العدد 3510 - الإثنين 16 أبريل 2012م الموافق 25 جمادى الأولى 1433هـ

صالح والجودر يطالبان بحق المتعايش مع «الإيدز» في العناية الطبية والعلاج

تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح، والنائب سمية الجودر بالاقتراح بقانون رقم ( ) للعام ( ) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وذلك استناداً إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في الاقتراح أن للمتعايش مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية والحكومية, وخصوصاً الخدمات الصحية الآتية: التشخيص والفحوصات المخبرية، العلاج المضاد للفيروس، وعلاج الأمراض الانتهازية، كل ما يتطلبه العلاج السريري وما تثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس، الرعاية النفسية والاجتماعية وتقديم المشورة والإرشادات الطبية، الخدمات الصحية الأخرى، بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من المرأة الحامل إلى الجنين، توفير وسائل الوقاية المناسبة للحد من انتقال الفيروس من الزوج المتعايش معه إلى الطرف الآخر في العلاقة الزوجية.

كما نص الاقتراح على أن يتمتع المتعايش مع الفيروس بالحقوق كافة التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، رافضاً الاقتراح بقانون فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية.

كما شملت مواد الاقتراح بقانون أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحقَّ في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية, وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية، ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة بالفيروس، كما أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم, ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم، وأن على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس، وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.

كما نص الاقتراح بقانون على أن تنشأ، بقرار من مجلس الوزراء، لجنة تُسمى «اللجنة الوطنية لوقاية المجتمع من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز)»، ترأس من قبل وزير الصحة، وتضم ممثلين من وكلاء الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالأمر، ورئيس المكتب يكون مقرراً للجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واختصاصاتها.

العدد 3510 - الإثنين 16 أبريل 2012م الموافق 25 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً