العدد 3831 - الأحد 03 مارس 2013م الموافق 20 ربيع الثاني 1434هـ

«النواب» يناقش مقترحاً بقانون لـ «حماية أسرار الدولة» غداً

مجلس النواب يعيد مناقشة «حماية أسرار الدولة» بعد تأجيله أسبوعين
مجلس النواب يعيد مناقشة «حماية أسرار الدولة» بعد تأجيله أسبوعين

يناقش مجلس النواب في جلسته غداً الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013)، مشروع قانون يتعلق بحماية أسرار الدولة.

وأوضحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مرئياتها بشأنه أن «هذا المشروع بقانون ليس لحجب المعلومات، بل هو لحماية المعلومات، وطبقاً لمعايير المشروع بقانون فإنها جاءت لحماية الوثائق وحماية الأمن الداخلي بهذا الخصوص».

وأضافت «لا محل للمخاوف التي قد تخطر في البال فيما يتعلق بالجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50 في المئة على الأقل، إن المخاطب بهذا القانون هم الأفراد والموظفون، وإذا أراد الشخص الحصول على معلومات للكشف عن بعض الأمور فهي تتعلق بحرية حق الحصول على المعلومات والولوج إليها».

وتابعت «ومن المفترض من الجهة ألا تتعمد وضع وثيقة مصنفة غير سرية بطبيعتها في تصنيف سري للغاية أو سري أو محظور، فهناك من المعلومات والوثائق من لا تصنف كسري للغاية منطقياً، وليس كل وثيقة عسكرية فقط تشكل خطراً على أمن البلد، فهناك وثائق أخرى قد تتعلق بالأمن الداخلي تصنف تحت تصنيف سري للغاية يؤدي إفشاؤها إلى تهديد سلامة البلد وتعريضه للخطر، وفيما يتعلق بأي التصنيفات أخطر فالسري للغاية هو أخطرها، ولا يمكن أن تجازي في العقوبة درجة إفشاء الوثيقة بقدر ما تجازي الإفشاء في حد ذاته».

وفي مرئياتها، أكدت وزارة الداخلية أنه «لا يمكن التصريح بمعلومات في ظل عدم وجود أي قانون ينظم ذلك، ولهذا قامت الحكومة بتقديم هذا المشروع بقانون لمعالجة ذلك، حيث يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كل الجهات التي تسهم أو تشارك الحكومة بجزء من رأسمالها».

وأردفت «هناك قنوات رسمية يمكن الحصول من خلالها على المعلومات والوثائق السرية متى ما طلبت من قبل السلطة التشريعية، مشيراً كذلك بأنه ليس المقصود من المشروع بقانون استثناء الجهات الواردة فيه من تصنيف المعلومات، بل للتأكيد على أن هذه الجهات حالياً تتبع تصنيفات معينة خاصة بها، وهذا القانون سيدخلها ضمن نطاقه وسيشملها القانون».

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من تسع مواد، اشتملت المادة الأولى منه على تعريفين لكل من (المسئول) و(المعلومات والوثائق)، ونظمت المادة الثانية الجهات التي تسري عليها أحكامه، وأما المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فقد نظمت تصنيف المعلومات والوثائق والتأكيد على ما لا يجوز إفشاؤه وكيفية حفظها وفهرستها، وتناولت المادة السابعة العقوبات المترتبة على حالات إفشاء أي معلومات أو وثائق محمية، وأناطت المادة الثامنة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون إصدار القرارات التي تنظم حفظ المعلومات والوثائق وإجراءات حفظها، وجاءت المادة التاسعة تنفيذية.

يشار إلى أن مجلس النواب سحب في جلسته يوم (19 فبراير/ شباط 2013) مشروع القانون المذكور لمدة أسبوعين للدراسة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، رغم اعتراض النائب علي العطيش عليه، معتبراً إياه «تراجعاً في الشفافية التي طالما تغنينا بها، وهو عائق أمام الدراسات والبحوث، وأدعو إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ».

العدد 3831 - الأحد 03 مارس 2013م الموافق 20 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً