العدد 3384 - الإثنين 12 ديسمبر 2011م الموافق 17 محرم 1433هـ

مخالفات بالجملة في توظيفات «أمانة النواب»

تضمنت شغر الوظائف دون إعلان وغياب المؤهلات اللازمة...

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك مخالفات تمت في عمليات التوظيف في الأمانة العامة لمجلس النواب.

وقال التقرير إنه «لوحظ من خلال مراجعة عينة شملت 44 موظفاً تم تعيينهم خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 2008 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2010، أنه قد تم تعيين ستة موظفين دون اللجوء إلى إعلان في إحدى الصحف اليومية للوظيفة أو الرجوع ملفات طلبات التوظيف المؤجلة لدى الشئون الإدارية بالمجلس للحصول على الطلب المناسب، ما يخالف مقتضيات المادة (12) من لائحة شئون الموظفين الصادرة سنة 2004».

كما تبين لديوان الرقابة المالية «من خلال مراجعة المؤهلات العلمية لعينة من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب حتى ديسمبر 2010، وجود العديد من الموظفين الذين لا تتطابق مؤهلاتهم العملية مع المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف التي يشغلونها والمنصوص عليها ضمن استمارات الأوصاف الوظيفية وهو ما يعد بحسب المواد (13) و(32) و(49) من لائحة شئون الموظفين مخالفة لأحد شروط شغل الوظائف الشاغرة سواء عند التعيين أو النقل أو الترقية».

وأشار التقرير إلى أن «تم احتساب بدل العمل الإضافي بشكل مخالف لما نصت عليه لائحة شئون الموظفين، إذ تبين من خلال مراجعة مبالغ بدل ساعات العمل الإضافي المدفوعة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2010 إلى فبراير/ شباط 2011، عدم التزام الأمانة العامة بالمادة (5) من الملحق رقم (11) من لائحة شئون الموظفين الصادرة في يونيو/ حزيران 2010 والتي تنص على أن «يكون التعويض عن العمل الإضافي لشاغلي وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفقا للآتي: يصرف أجر العمل الإضافي الاعتيادي بنسبة (100 في المئة) من أجر الساعة الأساسي، ويصرف اجر العمل الإضافي بنسبة (125 في المئة) من اجر الساعة الأساسي عن ساعات العمل في الأوقات التالية: يوم العطل الرسمية، وخلال الأوقات غير المستحبة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحاً».

وأضاف «فقط تبين حتى أبريل/ نيسان 2011، الاستمرار في احتساب بدل ساعات العمل الإضافي بحسب الأجر المحدد في اللائحة القديمة لشئون الموظفين والصادرة في 2004، والذي يحتسب أجر العمل الإضافي الاعتيادي بنسبة (125 في المئة) من أجر الساعة الأساسي وأجر العمل الإضافي بنسبة (150 في المئة) من أجر الساعة الأساسي في العطل والأوقات غير المستحبة».

وأوضح التقرير أن «وجود 57 وظيفة شاغرة من أصل 296 وظيفة مقررة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمجلس، (أي بنسبة 19 في المئة) في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للمجلس، علماً بأن هذه الشواغر تشمل مديري إدارات ورؤساء أقسام حيوية كوظائف المدير العام للإدارة العامة للبحوث وتقنية المعلومات ورئيس قسم التدريب والتطوير ورئيس قسم نظم المعلومات وكذلك رئيس قسم البحوث والدراسات علاوة على المدقق الداخلي للمجلس، وهو ما قد يحد من فاعلية نشاط هذه الإدارات والأقسام في حال استمرار عدم شغلها»

العدد 3384 - الإثنين 12 ديسمبر 2011م الموافق 17 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً