العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ

«الشورى»: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 2000 دينار لمن خالف «حماية المعلومات السرية»

جلسة «الشورى» شهدت أمس مناقشات مطولة بشأن التعديلات على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (64) من قانون «حماية المعلومات السرية»
جلسة «الشورى» شهدت أمس مناقشات مطولة بشأن التعديلات على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (64) من قانون «حماية المعلومات السرية»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على تقرير بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي أقر بموجبه المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمراً تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة، بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أي إجراءات قضائية.

وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (64) من القانون، قبل أن يقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيدٍ من الدراسة.

ونصت الفقرتان على: «يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات الضرر أن يختار في أي وقت، وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه. ويخفض التعويض بما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية. ولا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون، وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا»؛ إذ رأت اللجنة أن التعديات في الملكية الفكرية تختلف في طبيعتها عن التعديات الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد التعدي باختلاف الأمور المُتعدى عليها، وعليه جاء نص الفقرة الثانية من المادة (64) مغايرًا للقانون البحريني النافذ، فالتعويض الوارد فيها خرج عن نطاق المبادئ العامة للتعويض وفق التشريع البحريني؛ وذلك بغية المواءمة بين القوانين المحلية واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية.

فالمادة تتناول ثلاث حالات هي: المطالبة بالتعويض الكامل، وإمكانية اختيار التعويض الرضائي قبل الفصل في القضية المرفوعة، والحالة الأخيرة جواز خفض مقدار التعويض في حالة ثبوت عدم العلم.

وعليه، فإنه في حالة اللجوء إلى المبادئ العامة فإنه يمكن تعويض المدعي بالرغم من عدم علم المدعى عليه بأن ما قام به من فعل يعتبر مجرماً في القانون، كما أكدت المادة على التعويض المخفّض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا إذا كان المدعى عليه حسن النية، تاركة ً للمحكمة مجالاً لخفض مبلغ التعويض.

ويهدف المشروع بقانون إلى تحقيق الاتساق بين قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية، وعليه اتجهت اللجنة إلى تحري المواءمة بين النصوص المعدلة والاتفاقية.

العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:20 ص

      اللي قاهرني

      أن الأيه المعلقة ورى المجلس المفروض يحطونها جدام عشان يشوفونها هالنواب يمكن يحسون على دمهم شوي

    • زائر 6 | 3:16 ص

      مجلس

      لا يترجى منه شيئاً، سكروه رحمة في المواطنين

    • زائر 5 | 2:19 ص

      جنهم قاعدين في درب الزلق

      يا يتهاوشون يا يهرون وكله في مصلحتهم

    • زائر 3 | 2:16 ص

      وماذا عن من خالف مطالب المواطنين من أجل مطالبة الشخصية

      «الشورى»: الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة 2000 دينار لمن خالف «حماية المعلومات السرية»

    • زائر 2 | 12:05 ص

      بسكم عاد

      خليتون العالم كله يضحك عليكم. ناقشو الوضع الامني امبدال هذي المساخر

    • زائر 4 زائر 2 | 2:18 ص

      مهازل البحرين

      مالها آخر، وين الواحد يتفائل مع هالنواااب، نائب يحصل شتيمة من حرمة وينخرس شنو نترجة منه

    • زائر 1 | 11:15 م

      تعرفونن الحقوق

      حقوق الشعب بكم تدينونة ياشورة النفاق

اقرأ ايضاً