العدد 3842 - الخميس 14 مارس 2013م الموافق 02 جمادى الأولى 1434هـ

«خارجية النواب»: السجن 5 - 10 سنوات لمن أدار محلاً للفجور والدعارة

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير.

ونصت المادة «328» بحسب توصية اللجنة، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته».

ووافقت اللجنة على نص المادة «190» من مشروع القانون، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – دون أن يقبل منه عرضه – عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. فإن كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين».

كما وافقت اللجنة على نص المادة «236» من المشروع: «تسري أحكام المادة (235) على كل من كلفته إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأية طريقة كانت».

إذ تنص المادة «235» على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة.

وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار إذا ارتكب الشاهد الجريمة أمام محكمة غير جنائية. ويجوز للقاضي فضلاً عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص عليها في هذه المادة أن يحكم بالتجريد المدني. ويعد عذراً مخففاً عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة. ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك».

فيما حذفت اللجنة نص المادة «271» من المشروع، والتي تنص على أن «يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا وقع التزوير من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ما كلف به عوقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة».

وأعادت اللجنة صياغة المادة «306» من المشروع، لتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في حالة سكر بيّن في مكان عام أو محل مباح للجمهور. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغير. وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما أعادت صياغة المادة «308» لتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار وأعده لذلك، وكذا كل من نظم ألعاباً مماثلة في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض، وفي حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة أو وسيلة أو عمل يكون احتمال الكسب والخسارة في أي منها متوقفاً على الحظ».

وأعادت اللجنة صياغة المادة «324» من المشروع، لتنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت. إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات».

وأوصت اللجنة بأن يكون نص المادة «325» أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات».

ونصت المادة «328» بحسب توصية اللجنة، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته».

فيما نصت المادة «329» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة. ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان مرئي أو مسموع أو مكتوب أو أية وسيلة أخرى بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك».

ونصت المادة «346» على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه. وتكون العقوبة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة. ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يبلغ تلك السن».

ونصت المادة «356» على أن «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (355) من جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو لفظ أو خطاب مخالف للآداب، ومن أغرى غيره علانية بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أياً كانت عباراتها أو الوسيلة المستخدمة فيها».

فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة «273» على أن «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار، إذا كانت الشهادة قد أعدت لتقدم إلى القضاء أو جهات التحقيق أو لتبرير الإعفاء أو الاستفادة من خدمة عامة».

العدد 3842 - الخميس 14 مارس 2013م الموافق 02 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:36 ص

      ليش؟

      شكلكم ماتحبون البلد... هده بلدكم من دون هدة الاماكن ما تسوى فلس؟ خلهم يعيشون ويعيشون...على الاقل مسوين حركة تجارية... احسن من اللي يعتقل ويقتل ويعدب ابناء وبنات البلد... وهم يتجارون في دعارة اجنبية موب مواطنين... بس الطاهر يبغون يخلون اولاد وبنات البلد يمتهنون هالمهنة... واتمنى من كل قلبي تطبقون العقوبة اليوم قبل غدا لانكم بتعرفون من اصحاب المحلات؟

    • زائر 5 | 4:00 ص

      كلكم نعرفون من يملك هذه الاماكن

      الكل يعرف من يمللك هذه الاماكن او يستأجرها ( فنادق وشقق مفروشه ) لتسهيل هذهالاعمال

    • زائر 2 | 12:28 ص

      يالله صباح الخير ....

      بس هذي اللي قدرتوا عليه لايقاف التحلل والفجور في الديره أقول روحوا شوفوا ....

اقرأ ايضاً