العدد 1095 - الأحد 04 سبتمبر 2005م الموافق 30 رجب 1426هـ

"الشئون القانونية": "العمل الإسلامي" أساءت للدستور ولرموز الوطن

في لائحة رد تقدمت بها للمحكمة الإدارية التي أجلت الجلسة للشهر المقبل

أجلت أمس المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإداريةبرئاسة القاضي سعيد الحايكي، وعضوية المستشارين علي العمري وإبراهيم عبدالعال، وفي أمانة السر عبد الأمير الجمري، النظر في القضية المرفوعة من قبل جمعية العمل الإسلامي ضد قرار وزارة الشئون الاجتماعية الذي أغلقت بموجبه الجمعية لمدة 45 يوما، وهي المدة التي انتهت في 20 من الشهر الماضي. وقرر القاضي الحايكي تجديد النظر في القضية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقدمت أمس دائرة الشئون القانونية في مجلس الوزراء، بصفتها ممثلا عن وزراة الشئون الاجتماعية، لائحة بالرد على لائحة الدعوى التي قدمها محاميا جمعية العمل الإسلامي وهما محمد أحمد، وعيسى إبراهيم، اللذان قالا فيها إن هناك أربعة أسباب نص عليها قانون الجمعيات والأندية رقم "21" الصادر العام ،1989 وهي: إذا ثبت عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها، وإذا تصرفت الجمعية في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها، وإذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، وأخيرا إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام والآداب.

وفيما قال كل من أحمد وإبراهيم، إن قرار الإغلاق جاء خاليا من بيان السبب وهو ما يجعله قرارا باطلا، ردت أمس دائرة الشئون القانونية بلائحة رد قالت فيها: "ان جمعية العمل الإسلامي ارتكبت السبب الرابع الذي نص عليه القانون، وهو: إذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام والآداب. وهو الأمر الذي يخول الوزارة بإغلاق الجمعية".

وعددت دائرة الشئون القانونية المخالفات التي قالت إن جمعية العمل الإسلامي قامت بها، وهي كالآتي: "إن جمعية العمل الإسلامي، نظمت حفلا شاركت فيه بعض الجمعيات الأهلية المرخصة بالإضافة إلى بعض الشخصيات العربية، وقامت اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الأهلية في منطقة الماحوز التي لم يتسن معرفة أسماء مؤسسيها بدعوة غير الأعضاء وغير الجمعيات لإلقاء كلمات والمساهمة في هذا الحفل، إضافة إلى مخالفة بعض أهدافها التي نص عليها نظامها الأساسي، بالإضافة إلى الإساءة العلنية للدستور والحكومة والمساس بقادتها، وإلى رموز الوطن المعطاء من خلال الكلمات التي تم القاؤها في الحفل، وهو ما يخالف الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعية، كذلك قامت الجمعية بطبع وتوزيع كتيبات من دون الالتزام بقانون المطبوعات، وتضمنت الكتيبات ما من شأنه زعزعة استقرار المجتمع، وتهديد نظامه العام وتهديد سلامة وأمن البلاد، إضافة إلى إشراك أفراد من خارج المملكة تدعو إلى التحريض ضد الحكومة بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال الإشادة بما قاموا به من عمل في ذلك".

وطلبت إدارة الشئون القانونية من هيئة المحكمة برفض الدعوى، وقرر القاضي الحايكي في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوى إلى 1 أكتوبر المقبل، وتسليم محاميي جمعية العمل الإسلامي نسخة من لائحة الرد التي تقدمت بها دائرة الشئون القانونية.

العدد 1095 - الأحد 04 سبتمبر 2005م الموافق 30 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً