العدد 3637 - الثلثاء 21 أغسطس 2012م الموافق 03 شوال 1433هـ

الملك يصدر مرسوم بتعديل بعض أحكام الميزانية العامة

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39 ) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة .
وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنصوص المواد (23 ) و(24 ) و ( 34 ) من المرسوم بقانون رقم ( 39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النصوص الآتية:
مادة- 23-
(الفترة المالية للميزانية)
يجوز ان تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر على ان يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
مادة - 24 -
( تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب )
يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم اعداده وفقا لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره ، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه الى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور.
مادة- 34 –
( تعديل الميزانية )
اذا طرأت اعتبارات تستوجب اجراء تعديل على ميزانية الدولة بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية ، أو اية اوضاع أو اعتبارات أخرى ، ويعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية ، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه الى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً