من المنصب، الإجراءات التأديبية، الامتيازات والحصانات، المرتبات والبدلات والمصاريف، اللغات الرسمية ولغات العمل ( 6 لغات)، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لائحة المحكمة.

- الباب الخامس (التحقيق والمقاضاة) ويشمل 9 مواد وهي: الشروع في التحقيق (توافر معلومات، خطورة الجريمة، بناء على طلب دولة)، واجبات وسلطة المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات، وحقوق الأشخاص أثناء التحقيق، دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق، وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها، صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية، إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة، الإجراءات الأولية أمام المحكمة، اعتماد التهم قبل المحاكمة.

- الباب السادس (المحاكمة) ويشمل 15 مادة تتناول: مكان المحاكمة، المحاكمة بحضور المتهم، وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها، الإجراءات عند الاعتراف بالذنب، قرينة البراءة، حقوق المتهم، حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات، الأدلة، الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة، حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني، معلومات أو وثائق الطرف الثالث، متطلبات إصدار القرار، جبر أضرار المجني عليهم، إصدار الأحكام.

- الباب السابع (العقوبات) ويشمل 4 مواد وهي: العقوبات الواجبة التطبيق (السجن، غرامة، مصادرة عائدات وممتلكات). تقرير العقوبة، الصندوق الاستئماني (لصالح المجني عليهم)، عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية.

- الباب الثامن (الاستئناف وإعادة النظر) ويشمل 5 مواد تتناول استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة، استئناف القرارات الأخرى، إجراءات الاستئناف، إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة، تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان.

- الباب التاسع (التعاون الدولي والمساعدة القضائية) ويشمل 17 مادة وهي: الالتزام العام بالتعاون، طلبات التعاون وأحكام عامة، إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية، تقديم الأشخاص إلى المحكمة، تعدد الطلبات، مضمون طلب القبض والتقديم، القبض الاحتياطي، أشكال أخرى للتعاون، تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية، تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى، مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة، المشاورات، التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم، تنفيذ الطلبات المقدمة، التكاليف، قاعدة التخصيص، استخدام المصطلحات.

- الباب العاشر (التنفيذ) ويشمل 9 مواد وهي: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن، تغيير دول التنفيذ المعنية، تنفيذ حكم السجن، الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن، نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم، القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى، تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة، قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة، القرار.

- الباب الحادي عشر (جمعية الدول الأطراف) ويتضمن مادة واحدة فقط (المادة 112) تتناول عضوية الدول في الجمعية وحقوقها والتزاماتها وآلية نشاطها واتصالها بالمحكمة.

- الباب الثاني عشر (التمويل) ويشمل 6 مواد تتحدث عن النظام المالي ودفع النفقات وأموال المحكمة والدول الأطراف والتبرعات وتقرير الاشتراكات والمراجعة السنوية للحسابات.

- الباب الثالث عشر (الأحكام الختامية) ويشمل 10 مواد تتناول النزاعات القانونية، التحفظات، التعديلات، التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي، استعراض النظام المؤسسي، حكم انتقالي، التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام (أقفل باب التوقيع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000)، بدء النفاذ، الانسحاب (يحق للدول الموقعة الانسحاب بموجب إخطار كتابي يوجه للأمين العام للأمم المتحدة ويصبح نافذا بعد سنة)، وأخيرا حجية النصوص باللغات الست وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

العدد 2411 - الأحد 12 أبريل 2009م الموافق 16 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً