العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ

العمادي: تشديد العقوبة على «السكر المتعمد»

تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لتصبح المادة بعد التعديل « لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سبباً مشدداً للعقوبة».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن المقترح بقانون أن العلم الحديث يقرر أن الخمر يسري في المخ من أعلى لأسفل وبالتالي تؤثر على الوظائف الأهم أولاً، فبمجرد شرب الإنسان الخمر، فإنه يفقد الإرادة والقدرة على ضبط النفس ثم يبدأ في فقدان التركيز..

العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 7:13 ص

      مجرد تساؤل

      وهل هناك سكر غير متعمد؟ افدنا يا سعادة النائب

    • زائر 6 | 4:02 ص

      الله يطهر البلاد من الخمور ...

      الله يطهر البلاد من الخمور ...

    • زائر 5 | 2:52 ص

      حسبنا الله ونعم الوكيل

      دولة مسلمة والخمر والعياذ بالله يباع مثل العصير

    • زائر 4 | 2:38 ص

      صم رجباترى عجبا

      الحين من بدل مايلغونه قاعدين يطلعون مبررات حق شربه لعن الله ساربه وحامله اه اه اه على بلدي البحرين ضاعت في مهب الريح رب العالمين يحرمه والناس قاعدة تطلع مبررات حق شربه

    • زائر 1 | 12:17 ص

      نعم

      تسلم يالعمادي هذي القرارات الطيبه

اقرأ ايضاً