العدد 3414 - الأربعاء 11 يناير 2012م الموافق 17 صفر 1433هـ

25 مارس «الاستئناف» تنظر قضية قتل الشرطيين المحالة من «التمييز»

ذكر المحامي السيدمحسن العلوي أن محكمة الاستئناف حددت 25 مارس/ آذار 2012 موعداً للجلسة الأولى في قضية دهس الشرطيين التي نقضت محكمة التمييز فيها حكم السلامة الوطنية وإحالتها لمحكمة الاستئناف.

وأضاف العلوي أن السلطات الأمنية قبضت مؤخراً على المتهم حسين جعفر في قضية تجمهر واتضح أنه أحد المتهمين في قضية الدهس وهو محكوم بالمؤبد.

وكانت محكمة التمييز في 9 يناير/ كانون الثاني قد قضت بنقض، الأحكام الصادرة بحق 5 متهمين في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وقررت إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية

العدد 3414 - الأربعاء 11 يناير 2012م الموافق 17 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً