العدد 3790 - الإثنين 21 يناير 2013م الموافق 09 ربيع الاول 1434هـ

«الإصلاح والتأهيل»: لـ «النيابة» طلب وقف تنفيذ عقوبة الحامل في «السادس»

أقر الشورى في جلسته أمس (الاثنين) المادة 72 من مشروع بقانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتي تعطي النيابة العامة أو ذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل العقوبة إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع.

ونصت المادة 71 من المشروع التي أقرها المجلس على تنفيذ «الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية بمقتضى أمر يصدر عن النيابة العامة ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة المقضي بها مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من المدة المقضي بها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية»، وأشارت المادة 72 في البند (أ) إلى أنه «للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل العقوبة إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي أربعين يوماً على الوضع»، ولفتت المادة نفسها في البند (ب) إلى أنه «للنيابة العامة الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر»، ونصت المادة 73 على أنه «يسري فــي شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في المواد من (357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية».

ولفتت المادة 74 إلى أنه «ينفذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها»، ومنعت المادة 75 تنفيذ الإكراه البدني على «المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، فقد فضل الشوريون النص كما جاء من الحكومة فيما أصر رئيس اللجنة على التمسك بالنص كما صاغته اللجنة»، وأقر المجلس المادة 76 التي نصت على «إيداع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل».

ومرر المجلس المادة 77 التي تشير إلى أنه «إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ، تتولى إدارة المركز العرض على قاضي تنفيذ العقاب ليأمر بإيداعه تحت الملاحظة في مستشفى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة بحالة النزيل من مدير المستشفى العلاجي. وإذا ثبت أن النزيل مصاب بمرض عقلي، يصدر قاضي تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداعه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها بالمستشفى من مدة العقوبة، وإذا تبين عدم إصابته بأي مرض عقلي، يصدر قراراً بإعادته المركز واستمرار تنفيذ العقوبة».

العدد 3790 - الإثنين 21 يناير 2013م الموافق 09 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:57 ص

      البحرين كلها الان مشغول بالسجون والتعذيب

      هذه فعلاً التنمية الحقيقة اللي يردحوا ويتكلموا عنها الحين كل يوم نسمع اخبار محاكم ونيابة وكلمة مؤبد كان هذا القاموس مهمول وقد فعل النظام هذا الملف كثيرا حتى أضحت البحرين كلها سجون وتعذيب واقصاء وهذه احسن حاجة فعلتها السلطة، ايه النظام دائم سباق في دول الخليج نحو التكامل في هذا الشأن بل سيمد جسور التعاون مع الانظمة الاخرى كي يصدر خبراته لهم .
      ........

    • زائر 1 | 3:34 ص

      نيابة ولكن

      نيابة عن النظام فقط بعدما شهدت وجبات تعذيب المتهمين في أروقتها

اقرأ ايضاً