العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ

«الاستئناف»: الحبس 6 أشهر بقضية «سيتي سنتر»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي 

24 نوفمبر 2011

أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في جلستها أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، الحكم الصادر بحق 14 متهماً ومتهمة في قضية أحداث مجمع «سيتي سنتر».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في جلستها بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ببراءة 6 متهمين (4 نساء ورجلين)، كما حكمت على 14 آخرين (12 امرأة ورجلين) بالحبس 6 أشهر.

ووجهت النيابة للمتهمين والمتهمات تهمة الاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات.


«الاستئناف» تؤيد الحبس 6 أشهر بحق 14 متهماً ومتهمة بقضية «سيتي سنتر»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في جلستها أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، الحكم الصادر بحق 14 متهماً ومتهمة في قضية أحداث مجمع «سيتي سنتر».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في جلستها بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ببراءة 6 متهمين (4 نساء ورجلين) كما حكمت على 14 آخرين (12 امرأة ورجلين) بالحبس 6 أشهر في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «ستي سنتر».

من جانب آخر، رفضت المحكمة في وقت سابق طلب الاستئناف المقدم بحق ندى القيم (متهمة ضمن القضية وهي حامل)، وذلك لوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين والمتهمات تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

وقد اشتكت هيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمات خلال جلسات المحكمة السابقة من تعرض المتهمات لسوء معاملة أثناء الذهاب والإياب إلى المحكمة، وطالبت بالنظر في هذه الشكوى.

وأرجعت المحكمة أسباب الحكم إلى أن الدفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق أنه من المستقر عليه بقضاء التمييز أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من حق المحكمة أن تعتمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق، كما أن تقدير الظروف التي تلبّس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعده وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لمحكمة الموضوع من دون تعقب.

وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه أن القانون أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض ذلك مع بيان العلّة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين وآخرين في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر والعصبة التي توافقت على التعدي بالأمن العام الذي يتحقق من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات.

وتابعت المحكمة لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية تساير المحكمة الجزائية في استخلاصها الواقعة من أقوال الشهود وإقرارات المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة والتي توافقت جميعها في التواجد بموقع الحادث من خلال دعوى التظاهر على جهاز بلاك بيري، أو الاتفاق على المشاركة في التجمهر أو التواجد في التوقيت نفسه بالمجمع والمشاركة في التجمهر.

وبخصوص شريط الفيديو للواقعة؛ فإن المحكمة تزيد على ما قدرته محكمة أول درجة من تواجد تفريغ لتلك الصور بأوراق القضية فضلاً عن إقرار جميع المتهمين بأنهم كانوا متواجدين بالمجمع وإن أنكر بعضهم تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام.

وفيما يتعلق بطلب إحالة المتهمين لتوقيع الكشف الطبي عليهم؛ فلما كان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أنها حال استجوابها للمستأنفين ملاحظاتها حال مناظرتهم وجود إصابة بالعين اليسرى للمستأنف محمد عبدالناصر حبيل والذي أقر بإصابته حال القبض عليه واعترف بتلك التحقيقات باعترافات تفصيلية وكذلك الحال بشأن المستأنفة ليلى كاظم من إثبات المحقق عضو النيابة العامة أنه لا توجد إصابات ظاهرة بها، وأنها قررت بوجود إصابة بجبينها وركبتها اليسرى أثناء القبض عليها.

وأضافت المحكمة أن النيابة العامة في مناظرتها لباقي المستأنفين أثبتت أقوالهم كما قرروها، كما أثبت عصابة المستأنفين، ولما كانت النيابة خصماً شريفاً بالدعوى الجنائية فقد أثبت كل من المستأنفين بقولهم وذلك يتماشى مع ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي والجائز حدوث تلك الإصابات من المصادمة بالأرض

العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:28 م

      نطالب بالإفراج عن المساجين

      نطالب بالإفراج عن المساجين

    • زائر 4 | 7:47 ص

      ؟؟؟؟؟؟

      الحرية لحرائرنا

    • زائر 3 | 5:25 ص

      لا حول ولا يتعضون

      الى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟

      اطلقو سراح الابرياء من الامهات والاخوات والاطفال

    • زائر 2 | 5:23 ص

      الله كريم

      انا قلت بعد تقرير بسيوني راح يفرجون عن كل الي في السجون بس العكس صحيح راح يظل الحال كما هو عليه الظاهر هذا حبر على ورق بس
      الشكوى لغير الله مذله
      يارب بحق غربه ابو عبدالله فرج عنهم يا الله

    • زائر 1 | 4:07 ص

      نسال الله لمظلومى البحرين الفرج

      كله بعين الله يا حرائر البحرين والله على نصركن لقدير

اقرأ ايضاً