العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ

الشملاوي: للمتهم حق الاستعانة بمحاميه في جميع مراحل التحقيق

أكد أنها ضمانة دستورية وعدم تحقيقها يعرض الإجراءات للبطلان

عبدالله الشملاوي
عبدالله الشملاوي

أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن من حق المتهم الاستعانة بمحاميه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما ينص على ذلك دستور مملكة البحرين.

وقال: «لمعرفة نطاق ومدى حق استعانة المتهم بمحاميه، وإذا أخدنا الدستور البحريني مثلاً للمناقشة، فسنرى المادة العشرين منه تقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة».

وعقب: «من ذلك يتضح أن الدستور استوجب حضور محامٍ مع المتهم أمام المحققين أشرطة كانوا أم أفراد النيابة العامة، وأمام قاضي التحقيق، وفي التحقيق النهائي لدى محكمة الموضوع، وأثناء نظر موضوع التهمة. حيث عبر الدستور عن ذلك «بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة».

ونوه إلى «إن دستور مملكة البحرين استوجب حضور محامٍ مع المتهم أمام المحققين شرطةً كانوا أم أفراد النيابة العامة، وأمام قاضي التحقيق، وفي التحقيق النهائي لدى محكمة الموضوع، وأثناء نظر موضوع التهمة، إذ عبر الدستور عن ذلك «بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة»، ما يعني التحقيق لدى الشرطة أو النيابة العامة أو التحقيق القضائي بأنواعه، كما مرَّ؛ وذلك لحصول الاندماج بين شخصية المتهم ومحاميه من حيث الحضور، فهما يعتبران شخصاً واحداً كما يقرر بذلك الفقه الجنائي المقارن، ولا يتصور صحة حضور أحدهما عن الآخر وصار ذلك من المسلمات القانونية، إلا في بعض استثناءات خاصة نصت عليها المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، كما في حالتي الخوف والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة».

وأوضح الشملاوي «والاستثناء لا يتوسع في تفسيره، ولا يقاس عليه، ولاسيما في قانون العقوبات وما ارتبط به من تشريعات؛ لضرورة تفسير كل شك لصالح المتهم. وصالح المتهم هو حضور المحامي الذي اختاره أو قبله، وعلى المحقق أياً تكن مرحلة التحقيق إجابة المتهم إلى ذلك؛ لأن حضور المحامي الذي اختاره أو ارتضاه المتهم ضمانة دستورية أقامها القانون للمتهم فلا يجوز حرمانه منها، فضلاً عن أنها في صالح المحقق نفسه، فهي شهادة أو قرينة على صحة التحقيق وسلامته، فإن لم يكن المحامي حاضراً، وجب تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لإعلانه بالموعد؛ لأن غياب المحامي شهادة أو قرينة على بطلان التحقيق».

واستدرك «ولكن يظل من حق المحقق أن يقرر عدم تلبية هذا الطلب إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك على نحو الاستثناء، وعندئذ عليه أن يبين ذلك بقرار مسبب حتى تشرف محكمة الموضوع على مدى الضرورة، فإذا وجدت تلك المحكمة أن إجراءات التحقيق بمعزل عن المحامي لا تبرره مصلحة الكشف عن الحقيقة فإنها تقرر بطلان الإجراء الذي قام به المحقق لهدره الضمانة الدستورية، وهي وجوب حضور المحامي الذي اختاره أو ارتضاه المتهم معه أثناء التحقيق، ومن ثم فلا يصح التعويل على ما أدلى به المتهم في غياب محاميه؛ بوصف أنه وليد إجراء باطل فيكون مثله في البطلان، لمنافاته الشرعية الإجرائية».

وأشار الشملاوي إلى «ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وإن لم يتضمن النص على حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه، فإن مادته الحادية عشرة قررت أن كل شخص متهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. وقد انتقل هذا التنظيم إلى معظم دساتير العالم المختلفة، إن لم يكن لها كلها».

وتطرق في هذا السياق إلى الدستور البحريني، إذ قال: «قضى الدستور البحريني في مادته العشرين على أنه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وأن حق التقاضي مكفول للجميع».

وأردف «وأكد ذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني في الفقرة الخامسة من البند ثانياً من الفصل الأول. وقد وردت عبارة المتهم ووكيله في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية كما في المادة 84، وكذلك المادة 134 التي توجب دعوة محامي المتهم إلى حضور التحقيق معه في جناية، لكن الفقرة الثانية من النص ذاته، جعلت المحامي مجرد صورة؛ لأنه لا يملك الكلام إلا بإذن عضو النيابة، وللأخير ألا يمنح ذلك الإذن، وما عليه سوى إثبات المنع!».

وعما إذا كانت استعانة المتهم بمحاميه حرية أم حقّاً، أوضح الشملاوي: «الحق يتضمن رابطة إلزام قانونية بين شخصين يهيئ أحدهما للآخر مكنة استعماله ويكون ملزماً بذلك، أما الحرية فهي ما يستطيع الشخص القيام به من دون التزام من أحد بتمكينه من ممارسة حريته، أو هي بعبارة أخرى، مكنة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فإذا أخذنا القول بأن استعانة المتهم بمحام حق، فيستلزم ذلك القول بقيام واجب على الدولة بتمكين المتهم من ممارسة هذا الحق من دون معوقات».

وتابع «إلا أننا لو نظرنا إلى استعانة المتهم بمحام على أنها حرية، فيترتب على ذلك النظر أن يغدو المتهم حراً في أن يستعين بمحام أو لا يستعين، وينبني على ذلك ألا يقع على كاهل الدولة واجب تمكينه من الاستعانة بمحام، بل إن المتهم حر في ذلك؛ وعليه ظلت هذه المسألة محل خلاف بين الدساتير، إلا أن القول بأن الوصف القانوني لاستعانة المتهم بمحاميه إنما هو حق بالمعنى الفني الدقيق لهذا المصطلح وهو ليس حقّاً له وحده، بل له باعتباره أحد أفراد الجماعة التي تخضع للقانون في جميع جنبات حياتها، ومن ثم فليست رخصة يمكنه مباشرتها أو التخلي عنها متى شاء».

وأكد الشملاوي أن «من حق المتهم اختيار محاميه الذي يرى أنه محلاً لثقته، سواء تعلق الأمر بكفاءة ذلك المحامي أو بحسن ظن المتهم فيه بحيث يأتمنه على أسراره بما يمكن ذلك المحامي من الاضطلاع بمهمته من دون مداراة أو كذب من جانب المتهم. وقد تناولت ذلك المادة العشرون من الدستور البحريني.

على أن هذا الحق قد ينتقص إذا عجز المتهم ماديّاً عن إسناد مهمة الدفاع عنه إلى محام يختاره على نفقته الخاصة. وحتى لا يؤدي قصر ذات يد المتهم إلى حرمانه من أهم ضمانات العدالة فإن المحكمة تنتدب له من يدافع عنه من المحامين، وتتولى الدولة دفع أتعابه، أو عندما يتطوع محام للدفاع عنه من دون مقابل».

وأضاف «كما أن من حق المتهم الاتصال بمحاميه بجميع وسائل الاتصال والتحدث إليه مباشرة، سواء كان ذلك إبان توقيفه أو حبسه، أو في حالة كونه طليقاً».

وأوضح «لعل هذا الحق يتجلى أكثر حالة كون المتهم حبيساً، لحاجته إلى بيان موقفه وأوجه دفاعه عن نفسه لمن اختاره، أو ارتضاه، للدفاع عنه».

وشدد على أنه «لا يجوز لرجال الأمن التنصت على ما يدور من حديث بأية وسيلة بين المتهم ومحاميه الذي اختاره، أو وافقه عليه. كما حرم القانون فض مراسلتهما، حسبما تقضي بذلك المادة السادسة والعشرون من الدستور، كما لا يجوز منع المتهم من الاتصال بمحاميه خلال فترة التحقيق الابتدائي بحجة سريته؛ لأن هذه الحجة تهدر أهم الحقوق المتفرعة عن حق المتهم في الاستعانة بمحام وتخل بالضمانات الدستورية التي تناولتها الفقرة (ج) من المادة العشرين من الدستور، كما مر آنفاً بالحديث عن نطاق حق المتهم في الاستعانة بمحاميه، وكما تخالف ما قررته المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية إذ تقرر: (وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق)».

وفي نطاق حقوق المتهم، ذكر المحامي عبدالله الشملاوي أن من حق المتهم صون أسراره التي يدلي بها لمحاميه، وحقه في عدم جمع محاميه بينه وبين من يتعارض معه من المتهمين، وحق المتهم في الصمت.

متسائلاً: «ما الحكم إذا ما أوى المتهم إلى الصمت واستعصم به ولم يحر على التهمة المسندة إليه جواباً، فعلى أي وجه يمكن حمل هذا الصمت؟».

وأجاب: «قد يرجع الصمت إلى مفاجأة المتهم بخطورة الاتهام المسند إليه، وقد يكون مبعثه استهانته به لعدم مسئوليته، أو أنه سكت إقراراً بالذنب أو تسليما بقضاء الله، إلى غير ذلك من البواعث والدوافع، وهذه الصور تعطي احتمالاً بألا يكون هو المرتكب للجرم موضوع الدعوى، أخذاً بقاعدة أن سكوت المتهم احتجاج بالبراءة، ولا يصح أن يفسر الصمت على أنه قرينة على الإقرار بالجرم؛ لأن ذلك يعد وسيلة غير مباشرة من وسائل الإكراه».

وزاد «ومع قيام الاحتمال ينشأ إلى جانبه احتمال آخر بأن القضاء بإدانته قد يمثل ظلماً يحيق به، عملاً بقاعدة أنه إذا شاب الدليل احتمال سقط في الاستدلال. وجرياً مع القاعدة الشرعية التي هي درء الحدود بالشبهات، وهي وإن كانت قد وردت في الحدود إلا أنها لا تقتصر عليها بل تمثل قاعدة عامة من قواعد العدالة».

واستشهد الشملاوي في هذا الجانب بالعديد من أحكام النقض المصرية التي أكدت حق المتهم في أن «يمتنع عن الإجابة، إن شاء، أو عن الاستمرار فيها، ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده، وإذا تكلم فإنما ليبدي دفاعه، ومن حقه من دون غيره، أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى دليلاً ضده»

العدد 2935 - السبت 18 سبتمبر 2010م الموافق 09 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 8:25 ص

      الديمقراطية

      في الافلام المريكية دائما عندما يقبض الشرطي علي شخص يقول له انت موقوف ومن حقك تطلب لك محامي هذه اول عبارةيقولونها للمتهم وهي من واقعهم الساسي

    • زائر 15 | 6:52 ص

      وينهم قوم الفزعة نريد رد

      اوكيه متهم متهم بس كل متهم له حقوق مو انك تدينه قبل المحاكمة وتمنع عنه الزيارة ولا يشوف محامي ولا بطيخ نريد من الفطاحل حملة المباخر ان يردوا برد موضوعي وبشكل مؤدب بدون سب او اي اتهام ترى احنا مواطنين حالنا حالكم

    • زائر 11 | 1:49 ص

      كرزكاني وافتخر

      دستور مملكة البحرين استوجب حضور محامٍ مع المتهم أمام المحققين شرطةً كانوا أم أفراد النيابة العامة،..
      محامي مو مدخلينه اشوف حالته الصحيه .

    • زائر 7 | 12:48 ص

      كرزكاني حر

      شكرا للشملاوي
      ولكن ماحكم من لا ينفذ القانون ويخالف الدستور ويحكم على المتهم علنيا ومن خلال التلفاز وأعطاء الأمر لمن تبعه بأمر منه

    • زائر 6 | 12:37 ص

      مواطن

      هذا يا استاذي الفاضل مجرد كلام وحبر على ورق بس من اللي يلتزم فية اهني المشكلة في ناس تقولة بس تلتزم فية

    • زائر 5 | 11:51 م

      صراااحه محامي وكل المحامين

      الله يخليك ويجعل اليك في كل خطوه سلام احتجناك وماقصرت والله في ميزان اعمالك

    • زائر 4 | 11:40 م

      دام عزك يابومحمد

      عشت يابو محمد نصيرا للمظلومين.

      اخوكم حسن الفردان

    • زائر 1 | 10:38 م

      لا حق

      بلأخص في البحرين لا حق للمتهم بمحامي ولا إعتبار للمحامي في البحرين كل الأمور تتخذ من جهات مخفيه

اقرأ ايضاً