العدد 3050 - الثلثاء 11 يناير 2011م الموافق 06 صفر 1432هـ

«التمييز» تنقض أحكاماً بحق متهم حرّر شيكات من دون رصيد

نقضت محكمة التمييز أربعة أحكام لمتهم واحد، كان أدين في عدد كبير من القضايا الجنائية، وأمرت محكمة التمييز بإحالة الطعون إلى محكمة الاستئناف من جديد، لإعادة النظر فيها.

وتتمثل القضايا التي صدر فيها حكم النقض في إصداره شيكات بسوء نية مع علمه بأنه لا يملك رصيداً كافياً لتغطية الشيكات.

وكان الطاعن تقدم بمذكرة أمام محكمة أول درجة، وتمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وطلب فيها ضم هذه الدعاوى إلى دعاوى أخرى مقامة ضده بسبب شيكات كان أصدرها لآخرين، بناءً على علاقات تجارية تجمعهم.

وتقدم وكيل المتهم المحامي عبدالوهاب أمين أمام التمييز بمذكرة قانونية شرح فيها أسباب الخطأ في تطبيق القانون، وأفاد أن الشيكات محل الاتهام في الدعاوى المطروحة صدرت من الطاعن بمناسبة عمل تجاري واحد، ما يوفر الارتباط استناداً إلى نص المادة (165) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (66) من قانون العقوبات التي نصت على وجوب ضمها جميعاً وإصدار حكم واحد فيها.

من جهتها، اقتنعت محكمة التمييز بالدفوع التي أبداها وكيل المتهم، وبناءً عليه قررت بأن الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعاوى بعقوبة مستقلة من دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه، مع أنه دفاع جوهري لو تحقق، وقد يتغير وجه الرأي في الدعوى إذا توافرت شروط أعمال أحكام الارتباط المنصوص عليه في قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون، ويكون ذلك مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، ما يتعين معه نقض الحكم المطعون.

وعقب المحامي عبدالوهاب أمين على حكم المحكمة بالقول: «إنه وبعد الإحالة وضم جميع الدعاوى، فإن العقوبة القصوى ستصل إلى الحبس 3 سنوات».

العدد 3050 - الثلثاء 11 يناير 2011م الموافق 06 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً