العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ

الشوريون يقرّون تعديلاتهم على «مكافحة الغش التجاري»

أقر الشوريون في جلستهم أمس (الإثنين) مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ووافق المجلس على تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المادة الخامسة من القانون، والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك، وتعتبر كذلك إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهى تاريخ الصلاحية المدون عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر.

ومع مراعاة حكم المادة (10) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة إعدام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إليه، إذا كان عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعادًا لإعادة تصديرها إلى الخارج إذا لم يكن عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم هذه المواد على نفقته.

وأثناء مناقشة المادة، قالت العضو لولوة العوضي: «في قانون العلامات التجارية، تقوم إدارة الميناء الجوي بالتحفظ على البضاعة المقلدة وتطلب من الوزير المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بينما هذا النص يعطي للميناء الجوي أو البحري الحق بإعدام المواد المقلدة على نفقة المستورد، وبالتالي فهناك حاجة لأن يتم تعديل قواعد العلامات التجارية؛ وذلك لمنع خلق التضارب في التطبيق العملي بين الإجراءات»، متساءلة: «هل المقصود من هذا التعديل إلغاء قانون العلامات التجارية؟».

فيما أكد ممثل وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة حذف لفظة «المقلدة» من مشروع القانون، وعدم اعتبارها ضمن المواد المغشوشة، باعتبار أن المواد المقلدة لها أحكامها الخاصة التي تناولها قانون العلامات التجارية.

كما أشار إلى أنه لا يجوز السماح بإعادة تصدير البضاعة المقلدة لأنها تتعلق باتفاقيات دولية، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، ناهيك عن تعارضها مع القانون البحريني.

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، فتساءلت عن أسباب حذف النص الوارد من الحكومة، الذي يعطي الوزير صلاحية اتخاذ القرار بشأن أن البضاعة غير الصالحة للاستعمال، مبدية في الوقت نفسه تحفظاً على إعادة تصدير السلعة إلى مصدرها – بحسب قرار اللجنة - لا إلى الخارج لأنها تحتمل تفسيرات كثيرة لا لكونها مغشوشة فقط، بحسب الجشي.

فيما أوضحت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد، أن اللجنة ناقشت مسألة إعادة تصدير البضاعة للخارج، وأنه حين يكون هناك تعاقد بين شخص في البحرين وآخر في الخارج، فبدلاً من أن يتم إعدامها أن يتم إرسالها للخارج، لافتة إلى أن اللجنة راعت في تعديل المادة على مسألة الالتزامات العقدية بين المرسل والمرسل إليه في الخارج.

كما وافق المجلس على تعديلات اللجنة على المادة السابعة من المشروع، والتي تنص على أنه: «يصدر الوزير قرارات إدارية بشأن: فرض استعمال أواني أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًا للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو صنعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها. وبيان شروط وطرق استعمال أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق، والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، وبيان اسمها ومصدرها ومحل صنعها واسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها. وتحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها».

كما تنص المادة على أن: «يصدر الوزير قرارات إدارية بشأن بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بالسلع أو المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادات الخاصة بها أو اعتمادها. وبيان العناصر والنسب الواجب توافرها في تركيب السلع والمواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بعد تحديدها من المختصين طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لإمكان بيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها أو استهلاكها. وبيان كيفية تصدير هذه السلع واستيرادها أو صنعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها. وتحديد كيفية تصريف السلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتحديد المدة اللازمة لتصريفها. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات المشار إليها بالبنود السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأبدت العضو العوضي اعتراضاً على لفظة «التصريف» الواردة في المادة، وقالت: «لفظة التصريف لها دلالات لغوية تختلف عن التصرف». فيما اعتبرت الزايد أن المادة واضحة المعنى، مشيرة إلى أن ما يقصد به بعبارة التصريف هو: «رد السلعة بعد بيعها».

العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً