أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جلسة 30 أبريل/ نيسان 2013 من أجل المرافعة.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر في كشف حساب صادر من شركة أجنبية تتعامل مع اللجنة الأولمبية، بأن زوّر ختم وتوقيع الشركة، ووجّهت للمتهم الثالث أنه ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي التسعيرات بالمبالغ المقدمة من الشركات بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة، كما أنه ارتكب تزويراً في محرر خاص وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية بأن وضع اسمه ونسبه زُوراً إلى أحد موظفي اللجنة، ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما اختلسا المبالغ المملوكة للجنة الأولمبية، فيما وجّهت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس مع المتهمين الأول والثاني بتقديم التسعيرات المعدلة.
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جلسة (30 أبريل/ نيسان 2013) من أجل المرافعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر في كشف حساب صادر من شركة أجنبية تتعامل مع اللجنة الأولمبية، بأن زور ختم وتوقيع الشركة، ووجهت للمتهم الثالث أنه ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي التسعيرات بالمبالغ المقدمة من الشركات بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة، كما أنه ارتكب تزويراً في محرر خاص وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية بأن وضع اسمه ونسبه زوراً إلى أحد موظفي اللجنة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما اختلسا المبالغ المملوكة للجنة الأولمبية، فيما وجهت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاختلاس مع المتهمين الأول والثاني بتقديم التسعيرات المعدلة، ووجهت للمتهمين الأول والثالث أنهم استعملا المحررات المزورة فيما عدت له.
العدد 3841 - الأربعاء 13 مارس 2013م الموافق 01 جمادى الأولى 1434هـ
عقوبة السارق
قال الله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .
* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية: