العدد 3684 - الأحد 07 أكتوبر 2012م الموافق 21 ذي القعدة 1433هـ

وزيرة التنمية تعيِّن إدارة مؤقتة لـ «جمعية كيرلا» لثمانية أشهر

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قرارا برقم (27) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية كيرلا الاجتماعية الثقافية، وذلك لمدة ثمانية أشهر.

وجاء قرار الوزيرة بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (21) لسنة 1999 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية كيرلا الاجتماعية الثقافية، وعلى النظام الأساسي للجمعية.

كما جاء القرار، الصادر في: 7 ذي القعدة 1433هـ، الموافق: 23 سبتمبر/ ايلول 2012، بناءً على مذكرة إدارة المنظمات الأهلية المؤرخة في 30 ابريل/ نيسان 2012 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية.

وذكر القرار انه استناداً إلى نص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية كيرلا الاجتماعية الثقافية، وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، قرر في المادة (1) انه يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة ثمانية أشهر برئاسة GOPALAKRISHNAN K NAIR وعضوية 8 اشخاص.

وفي المادة (2) من القرار، يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

اما المادة (3) فنصت «على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها»، والمادة (4) «يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية ومتضمن أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار».

وقضت المادة (5) بأن «يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي».

كما نصت المادة (6) «على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

العدد 3684 - الأحد 07 أكتوبر 2012م الموافق 21 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً