العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ

منح صلاحيات الرقابة الإدارية لـ «ديوان المالية» يتجه للإقرار

«تشريعية الشورى» تنقسم بشأن دستورية مواد مرسوم «الخدمة المدنية»

يتجه مجلس الشورى لإقرار المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي يمنح ديوان الرقابة المالية صلاحيات المراقبة الإدارية.

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها إن «عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا إذ إن المصلحة العامة تطلبت وجود إطار تشريعي على وجه الاستعجال»، وتابعت «وتجنب الإجراءات العادية المقررة في لوائح المجلسين، بغية إسناد مهمات الرقابة الإدارية إلى ديوان الرقابة المالية، لتعزيز الدور الرقابي للديوان».

وأشارت اللجنة إلى أن «الاستعجال من أجل أن يباشر (الديوان) الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من الجوانب المالية والإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية»، ونبهت إلى أن «الدور الذي قام به ديوان الرقابة المالية كجهاز مستقل قد أكسبه الثقة والمصداقية، وعليه فإن إسناد مهمات الرقابة الإدارية إليه يزيد من صلاحياته ومهماته من دون أن ترصد في الموازنة تكاليف إنشاء وتشغيل جهاز آخر»، معتبرة أن «التأخير في إقرار المرسوم سينال من شفافية العمل في بعض الإدارات والأجهزة الحكومية، وخاصة أن جلالة الملك أكد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني ضرورة إنجاز مشروع ديوان الرقابة الإدارية».

من جهة أخرى، انقسمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دستورية بعض مواد المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وأشارت اللجنة في تقريرها بشأن المرسوم بقانون إلى أن «العضوين دلال الزايد ورباب العريض أثارتا وجود شبهة بعدم الدستورية بالنسبة لبعض مواد المرسوم بقانون، إلا أن اللجنة بأغلبية أعضائها لم تقتنع بذلك»، وتابعت «حيث اطلعت (لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى) على مرفقات قرار مجلس النواب وعلى الأخص مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني (دائرة الشئون القانونية سابقاً)، وانتهت إلى عدم وجود أي شبهة بعدم الدستورية في مواد المرسوم بقانون».

وبررت اللجنة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون إلى «بروز العديد من المعوقات في القانون السابق، ما دفع السلطة التشريعية إلى تقديم (24) اقتراحـًا بقانون ترمي إلى تعديل نصوص القانون»، وتابعت «إلى جانب كثرة الشكاوى من قبل الجهات الحكومية بسبب التعقيدات والتفصيلات والإجراءات التي تحول دون تطور الديوان».

يشار إلى أن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي صدر قبيل نحو شهر من عمل المجلس الوطني في فصله التشريعي الثالث عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات، وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية فضلا عن إحالة تحديد مدد الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلا من النص عليها في القانون.

وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب له في 83 مادة.

وألغى المرسوم بقانون تحديد جميع الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج، إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض، فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة إصابة عمل

العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً