العدد 3429 - الخميس 26 يناير 2012م الموافق 03 ربيع الاول 1433هـ

مرسوم ملكي يُحدد نظام عمل «صندوق تعويض المتضررين»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، ويقضي المرسوم الملكي بإنشاء لجنة تُسمى «لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، تختص بإدارة الصندوق وتتولى في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون.

ونص المرسوم الملكي على ضرورة أن تأخذ اللجنة في اعتبارها لدى تحديد طبيعة ومقدار التعويض، عدة عوامل، وهي: طبيعة الجريمة الواقعة على الضحية، مقدار الضرر المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي لحق بالضحية، ما فات الضحية من كسب، وما لحقها من خسارة مادية، التكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو أمانة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والتأهيل النفسي والاجتماعي، أية تعويضات سبق منحها للضحية، وعدد الضحايا في حال تعددهم.

وأجاز المرسوم الملكي للجنة أن تقرر أياً من وسائل التعويض.


العاهل يصدر مرسوماً بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 13 للعام 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.

وجاء في المادة (1) من المرسوم: في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

- القانون: المرسوم بقانون رقم (30) للعام 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.

- الوزارة: الوزارة المختصة بحقوق الإنسان.

- الوزير: الوزير المختص بحقوق الإنسان.

- الصندوق: الصندوق الوطني لتعويض المتضررين المنشأ بموجب القانون.

- اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.

فيما جاء في المادة (2) من المرسوم: تُنشأ لجنة تُسمى «لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض للمتضررين» تختص بإدارة الصندوق وتتولى في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون.

وأوضحت المادة(3) أن تُشكل اللجنة من خمسة أعضاء على أن يكون عضوان منهم من القضاة يصدر بندبهما قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءًَ على طلب الوزير، وثلاثة أعضاء ممن يشهد لهم بالاستقلالية والموضوعية والكفاءة والنزاهة، على أن يكون عضوان منهم من مؤسسات المجتمع المدني وعضو عن الحكومة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ويباشر أعضاء اللجنة مهماتهم بصفة شخصية وعلى أساس تطوعي. ويختار الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويتولى الرئيس مسئولية تنسيق عمل اللجنة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في نظر أية طلبات تعويض تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية.

وجاء في المادة (4) أن يجوز استبدال أي من أعضاء اللجنة إذا أخل بأداء مهمته، أو أصبح غير قادر على القيام بها بسبب المرض، أو صدر ضده حكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم، وذلك كله بذات الأداة والكيفية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (3) من هذا المرسوم وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وأوضحا المادة(5) أن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها على أن تتضمن مواعيد البت في طلبات التعويض وكيفية إبلاغ قراراتها. ويكون للجنة جهاز إداري معاون يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يندبهم الوزير. فيما بينت المادة (6) أن يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المؤهلين لمساعدتها في أعمالها.

وقالت المادة (7): يقدم طلب التعويض إلى اللجنة كتابة من أي من المتضررين المنصوص عليهم بالمادة الثالثة من القانون أو من ينوب عنهم قانوناً، مرفقاً به نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر على أن يتضمن الطلب:

أ‌- اسم مقدم الطلب وعنوانه وصفته.

ب‌ - وصف للأضرار المادية أو المعنوية أو الجسدية الواقعة على صاحب الشأن.

ج – مقدار وشكل التعويض المطلوب.

وجاء في تفاصيل المرسوم:

في المادة (8):

تقدم طلبات التعويض إلى اللجنة بشكل فردي أو جماعي، ويجوز للجنة أن تنظر الطلبات المتعددة بشكل جماعي متى اشتركت في الموضوع.

ويجوز للجنة أن تقرر تعويضاً جماعياً إذا كانت المطالبة تتعلق بعدة أشخاص.

-المادة (9):

يجوز للجنة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم معلومات إضافية بشكل مكتوب أو شفوي أو بتقديم مستندات ولها سماع الشهود.

-المادة (10):

يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان صاحب الشأن يُعد من الفئات المحددة بالمادة الثالثة من القانون من عدمه، كما يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها لدى تحديد طبيعة ومقدار التعويض العوامل التالية، كلما كان ذلك ملائماً:

أ‌- طبيعة الجريمة الواقعة على الضحية.

ب‌ - مقدار الضرر المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي لحق بالضحية.

ج - ما فات الضحية من كسب، وما لحقها من خسارة مادية.

د - التكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو أمانة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والتأهيل النفسي والاجتماعي.

هـ - أية تعويضات سبق منحها للضحية.

و - عدد الضحايا حال تعددهم.

المادة (11):

يجوز للجنة أن تقرر أياً من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعادة التأهيل أو الترضية وضمان عدم التكرار، بحسب الاقتضاء كلما كان ذلك ملائماً.

المادة (12):

على اللجنة في إطار تقدير التعويض أن تلجأ إلى القواعد القانونية ذات الصلة والاسترشاد باتجاهات المحاكم في هذا الشأن.

المادة (13):

تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، فإن تعذر ذلك فبالأغلبية، وتكون اجتماعاتها غير علنية من أجل حماية الضحايا والشهود واحتراماً لسرية المعلومات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، ويجب على اللجنة أن تفصل في طلبات التعويض في وقت معقول.

المادة (14):

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى الوزارة، وتقوم الوزارة بنشر ملخص له على موقعها الإلكتروني وذلك بمراعاة احترام سرية المعلومات الواردة به عن الضحايا.

المادة (15):

على وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

العدد 3429 - الخميس 26 يناير 2012م الموافق 03 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً