العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ

«الاستئناف» تبرئ متهماً من تعاطي المواد المخدرة

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

15 مارس 2013

قال المحامي عبدالهادي خمدن ان محكمة الاستئناف قضت ببراءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات، وبذلك تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس موكله لمدة سنة وتغريمه 500 دينار.

وأضاف خمدن أن النيابة العامة أسندت للمستأنف تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بعد ان تم إيقافه وتفتيشه بسبب تواجده صدفة مع المتهم الأول في القضية ولم يسفر تفتيشه عن شيء غير انهم قد أخذوا عينة من إدراره وقيل انه نتيجتها تضمنت العثور على آثار من المواد المخدرة فحكمت عليه محكمة البداية بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها خمس مئة دينار.

وتابع خمدن أنه وبعد انتدابه من قبل وزارة العدل تقدم بمرافعة دفاعية جاء فيها أنه يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، وأفاد أن المتهم الثاني قد صدر الحكم غيابيا بحقه ولم يعلم بالحكم ولا بجلسات المحاكمة وقد أفادت إدارة مكافحة المخدرات بعدم تمكنها من إعلامه بالجلسات وحيث ان العبرة هي بحقيقة الواقع، لا بما يدون في الأوراق أو الأحكام (أحكام محكمة التمييز المتعاقبة) وحيث ان الواقع الثابت بالأوراق أن المتهم الثاني لم يعلم بجلسات المحاكمة ولا بالحكم الصادر في القضية وبالتالي فإنه تترتب النتائج الاتية أنه لا حكم في خصومة لم تنعقد بعد وانه شرط لانعقاد الخصومة إعلام الطرف الآخر فإن لم يعلن كان الحكم الصادر في القضية منعدم الوجود القانوني – حكم التمييز.

كما إذا صدر الحكم غيابيا فإن الطريق الذي رسمه القانون هو التقدم بمعارضة للحكم وليس الاستئناف فإن تقدم بالاستئناف ولم يعارض فإن الحكم الصادر يكون باطلا لصدوره في قضية على خلاف الطريق الذي رسمه القانون – ولقد سبق لمحكمة التمييز أن نقضت حكما جنائيا وأعادته من جديد للفصل فيه لأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا فاستأنفه المحكوم عليه ولم يعارض فيه فرأت انه قد خالف الطريق المرسوم قانونا ونقضته، مضيفا أنه وعلى ما تقدم فإن المطلوب إعادة النظر في الحكم الابتدائي - بحضور المتهم - أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته لأن الاستئناف هو مرحلة لاحقة على المعارضة.

كما دفع خمدن بإنكار التهم، إذ ان المتهم المستأنف ينكر التهم المسندة إليه وينكر التعاطي والحيازة كما ينكر الأقوال التي دونت في النيابة العامة دون وعي وادراك منه بسبب مرضه.

كما دفع خمدن ببطلان القبض والتفتيش والإجراءات اللاحقة، وأفصح عن أن المتهم الثاني الذي لم يصدر بحقه إذن بالقبض ولا بالتفتيش وإنما الحاصل انه قد تواجد صدفة في وقت ومكان القبض على المتهم الأول.

وحيث ان مكان القبض لم يكن مكانا خاصا كبيت أو سيارة بحيث يعتقد اعتقادا منطقيا أن المتواجدين كافة في مكان القبض لهم صلة ما بالتهمة التي صدر القبض لتحقيقها إثباتا أونفيا فقد تم القبض على المتهمين عند بسطة لبيع السمك وهو مكان عام يحق للجميع ارتياده ويتصور تواجد الجميع فيه لأن النشاط الظاهر الواضح هو بيع السمك والرجال والنساء من مختلف المشارب والتوجهات يذهبون لشراء السمك فلا يوجد مسوغ منطقي لاعتبار أن المتواجدين هم شركاء للمتهم (الصادر بحقه إذن التفتيش) فيما هو متهم به على فرض صحة الاتهام.

ومن ثم فإن القبض على موكلنا هو قبض باطل وكذلك تفتيشه باطل ويسري البطلان إلى الإجراءات اللاحقة ومنها اخذ عينة من الإدرار ومحاضر تسجيل الأقوال فهي غير منبتة الصلة بما سبقها بل هي وليدتها ولولا الأولى لما حصلت الثانية فبينهما ترتب وارتباط غير قابل للتفكيك والتجزئة ومن ثم فإننا نلتمس إهدار كل الإجراءات والأعمال (القبض والتفتيش ونتيجة التحليل للإدرار وتسجيل الأقوال لدى الشرطة والنيابة) والالتفات عنها وعدم ترتيب أي أثر عليها.

كما دفع خمدن ببطلان إجراءات اخذ العينة، وذكر انه لو فرضنا أن إذن القبض والتفتيش الصادر بحق المتهم الأول صحيح ومنتج لآثاره القانونية ولو فرضنا صحة سريانه إلى المتهم الثاني فإن هذا يقتصر على الاحتجاز والتفتيش الشخصي للمتهم دون اخذ عينة من الإدرار فإن هذا يحتاج إلى إذن خاص لكونه يكشف المزيد من الخصوصية الشخصية ولأن إذن القبض والتفتيش هو استثناء وأن الاستثناء ُيقتصر فيه على الأقل ولا يجوز التوسع فيه.

كما دفع خمدن ببطلان إجراءات نقل العينة وبطلان نتيجة التحليل، إذ أفاد بأن تقرير العينة الخاص بموكلنا إلى أن المختبر تسلم كيسا شفافا مغلقا بمشكات معدنية، كما يفيد التقرير بأن الاستلام تم بتاريخ 13 مارس/ آذار 2012، كما يفيد التقرير بأن البيانات الخاصة بالمتهم دونت على الكيس ولم تدون على القنينة التي بها العينة، كما يفيد بأن القنينة مغطاة بغطاء بلاستيكي احمر اللون.

وقد بين خمدن أنه يعترض على ما جاء في التقرير، إذ انه يجب اخذ العينة تحت إشراف قضائي كامل ويجب أن تحرز بختم مانع من الفتح وأن يتم نقلها بحراسة قضائية وأن تكون البيانات على القنينة ذاتها وليس على الكيس الذي توضع فيه كما يجب أن يكون كل من القنينة والكيس مغلقين بحرز لا يمكن فتحه إلا من قبل الشخص المختص بالتحليل وأن يثبت في تقرير انه تسلم عينة مغلقة وانه من قام بفض حرزها.

وعلى ما تقدم فليس هناك دليل مقبول يثبت أن العينة خاصة بالمتهم فمن ذا الذي يثبت أنها ليست لشخص آخر فليس في التقرير فحص DNA لكي نجزم بأن العينة متخلقة في جسم المتهم.

كما أن العينة أرسلت في اليوم التالي ليوم القبض مع انه كان يمكن إرسالها في الوقت نفسه وهذا التراخي يوحي بوجود تلاعب وأخطاء مقصودة أو غير مقصودة ومن ثم فهذا سبب آخر لالتماسنا إهدار هذا الدليل ونحن ننكر أن العينة المشار إليها تخص المتهم.

كما دفع خمدن بعدم جدية التحريات، وقال ان الجهات المعنية قد دأبت على تقديم تحريات ناقصة وغامضة ومبنية على مجرد التخمين وكثير منها مختلق أو يعمد إلى خلق الوقائع ومع ذلك فان هناك تسامحا كبيرا في الأخذ بها على علاتها.

وتابع: ان لكل سلطة قيودا وذلك منعا للتعسف وحماية لحقوق الأفراد وتوفير ضمانات للمتهم ولقد أحاط القانون عملية ضبط المخدرات والمتهمين فيها بقيود كثيرة لم يتم احترامها في هذه القضية ومنها جدية التحريات وعدم القبض على غير المتهم وعدم القبض على أي فرد إلا في حالة التلبس وعدم القيام بأي إجراء دون إذن قضائي والمتهم تم اخذ عينة من إدراره دون الحصول على إذن قضائي.

وتطرق خمدن لحالة المستأنف المرضية، وقال ان حالة المستأنف المرضية تتطلب عناية ورعاية خاصة وعلاجا دائما والخضوع المستمر للإشراف الطبي الأمر الذي لا يستحمله السجن ولا يتوافق معه كما أن وجوده مع نزلاء آخرين واختلاطه بهم من المرجح أن يتسبب في نقل العدوى اليهم.

وطلب خمدن في نهاية مذكرته:

أولا - نلتمس إحالة ملف القضية لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم للبت فيه من جديد بوصفها معارضة لأننا لا نستطيع قانونا التقدم بمعارضة للحكم لأن قرار الانتداب مقصور على الترافع أمام الاستئناف.

ثانيا - وفي حال قررت المحكمة التصدي للفصل في الاستئناف فإننا نلتمس الحكم ببراءة موكلنا من جميع التهم المسندة إليه.

ثالثا – احتياطيا طلب الملف الطبي للمتهم من اجل معرفة ماهية الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي صرفت له وما اذا كانت المواد الأولية لها تتداخل مع المواد التي قيل انها وجدت في إدراره.

رابعا - وعلى سبيل الاحتياط الكلي نلتمس إلغاء عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بمبلغ الكفالة التي دفعها وقدرها 200 دينار كغرامة فهو مريض ومعدوم الدخل ولا يجد مالا لعلاجه أو طعامه.

العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً