العدد 3590 - الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ

إرجاء قضايا اختطاف شرطة و«قطع اللسان»... والمقداد يعلن مقاطعته جلسات المحاكمة

حدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، يوم الخميس 12 يوليو/ تموز، موعداً للنظر في قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان.

وقد أرجات القضايا لتقديم المرافعات في إحدى القضايا، والاستماع للمجني عليه في أخرى، ومناقشة الطبيب المعالج لمجني عليه (شرطي) في قضية ثالثة، وفي قضية رابعة عرض المستأنفين على لجنة طبية ثلاثية، وفي قضية قطع اللسان الاستماع لشهود الإثبات، وإحضار أصل البلاغات المقدمة والتصريح للمحامين بنسخة من ملف الطبي الخاص بالمجني عليه، وندب خبير جنائي للانتقال لسجن قرين برفقة الشيخ محمد حبيب المقداد لإرشاده عن زنزانته وبيان ما إذ كان هناك أثار للدم تعود للمقداد على الجدران ورفعها، وعرض مستأنفين على طبيبين مختصين.

وقد حضر المتهمون في 4 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية، والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان ليوم أمس، إذ أصر المقداد وعدد من المتهمون الاستماع للشهود في قاعة المحكمة وبين المحامي محسن العلوي أن المقداد في حال عدم السماع للشهود في قاعة المحكمة سينسحب ويطلب من المحامين عنه عدم تمثيله في أي من القضايا المنظورة.

وقد شهدت جلسة يوم أمس في القضيتين اللتين كانتا مقررتين للاستماع لشهود النفي اعتراض المحامون من الاستماع لشهود النفي في غرفة المشورة الخاصة بالقضاة، فيما سمحت المحكمة لممثلي الصحف المحلية الدخول لغرفة المشورة استعداداً للاستماع لشهود النفي، إلا أن المحامين أكدوا لهيئة المحكمة أن موكليهم يطلبون الاستماع للشهود في قاعة المحكمة وليس في غرفة المشورة على رغم تواجد ممثلي الصحف.

وعليه قررت المحكمة بعد التشاور اتخاذ قرارها بعدم الاستماع لشهود النفي معتبرة أن المتهمين استغنوا عن الاستماع لشهود نفيهم.

وقد بينت المحكمة أنها تستند لعدة أحكام سابقة بخصوص قرارها للاستماع للشهود في غرفة المشورة في ظل تواجد محرري الصحف المحلية وممثلي السفارات في حال تواجدهم، ومن ضمن تلك الأحكام فإن المادة 4051، تذكر أن الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ولا استثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الأحداث – دون غيرها من المحاكم – في غرفة مشورة. ولما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى في جلسة سرية، فإن نعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون.

كما تبين المادة 4052 أن جواز سماع الدعوى في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.

وتابعت المحكمة أن المادة 4.53، تقول: لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة سرية ثم تلا الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد برئ من عوار البطلان.

كما أن المادة 4054 تشير إلى أنه لما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة 126 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

كما تؤكد المادة 4055، أن من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.

وأوضحت المادة 4056، أن كلمة «الآداب» الواردة في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات في مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. إذاً فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي «الآداب» و «محافظة على النظام العام» كما في المادة 25 من قانون نظام القضاء والمادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين و «حرمة الأسرة» كما في المادة 121 من قانون المرافعات أم كان قد اقتصر عن لفظ «الآداب» كما في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.

كما أن المادة 4057 لفتتت للمحكمة إلى أن تجرى التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة ولها في سبيل ذلك أن تحظر إتيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضى هذا الحظر.

وأفصحت المادة 4058، إلى أن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التي تصدر الحكم بالحضانة وأن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة – جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته – قد اعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس «البطريكخانة» هو حكم صادر من جهة مختصة وأنه راضٍ به، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذي يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه واعتباره ممتنعاً ورد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته.

وأكدت المادة 4.59 أن حضور المدعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه ألا يكتفي بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه. على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات والسرية تبطلها قانوناً، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.

من جهته قال المحامي محسن العلوي، إن قرار المحكمة بالاستماع لشهود النفي في جلسة سرية فيه مخالفة لصريح نص الدستور في مادته 105 الفقرة (ج) التي تنص على أن جلسات المحاكمة يجب أن تكون علنية، وأنه لا يجوز أن تقرر المحكمة سرية الجلسات، إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة، وقد استمت المحكمة لأقوال جميع المتهمين في قضايا الخطف وقطع اللسان وقد تضمنت أقوالهم الكثير من الألفاظ التي تلفظ بها رجال أمن في حقهم قد يكون فيها خدش للحياء العام، إلا أن المحكمة استمعت لهم وأمرت فقط بشطب تلك العبارات، وذهب العلوي إلى أن شهود النفي لن تتضمن أقوالهم أي شيء يخل بالنظام العام أو الآداب العامة بل إنها مقتصرة على إثبات تعرض المتهمين للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف على أنفسهم وعلى الشيخ محمد حبيب المقداد، وكذلك لبيان طريقة القبض على المتهمين وعدم إبراز إذن النيابة، وكل ذلك لا ينافي النظام العام ولا الآداب.‏

وقد حضر في قضايا يوم أمس، كل بحسب موكليه كلٌّ من المحامين السيدمحسن العلوي ومنار مكي منابة عن حنان العرداي وعبدالجليل العرادي وزهراء مسعود وشهزلان خميس منابة عن عبدعلي العصفور، عبدالهادي القيدوم، جاسم سرحان، محمد المطوع، طلال عبدالعزيز، وزينب سبت منابة عن حميد الملا.

وأكد المحامون الحاضرون في قضية قطع اللسان استجواب الطبيب المعالج للمجني عليه، لوجود تناقض بين تقريره وبين ما جاء من تقرير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، كما طلبوا بجلب الملف الطبي للمجني عليه، وجلب البلاغات المقدمة من الآسيويين موقعة، والاستماع لشهود الإثبات، وعرض عدد من المستأنفين على أطباء متخصصين في الباطنية والعيون.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وفي قضية الاختطاف الأولى والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً، أكد المحامي السيدمحسن العلوي على طلبه بضم نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية أن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع، بالإضافة إلى جلب متهمين لما يجلبا حتى الآن لجلسات الاستئناف بعد نقض محكمة التمييز الحكم وهما يستفيدان من ذلك النقض.

وفي قضية الاختطاف الثانية طلب المحامون الاستماع لشهود النفي في قاعة المحكمة وليس في غرفة المشورة، كما أكد المحامي الجشي على الاستماع للمجني عليه الشرطي، واستعجال النيابة في التصرف في شكوى المقدمة من قبله بخصوص تعذيب موكله وضمها للدعوى، فيما أصر المحامي محسن الشويخ على طلبه من المحكمة الانتقال لمكان سجن موكله سابقاً «سجن قرين» الشيخ محمد حبيب المقداد لأخذ عينة من آثار الدماء التي مازالت على الجدران والتي تعود لموكله لإثبات التعذيب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وفي قضية خطف الشرطي الثالثة، طلبوا الاستماع لشهود النفي في قاعة المحكمة وليس في غرفة المشورة، كما كرروا الطلب ذاته في القضايا الأخرى.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

ففي القضية الرابعة المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، طلب المحامون الحاضرون جلب الملف الطبي للمجني عليه ومناقشة طبيب المعالج له، والاستماع للشرطي ذاته.

العدد 3590 - الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:10 ص

      غريب جداً

      لجنة تقصي الحقائق الملكية بقيادة البرفيسور بسيوني توصلت تحقيقاتها بانه ليس هناك واقعه قطع اللسان وان القضية برمتها ليس لها وجود، وما زال القضاء في البحرين يصر ان هناك قضية ويحاكم أشخاص أبرياء عليها. . غريب جداً.

    • زائر 1 | 4:08 ص

      حقيقة مقطوع اللسان

      حقيقة مقطوع اللسان هو عامل بنغالي يعمل مع مقاول , واثناء عمله على مكان مرتفع , سقط من فوق السكله واثناء سقوطه قطع لسانه , وكل التقارير والمقاول والعمال المحيطين به يقرون بأنه قد سقط وقطع لسانه وقد اخذ للطواريْ للعلاج ..... لماذا الصاق التهم باناس ابرياء لاعلاقة لهم بهذه القضية .... وتسييسها وعملها انها جنائية ...


اقرأ ايضاً