العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ

«بلدي العاصمة» يطالب بتسجيل أملاك «الهيئة المركزية» باسم بلدية المنامة

المنامة - المجلس البلدي لبلدية المنامة 

24 يناير 2011

طالب المجلس البلدي لبلدية المنامة بضرورة تسجيل الأملاك المسجلة باسم الهيئة البلدية المركزية باسم بلدية المنامة، جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس البلدي بممثلين عن ديوان الرقابة المالية أمس الإثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) في مبنى المجلس البلدي لمناقشة ملاحظات الديوان.

واتفق المجلس على هذه الملاحظة المتكررة، ونوه رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد الذي ترأس الاجتماع بأن هذه الملاحظة تعد مخالفة لقانون البلديات رقم (35) 2001 من قانون البلديات، حيث إن المجلس قام بمخاطبة وزير البلديات من أجل تسجيل العقارات باسم بلدية المنامة ومر على هذا الخطاب سنوات من دون رد، وهذا ما لا يقبله مجلس بلدي العاصمة.

وفي إطار مناقشة مسودة ملاحظات الرقابة النظامية لديوان الرقابة المالية، تم التنويه إلى ضرورة وأهمية أعمال الرقابة النظامية التي من خلالها يمكن أن تتطور الأنظمة وتطبق القوانين بشكل دقيق على مختلف الأجهزة البلدية. وخلال الاجتماع تمت الإشادة بما يقوم به الجهاز التنفيذي من إجراءات معنية بتنظيم الإعلانات ومنح التراخيص لها، حيث التزمت بلدية المنامة كما ورد في ردها باتباع الآلية القانونية في تنظيم إجراءات التعاقد مع الشركات الإعلانية التجارية.

ودعا ميلاد اللجنة المالية والقانونية إلى إعداد دليل السياسات الإعلانية في إطار محافظة العاصمة لما تدره هذه الإعلانات من إيرادات لبلدية المنامة، وأشار الرئيس إلى أهمية صناعة الإعلانات.

كما تم الحديث عن الملاحظة الرابعة الواردة في المسودة، وهي نظام الحاسب الآلي وسوق يتم مخاطبة وزارة البلديات قسم الحاسب الآلي ليتم اعتماد أحدث نظام مستخدم للنظام المالي بما يتناسب واختصاصات الجهاز التنفيذي في البلدية بمختلف فروعه. وجاءت ملاحظة ديوان الرقابة في أعمال الرقابة النظامية، إذ يرى أنه من الخطأ تسجيل الرصيد المتبقي من السنة المالية كرصيد افتتاحي للعام التالي يدوياً.

كما قام الجهاز التنفيذي بتلافي ملاحظة الرقابة النظامية في جرد الموجودات الثابتة، بحيث يتم تسجيل جميع الموجودات الثابتة، وسوف يتم تسجيل رد الجهاز التنفيذي لديوان الرقابة في ذلك.

وناقش رئيس المجلس ممثلي ديوان الرقابة المالية في ما يدعيه ديوان الرقابة المالية في موضوع القروض لموظفي بلدية المنامة من حيث إنها تخالف المادة (42) من قانون البلديات لسنة 2001 والتي تنص على عدم وجود مزايا منح القروض لموظفي الحكومة إلا عن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وكانت ملاحظة ميلاد أنه فعلاَ لا توجد مادة تشير إلى إباحة إعطاء هذه القروض للموظف إلا أنه في الجانب الآخر في القانون لا يشير في مواده لما يمنع مثل هذه القروض، وبالتالي فإن القروض الممنوحة في الإطار المالي والقانوني لبلدية المنامة صحيحة لعدم وجود ما ينص في القانون ما يمنعه.

العدد 3063 - الإثنين 24 يناير 2011م الموافق 19 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً