العدد 3715 - الأربعاء 07 نوفمبر 2012م الموافق 22 ذي الحجة 1433هـ

«الاستئناف العليا» تصدر حكمها في قضية «دهس الشرطيين» 26 ديسمبر

اثنان محكومان بالإعدام وثلاثة بالمؤبد

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

07 نوفمبر 2012

حددت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب تاريخ 26 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لصدور الحكم بقضية «مقتل الشرطيين» والمعروفة بـ «الدهس». والتي يواجه مستأنفان فيها حكم الإعدام وثلاث آخرون حكم المؤبد.

وقدم المحامون جليلة السيد وجليل العرادي ومحسن الشويخ وعلي الجبل مرافعاتهم النهائية شفوياً وكتابياً للمحكمة أمس. بينما قدمت النيابة العامة أيضاً مرافعتها مكتوبة، ثم استعرض المحامون فلماً مصوراً يتضمن شهادة أحد الأفراد ممن شهدوا الواقعة وكذلك تفنيداً لما جاء في أوراق الدعوى كمدخل لتقديم المحامون دفعوهم.

وقال المحامي علي الجبل في مرافعته الشفوية بصورة مختزلة إن «التحريات التي تمت في القضية تعتبر باطلة حيث ثبت عدم جديتها، حيث توصلت هذه التحريات إلى أن الاتفاق على تنفيذ الجريمة كان بواسطة اتصال جرى بين المتهمين عبدالعزيز عبدالرضا وقاسم حسن، إلا أن الثابت في محاضر محكمة أول درجة أنه لم تكن هناك تغطية لشبكة الاتصالات التي كانت مقطوعة، كما ثبت أنه لا يعلم أرقام هواتف بقية المستأنفين، ولم يثبت وجود تلك المكالمة أصلاً، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الدليل لإدانة المستأنفين. كما لا يخفى أن ضابط التحري متورط في العديد من قضايا التعذيب، ما حدا بالنيابة العامة إحالة الضابط للمحكمة الجنائية الكبرى بتهمة ممارسة التعذيب».

وأكدت السيد ضمن مرافعتها أيضاً أن «بطلان اعترافات المستأنفين لانتزاعها تحت التعذيب، إضافة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود إصابات رضية في أجساد المجني عليهما، وكما هو معروف فإن العملية تمت دهساً بواسطة سيارات لا يقل وزن الواحدة منها 2000 كيلوغرام، ولا يمكن أن تحدث الوفاة بإصابات رضية فقط، والتقرير أكد عدم وجود كسور باستثناء كسر في الرجل والفك في المجني عليهما».

وجاء ضمن مرافعة المحامي جليل العرادي أن «الحكم على المستأنفين كان بمخالفة للقانون من عدة وجوه، الأول هو عدم جدية التحريات وصدقها، فهي واضحة من خلال محضر التحري المعد في مارس/ آذار 2011 والذي تضمن قيام المستأنفين بتنفيذ الجريمة والواضح أن هذه الجريمة تمت في نحو الساعة الثامنة والدقيقتين بواسطة سيارتين، لكن النيابة العامة حققت في 16 مارس 2011 وجاء فيها أن الواقعة تمت بواسطة سيارة واحدة فقط في الساحة المقابلة لمجمع الدانة التجاري».

وتابع العرادي «ثانياً، الطبيبان الشرعيات أكدا أنه بعد فحص الجثتين تبين أن ما حدث وفق ما صورته النيابة العامة، أي بواسطة سيارة واحدة»، مشيراً إلى أن «التحري جاء فيه أن الواقعة حدثت عند الساعة الثامنة والدقيقتين صباحاً، لكن تقرير الطبيب الشرعي جاء فيه أنه توجد ورقة تفيد بأن أحد الشرطيين (أحمد منظور) توفي في 16 مارس 2011 عند الساعة السابعة والنصف صباحاً بسبب إصابة في الرأس، وقد توفي في قسم الطوارئ بمستشفى قوة دفاع البحرين، أي قبل نصف ساعة من حدوث الواقعة في الساحة المقابلة لمجمع الدانة، وهو ما يوضح أن ضابط التحري لم يكن على دقة».

ولفت العرادي في مرافعته إلى أن «تلفزيون البحرين أكد بيوم الحادث بناءً على خبر نشرته وزارة الداخلية أنه تم القبض على المتهمين، أي في 16 مارس/ آذار 2011، بينما تم القبض الفعلي على المستأنفين حالياً اعتباراً من 23 مارس»، مختتماً بأن «المتهمين تعرضوا للتعذيب جميعاً، وهو كما ذكره المحامي علي الجبل وكذلك في المرافعات».

وانضمت المحامية جليلة السيد إلى ما تقدم به المحامون في القضية من مرافعات، وزادت شفوياً بأنها «تدفع نحو بطلان عملية القبض وكذلك التحقيقات التي أجريت بعد ذلك لعدم حضور المحامين مع المتهمين حينها، وتمسكت ببطلان الاعترافات لأن المستأنفين تعرضوا للتعذيب وهو ما ثبت بواسطة تقرير الطبيب الشرعي».

والتمس المحامون جميعاً بطلان إجراءات القبض ومحكمة الدرجة الأولى، وبراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وخصوصاً أنها منتزعة تحت وطأة التعذيب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

العدد 3715 - الأربعاء 07 نوفمبر 2012م الموافق 22 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 10:42 ص

      bahraini

      al sllam alikum ,,my country law has one eye only..السلام عليكم ،،قانون بلدي له عين واحده كعين عذاري،،

    • زائر 4 | 5:19 ص

      لا تيأسوا من رحمة الله تعالى

      الكل يعلم انهم ابرياء تعرضوا لتعذيب ، تقرير بسيوني يثبت ذالك ، عوائل المحكوميين ، اصبرو الصبر الجميل الله يكون في عونكم لا املك الى الدعاء لكم ، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله

    • زائر 3 | 1:51 ص

      حتى الادله الرسميه غير معترف بها حيث ان المتهم البري على السنكيس لديه تقرير ان رجله كانت في الجبس وقت وقوع الحادثه من مستشفى السلمانيه لكن اذا ارادو تثبيت التهمه على اي بري يثبتوها نفس ايام صدام

    • زائر 1 | 11:26 م

      عجيب

      هناك الكثير من النقاط التي ذكرها المحامين لصالح المتهمين ......وهم في السجن ولم يطلق سراحهم وفي المقابل قاتل عيسى عبد الحسن وعلى المؤمن خارج السجن وبعدها يبرء من التهمة وهناك الاف الادله ضده
      ميزان العدالة خربان

اقرأ ايضاً