العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ

مراقبون ينتقدون القوانين المنظمة للإعلام والانتخابات

أبدى رئيس دعم الحريات والديمقراطية محمد الأنصاري استغرابه من تغييب أي مندوب من وزارة الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا للانتخابات عن الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية بالتعاون مع المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات والمنظمة الدولية لمراقبة الإعلام في الانتخابات ومقرها الدنمارك.

جاءت هذه الندوة ضمن «مشروع مراقبة الإعلام في انتخابات البحرين 2006» الذي يقوم على الرصد الكمي والنوعي لمدى النزاهة والحياد والفاعلية في تغطية وسائل الإعلام المحلية، إذ يتم بشكل يومي رصد كل من تلفزيون وإذاعة البحرين الصحف اليومية الثماني الصادرة باللغتين العربية والانجليزية.

وفي الندوة التي تم تنظيمها في جمعية الأطباء بالجفير أشاد ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري في ورقته التي قدمها في الندوة «ان البحرين مثل معظم الدول العربية تتحكم الدولة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع بينما فتحت المجال في السنوات الخمس الأخيرة إلى الصحافة الخاصة، إلا أن وسائل الإعلام لاتزال بشكل عام مكبلة بالكثير من القيود التشريعية التي تحول بينها وبين الاستقلال والحرية كما أن هذه القيود كان لها أثر سلبي في تغليط الرقابة الذاتية على المحررين والصحافيين».

وأضاف أن القانون الخاص بالمطبوعات والنشر يزيد من صعوبة إصدار مزيد من الصحف الخاصة ويرهن ذلك برأس مال كبير فضلاً عن الحصول على موافقة من الجهات الحكومية العليا، مؤكداً أن الإعلام الإلكتروني شكل فرصة لتشكيل منبر بديل لتبادل الآراء والأخبار السياسية في المملكة ولكن الدولة نفسها أقحمت في الفترة الأخيرة بشكل فج في السيطرة والرقابة على الكثير من المواقع الإلكترونية.

وتابع الفجيري حديثه بالقول إن: «الإطار القانوني المنظم للإعلام الانتخابي في البحرين اتسم بالفقر الشديد، إذ لم ينص القانون مباشرة الحقوق السياسية على أية مواد تنظيمية للإعلام والانتخابات واكتفى المشروع بماد غير واضحة في قانون مجلسي الشورى والنواب عن الإعلام إذ نصت المادة (26) أنه (على وسائل الإعلام كافة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المترشحين)». وتوجد العقوبة المرتبطة بهذه المادة رقم (31) من ذات القانون التي تنص على عقوبات الجرائم الانتخابية عموماً وتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويلاحظ على هذه المادة: أنها شديدة العمومية ولم تحدد المقصود من التساوي بين جميع المترشحين، لم تحدد الجهة بما مراقبة تطبيق هذه المادة إذ خلى قانون مباشرة الحقوق السياسية من إعطاء لجنة الانتخابات دور في متابعة وتقييم أداء الإعلام الانتخابي، لم تعرف المادة ما هو المقصود بوسائل الإعلام حيث أنه لابد من التمييز بين معايير تغطية الإعلام العام والإعلام الخاص، لم تشر المادة إلى أية إجراءات ينبغي اتخاذها عند انتهاك هذه المادة لتصحيح الخلل في التغطية الإعلامية للمترشحين.

ولم يرد في القوانين المتعلقة بالانتخابات أية تنظيم للإعلانات مدفوعة الأجر ولم يحدد القانون سقف مالي للانفاق على الدعاية الانتخابية، وفيما يتعلق بالرقابة الذاتية فقد غابت بشكل كامل نظراً لعدم وجود كيانات نقابية مستقلة للإعلاميين يمكن أن تقوم بهذا الدور، وعدم وجود مواثيق شرف صحفية يمكن من خلالها تقويم الأداء المهني للإعلاميين.

ولم تقم هيئة الإذاعة والتلفزيون أو وزارة الإعلام بأية مبادرات واضحة لتخصيص ساعات بث إعلامي للمترشحين أو جمعياتهم السياسية بل وأعلنت في بداية الحملات الانتخابية عن أن الإعلام الرسمي لن يقحم نفسه في الدعاية أو الترويج للمترشحين.

ان هذا التوجه قلل من دور الإعلام المرئي والمسموع في تغطية إيجابية لحدث سياسي مهم وهو الانتخابات

العدد 1541 - الجمعة 24 نوفمبر 2006م الموافق 03 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً