العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ

النواب يؤجلون مناقشة مشروع «دعم الصيادين» شهراً

أجل أعضاء مجلس النواب، في جلسة النواب أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012)، مناقشة مشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين، شهراً كاملاً، لمزيد من الدراسة والمناقشة.

وقال النائب عادل المعاودة: «لم يُذكر أهم المستفيدين في القانون، وهم المستفيدون من الأراضي، والطمي سد البحر وهلكت مصائد الأسماك، وتم تعويض الدير وسماهيج ولم يتم تعويض أهالي البسيتين، وإذا كان المعيار هو التخريب فأبشروا...، ويجب أن يكون المعيار هو الانتماء لهذا الوطن».

وأوضح النائب حسن الدوسري أن القانون يستفيد منه الصيادون المحترفون، متسائلاً «الصياد يعتمد على هذا المصدر الوحيد وتم تدمير البيئة فماذا يفعل؟، وهذه المادة إذا أزيلت فمن الأفضل ألا يكون هذا القانون». فيما ذكر النائب خميس الرميحي أن «بعض شركات استخراج الرمال تعمل في مجالات أخرى غير استخراج الرمال، وبالتالي فإن الدعم يؤخذ من استخراج الرمال وليس من صافي أرباح الشركات». من جانبه، أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي أن «الحكومة تهتم بالصيادين، والحكومة لديها مشروع تعده لدعم الصيادين، وفي المادة الثانية التي تحدثت عن المساعدات الشهرية المقطوعة، أعتقد بأن الهدف هو لتعويض الصيادين عن الإضرار، وصرف المساعدة الشهرية المقطوعة يفتح الباب أمام المهن الأخرى، ولم توضع المعايير الواضحة لمن يستحق التعويض من الصيادين، ونرى التريث في المادة الثانية وهي المادة الأهم في القانون، والمسودة التي نعدها لمشروع بقانون هي في حالتها النهائية».

ووضعت المادة الثانية من المشروع بقانون حدا أدنى للمساعدة الشهرية أثناء الصيد هي 200 دينار وخارج وقت الصيد 300 دينار، أوصت اللجنة بجعلهما حداً أعلى، لتنص المادة بعد التعديل على أن الصندوق يهدف إلى «صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تزيد عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تزيد على ثلاث مئة دينار أثناء فترة حظر الصيد، واستمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز بما لا يزيد على مئتي دينار، وتعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك». فيما أشارت المادة الرابعة بعد التعديل إلى أن الموارد المالية للصندوق تتكون من «ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة، و1 في المئة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية بالإضافة إلى التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق». ولفتت المادة الخامسة إلى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهي «إقرار الموازنة السنوية والبرنامج السنوي للصندوق، ونظر وبحث الطلبات والشكاوى والاقتراحات التي يتقدم بها الصيادون المحترفون والتي تتعلق بنشاط الصندوق وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اتباع السياسات والأنظمة المتقدمة الكفيلة بتطوير الصيد الحرفي وتنظيمه، وإعداد تقرير سنوي إداري ومالي بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته».

العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً