العدد 1051 - الجمعة 22 يوليو 2005م الموافق 15 جمادى الآخرة 1426هـ

حق العمل المكفول بدستور البحرين والعهود الدولية... إلى أين؟!

مازال العاطلون عاطلين

مازالت الذاكرة طرية، لتذكر بأن قضية "البطالة" قد أشعلت "انتفاضة التسعينات" في العام ،1994 وكانت بداية للحركة المطلبية التي طالبت بإعادة العمل بدستور . 73 ومازالت الذاكرة طرية، لتذكر أيضا بأن العاطلين استثمروا مساحة الحرية بعد الانفراج السياسي لينظموا اعتصاماتهم أمام وزارة العمل، مصحوبة بأرغفة الخبز، لتعرض بعدها الوزارة 5 آلاف وظيفة بحسب تصريح وزير العمل مجيد العلوي غالبيتها "وظائف بسيطة".

مضى نحو شهر، على بداية أول اعتصام للعاطلين أمام الديوان الملكي في 19 يونيو/ حزيران، وقد ووجه اعتصامهم "بالقوة".

لصالح من تستخدم القوة مع المعتصمين، ولماذا يأتي أمر بتضييق الخناق، بعد عدة اعتصامات، مسيرات اتسمت بالسلمية؟ لماذا صعدت الحكومة وضاق صدرها بمجموعة ليست كبيرة أو مخيفة من المعتصمين، ثم لصالح من تعود ذكريات أمن الدولة!

تلك الأسئلة طرحت بعد أول اعتصام، وتمنى النشطاء أن يكون استخدام القوة، مجرد سحابة صيف، ستدرك الحكومة خطرها فيما بعد، لاسيما أن الحكومة كثيرا ما تصرح برغبتها في تعزيز حقوق الإنسان، كما أعلنت رغبتها في الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية التعبير والتجمع السلمي، إذ تنص المادة "19" منه على أن لكل إنسان "حقا في حرية التعبير" كما تنص المادة "21" منه على "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق"، بل ويكفل دستور مملكة البحرين حق حرية التعبير في المادة "23" منه، كما تنص المادة "28" منه الفقرة "ب" على أن "الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة".

وبعد هذا الاعتصام تشكل فريق مشترك بين العاطلين ووزارة العمل، لحلحلة الملف، إلا أنه سرعان ما تفكك الفريق قبل أن يولد، لينظم العاطلون اعتصاما آخر أمام مجلس الوزراء في 4 يوليو/ تموز.

وفي هذه الأجواء المتوترة مرر مجلس النواب الموازنة من دون أن يكفل حق "الضمان الاجتماعي ضد التعطل"، ما أدى إلى صب الزيت على النار، لذلك قرر العاطلون الاعتصام أمام مجلس النواب، وتحقيق ما أطلقوا عليها بمسيرة "البيض والطماطم" في 15 من هذا الشهر.

في هذه الأثناء أصدر مصدر حكومي بيانا يمنع فيه ظهور المسيرة كونها مخالفة للقانون، من دون الإشارة لاسم القانون، فإن كان المصدر يقصد قانون الاجتماعات العامة الصادر العام 1973 فهو غير دستوري لأنه صدر قبل وجود المؤسسة التشريعية، كما أن هذا القانون مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللإعلان العالمي، وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولدستور مملكة البحرين الذي يؤكد في المادة "31" منه ضرورة ألا يحد القانون من "جوهر الحق". وان كان يقصد قانون التجمعات الجديد، فمازال هذا القانون في أروقة البرلمان، ولم يقر بعد.

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في تلك المسيرة بشكل لافت، وفرقت المتظاهرين بالهراوات، فطبعت الخطوط الحمراء المزرقة على ظهور المتظاهرين.

بعد تلك المسيرة ازداد غضب العاطلين، فتجمهروا عند مسجد الخواجة، وتظاهروا مرة أخرى إلى مسجد المهزع على رغم دعوة رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للتهدئة.

ثمة قاعدة فيزيائية تقول إن "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار، ومضاد له في الاتجاه"، فلماذا تصر الداخلية على استخدام القوة مع المتظاهرين؟ هل تسعى لنيل "رد الفعل" لتجر الساحة إلى معركة أمنية! ومن ثم تفقد حركة العاطلين سلميتها بعد الدخول في مسلسل ردات الفعل! وهل سينجر العاطلون لذلك، أم سيحافظون على سلمية تحركهم!


حق العمل في دستور المملكة والعهد الدولي الاقتصادي

ضمن دستور مملكة البحرين الحق في الضمان الاجتماعي وحق العمل، كما كفل ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي رفعه مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

حق العمل في دستور مملكة البحرين:

المادة "5"

ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

المادة "13"

أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

حق العمل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

المادة "6"

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة "7"

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

"أ" مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

1- أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.

2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.

"ب" ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

"ج" تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.

"د" الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة "9"

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية

العدد 1051 - الجمعة 22 يوليو 2005م الموافق 15 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً