العدد 2918 - الأربعاء 01 سبتمبر 2010م الموافق 22 رمضان 1431هـ

شريف يطالب «الاستئناف» بإعادة نشر جداول الناخبين بالعناوين

كاظم: تغيير عناوين خلاف رغبة الناس دليل تدخل «المعلومات» في الانتخابات

إبراهيم شريف
إبراهيم شريف

طالب الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف - عن طريق محاميه حافظ حافظ في الطعن الذي ستصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها فيه يوم الأحد المقبل - بـ «إعادة عرض الجداول الانتخابية متضمنة العناوين الخاصة بالناخبين ومد فترة عرض الجداول الانتخابية لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر الجداول متضمنة العناوين الكاملة طبقاً للقانون، وحق الطعن فيها لمن يشاء».

من جانب آخر، ذكر النائب الوفاقي السيد جميل كاظم في رده على تهديد الجهاز المركزي للمعلومات بمقاضاته، أن «تحويل القضية للمحاكم سيكشف للرأي العام الخفايا في هذا الجهاز الذي تلاعب بالسكان ويقوم بأعمال مخلة بالقانون». وعن نفي الجهاز تدخله في العملية الانتخابية، بيّن أن «اثنين لا يختلفان على أن الجهاز المركزي للمعلومات يتدخل بشكل سافر في العملية الانتخابية وتوجيهها، وما تغيير مسميات المناطق والمجمعات السكنية، وعناوين المئات من المواطنين والأفراد، إلا واحد من الشواهد على تخطيطه المسبق في تدخل أكبر في العملية الانتخابية المقبلة».


أكد أن «عليا الانتخابات» خالفت القانون

شريف: لابد من إعادة نشر جداول الناخبين متضمنة العناوين

الوسط - مالك عبدالله

طالب الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف عن طريق محاميه حافظ حافظ في الطعن الذي ستصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها فيه يوم الأحد المقبل بـ«إعادة عرض الجداول الانتخابية متضمنة العناوين الخاصة بالناخبين ومد فترة عرض الجداول الانتخابية لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر الجداول متضمنة العناوين الكاملة طبقاً للقانون، وحق الطعن فيها لمن يشاء».

كما أكد حافظ في الطعن ضرورة «إلزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة».

وأشار حافظ إلى أن «الطاعن لم يعلم بالقرار والتوقيع باستلامه من اللجنة إلا بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2010 وبالتالي يكون له الحق بالطعن في القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالطعن ومن ثم يكون طعنه مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (12) فقرة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يكون الطعن قدم في الميعاد القانوني ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً»، وتابع «أصدرت لجنة الطعن قرارها محل الطعن والقاضي برفض طلب الطاعن بتضمين العنوان الكامل في جداول الناخبين مسببه قرارها (اذ كان ذلك وكان المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعي للانتخابات العامة لمجلس النواب، قد قسمت المادة الثانية فيه المناطق الانتخابية بحيث يحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول المرفقة للمرسوم، ولما كانت الجداول المشار إليها قد اعتمدت أرقام المجمعات السكنية لتحديد نطاق الدائرة، بحيث حددت كل دائرة بعدد من المجمعات السكنية، ما يعني أن المشرع لم يتطلب لتحديد محل الإقامة في خصوص مباشرة الحقوق السياسية إلى رقم المجمع السكني حتى تحدد الدائرة التي جوز ممارسة حق الاقتراع أو الترشح فيها)».

ونبّه حافظ إلى أن «ما ذهبت إليه اللجنة شابه الفساد في الاستدلال وجاء مخالفاً للقانون ومردود عليه إذ إن المشرع طبقاً لنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية عرفت الموطن الانتخابي بأنها الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة حتى يتسنى للناخب التعرف على المقيمين في الدائرة المسجل فيها اسمه»، وواصل «لمعرفة ما إذا كان الناخبون مقيمين في الدائرة من عدمه وهو الأمر الذي لا يمكن الاستدلال عليه وفقاً للجداول التي أعلنتها المطعون ضدها الثانية والتي دون فيها رقم المجمع فقط»، وأشار إلى أنه «من الاستحالة معرفة الناخبين والاستدلال على عناوينهم من خلال رقم المجمع فقط وهو أمر يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أعطت الحق لكل ناخب الطعن في وجود اسم أي ناخب في الدائرة المسجل عليها أو المعارضة في إغفال من لم يدرج اسمه وهو مقيم في الدائرة»، وبيّن أن «المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 بشأن السجل السكاني المركزي عرفت العنوان بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع»، وقال: «إذا كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية لم تلتزم بتضمين الجداول للعنوان بالكامل فإنها تكون قد خالفت القانون الذي عرف العنوان على النحو السابق وبذلك يكون قرارها فاسداً وحرياً بالإلغاء».

وأضاف حافظ «وتنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقاً للقواعد الآتية: أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (...) على أن لا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول، ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ومحل إقامته العادية»، ونوه إلى أنه «باستقراء نص المادة السالفة الذكر نجد إنها قد جاءت ملزمه بشمول اسم الناخب ومحل إقامته العادية، وبالرجوع إلى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شان السجل السكاني المركزي، فإننا نجد أنها قد عرفت العنوان بأنه رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع»، وأكمل «وهو الأمر الذي لم تلتزم به المطعون ضدها الثانية في إصدارها قرارها، وبذلك أصبح من المستحيل على الطاعن التعرف على أسماء الناخبين في الدائرة المقيم فيها من خلال رقم المجمع فقط وما إذا كانت الأسماء المنشورة تقيم فعلاً في الدائرة من عدمه»، مشيراً إلى أن «الطاعن بصدد الترشح للانتخابات النيابية في هذه الدائرة وتكون له المصلحة وحق الطعن على أية أسماء في الدائرة كما أن للطاعن مصلحة بصفته ناخباً أيضاً في الطعن على تلك الجداول»، وتابع «ومن ثم فإن عدم إدراج العنوان بالكامل يجعل من الاستحالة الوقوف على حقيقة ما إذا كان أي اسم مدرج في الجداول مقيم فعلياً فيها من عدمه، وهذا أمر كفله القانون للطاعن»، ولفت إلى أن « تحقق الطاعن من الأسماء المدرجة في الجداول هو أمر في غاية الأهمية له، إذ أن القانون حدد سبعة أيام للاعتراض على تلك الجداول وفي حالة انتهاء تلك المدة، تفوت على الطاعن بعد انتهاء المدة فرصة الاعتراض على الأسماء التي ستكون غير قابلة للتغيير في حالة ترشحه واستلام الجداول والتي ستدرج فيها العناوين بالكامل».

وأشار حافظ إلى أن «امتناع المطعون ضدها الثانية عن إدراج العنوان بالكامل يفتقر لأي مبرر، إذ إن تلك العناوين ستكون بيد المرشحين بمجرد الترشيح في الانتخابات النيابية، ما يجعل الامتناع في الوقت الحالي مخالفاً للقانون، ومفتقراً لأي مبرر سائغ»، وتابع «إلى جانب ذلك فإن امتناع المطعون ضدها الثانية عن نشر الأسماء مقترنة بالعناوين الكاملة، سيفوّت على الطاعن فرصة الطعن في تلك الأسماء مستقبلاً فيما لو استلمها وتبين له وجود أسماء مدرجة في الجداول وهي لا تقيم في الدائرة إذ سيكون ذلك بعد فوات الميعاد المحدد للطعن»، ونوه إلى أنه «إذا كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قررت رفض طلب الطاعن فإنها تكون خالفت صحيح القانون وجاء قرارها فاسداً متعيناً إلغاؤه».

العدد 2918 - الأربعاء 01 سبتمبر 2010م الموافق 22 رمضان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 9:34 ص

      الانتخابات

      كلها نصب واحتيال وجمبزه

    • زائر 17 | 8:30 ص

      زائر "1" و تساؤل ...

      زائر "1"
      من الذي سيستغل العناوين ، و لكن يمكن إستغلال الأسماء التي تنزل بدون عناوين ...
      تساؤل :
      اللي يجرب مجرب عقله مخرب .

    • زائر 16 | 7:29 ص

      تساؤل

      لا أعرف ماهو سبب الدفاع الدائم و المستميت بسبب او لا سبب لكل ما يؤول ضد الحكومة، لماذا التصعيد والتسييس والتأويل مقدما بدون محاولة وزن الامور بميزان العقل والعدل حتى ولو على سبيل حسن الظن. والرد معروف او شبعنا منه مسبقا (الحكومة ظالمة و ...)

    • زائر 14 | 6:25 ص

      يعطيك العافية ..

      الشريف في هذا البلد هو الذي يرضى بالخطأ في هذه الايام ( في نظرهم ) ..
      ربي يوفقك ايها الشريف ياابراهيم شريف ..

    • زائر 9 | 4:49 ص

      الي الزائر رقم 1

      يبدوا انك فاهم الديمقراطية علي نوع حب وقول واكره وقول

    • زائر 7 | 4:25 ص

      يا ابو الخصوصية

      اذا كنت لهالدرجة حريص على الخصوصية فعليك ان تقبل بوجود دائرة واحدة للبحرين وكفى الله المؤمنين شر الخصوصية
      بس اللي يبغي يلعب ويزور هو في امس الحاجة الى هالخصوصية
      خصوصية قال وحتى العنوان صار عورة

    • زائر 4 | 2:37 ص

      الى زائر 1

      اسمحلي شكلك مو فاهم شئ ...! اذا قلت لي اين الخصوصية ما حال الديمقراطيات العريقة كبريطانيا وامريكا ولا نذهب بعيدا حيث ان الكويت جارتنا تقوم باعطاء العنوان كاملا ولا يؤثر ذلك على خصوصية الناخب .ثانيا بالنسبة للبحريني المقيم في اي دوله في العالم لا بد ان له عنوان اصلي في بلده البحرين مثلا عنوان والده فله الحق في التصويت على العوان الذي كان مقيما فيه،الا اذا كان الشخص مجنسا وليس له اصل في البحرين فهذا حديث آخر.

    • المعلم البحراني | 2:09 ص

      زائر (1) عورت بطني !

      يا أخي ألا تفهم في السياسة شيئاً ؟
      اطلع على قوانين الانتخاب في البحرين جيدًا وفي خارجها ممن تتدعي البحرين أنها أكثر ديمقراطية منها !
      جداول الناخبين يجب أن تتضمن عناوينهم لضمان عدم حصول تزوير أو تلاعب في التصويت !
      وفوق هذا من حق المترشحين معرفة عناوين مرشحيهم للتواصل معهم بمختلف الطرق !
      توجد في القوائم أسماء أموات منذ سنوات وأسماء أطفال لا يحق لهم التصويت وكذلك خزعبلات كثيرة !
      كل العملية الانتخابية فاشلة ولا تقارن بأي دولة بالعالم !
      وكفى دفاعاً للباطل

    • زائر 3 | 12:21 ص

      و ما خفي أعظم

      و ما خفي أعظم

    • زائر 2 | 11:29 م

      أين الخصوصية

      من يظمن بأنك لن تستغل العناوين لأغراض خاصة . و أين الخصوصية . بعدين لو كان البحريني مقيم في أي دولة اليس له الحق بالتصويت في أي دائرة يشاء .و أن يضع عنوانة في أي دائرة يشاء .

اقرأ ايضاً