العدد 3547 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ

القضاء يبرئ متهماً من حرق سيارة شرطي

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله الحكم المعارض بسجن متهم 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار والحكم ببراءة المتهم من تهمة حرق سيارة شرطي الخاصة.

وكانت المحامية ريم خلف طلبت ببراءة موكلها ودفعت بعدة دفوعات ومن بينها بطلان الاعتراف لأخذه جراء التعذيب.

وقالت المحكمة إن من أسباب حكم البراءة بأنها لا تطمئن لاعتراف المتهم بالتحقيقات، كما لا تطمئن إلى شهادة ضابط التحريات لأن تحرياته لا تسنده أي دليل يقيني، كما أن المتهم عدل عن اعترافه وأنكر أمام المحكمة التهمة وتمسك ببطلان اعترافه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أشعل عمداً حريقاً في السيارة البينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر

وقد صدر حكم بحق المتهم غيابياً بسجنه 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إلا أن المحامية ريم خلف عارضت الحكم وقدمت مذكرة دفاعية جاء فيه أنها «وقبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى الماثلة نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإشارة إلى أن الدعوى المطروحة على بساط البحث قد تم تلفيقها للمتهم واستخدمت كل أنواع الإكراه المادي والمعنوي إلى أن وصل الحال بكسر يد المتهم لانتزاع اعتراف يكون دليل إدانة عليه ولم يكن غياب المتهم عن الجلسات محض صدفة وإنما تنكيلاً به وبتعليمات من المجني عليه وقد تم سماع أقوال شاهد الإثبات في غيبة من المتهم وكذلك سماع شهود النفي، وقد دفعت بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي وتم تعذيب المتهم بكل أشكال التعذيب لانتزاع ذلك الاعتراف بتوصية من المجني عليه.

كما دفعت خلف بانتفاء الجريمة موضوع الاتهام في جانب المتهم وتلفيق الاتهام، أي أنها وبمطالعة أوراق الدعوى ومطابقتها ومقارنتها للظروف المعاصرة والمحيطة بالواقعة وملابساتها يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة أن لواقعة الاتهام صورة أخرى غير الواردة بالأوراق وأن المتهم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة موضوع الاتهام مازال حرّاً طليقاً وحل الأبرياء خلف القضبان، إذ تم قيد هذا الاتهام في بداية الأمر ضد مجهول ولم يتهم المجني عليه المتهم الماثل وبعد خمسة أيام من حدوث الواقعة توصلت التحريات غير الجدية إلى أن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة وتم اصطناع رواية وجود خلافات بين المتهم والمجني وعلى إثر هذه الخلافات قام المتهم بإحراق سيارة المجني عليه وعليه نتساءل هل وجود خلافات يستدعي بالضرورة الانتقام، وأن ذلك الانتقام يلزم أن يكون على هذه الطريقة، والأهم من ذلك لماذا لم يتهم المجني عليه المتهم من بداية الأمر إذا كان هناك خلافات بينهما والتي من الممكن أن تكون سبباً في دفع المتهم على ارتكاب ذلك الحادث».

واختتمت خلف مذكرتها بأنها تطلب وقبل الفصل في الموضوع بضم المحضر والذي يفيد وقوع حريق بإحدى السيارات في مكان الحادث نفسه وطال جزء منه منزل المجني عليه، ومماثل للحريق نفسه موضوع الدعوى، وكان المتهم في ذلك الوقت قيد الحبس وتم قيد الواقعة ضد مجهول وهو ما يؤكد أن الفاعل في دعوانا الماثلة مازال حرّاً طليقاً وقد تم الزج بالمتهم في هذا الاتهام بناء على نوازع ودوافع شخصية بحتة.

كما طلبت مخاطبة التحقيقات الجنائية للاستعلام عن المحضر الذي حرره المتهم ضد رجال الشرطة لقيامهم بتعذيبه بإيعاز من المجني عليه ووصل التنكيل به إلى كسر يده لعدم إفادته بما تم في ذلك البلاغ رغم الاستعلام عنه مرات عديدة.

وفي موضوع الدعوى طلبت أصلياً: بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية. واحتياطياً: استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، فإذا كانت العقوبة تُوقَع للإصلاح فإنها قد تؤدي إلى الفساد، وفي حالتنا فإن الضياع والفساد وهدم المستقبل هو الأكيد.

العدد 3547 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً