العدد 3878 - الجمعة 19 أبريل 2013م الموافق 08 جمادى الآخرة 1434هـ

قرض بألفي روبية للمزارعين فقط

مضى على هذه الوثيقة المدونة بآلة الطباعة اليدوية القديمة حوالي 56 عاماً، حيث دوِّن تأريخها بخط اليد في 8/6/ 1957م. وهي وثيقة بحرينية تحوي قانوناً صادراً عن أول مجلس للزراعة في البحرين حيث كانت بلادنا تعتبر من أهم المساحات الجغرافية الزراعية في جزر الساحل الغربي من الخليج آنذاك.

تحكي الوثيقة بعض الأمور الإدارية عن مجلس الزراعة في الخمسينات من القرن العشرين، وقد وضعت في ست نقاط تُهِمُّ المزارعين من أهل البحرين تحت عنوان: «صلاحيات مجلس الزراعة»، وهي كالآتي:

1 - يجب على المجلس أن يتقبل الطلبات من الأهلين والأوامر من الحكومة في المسائل الزراعية ودفع بذور الخضر مجاناً إلى المزارعين والحراثة بالآلات الحكومية مجاناً بقدر إمكانية ما يراه المجلس، وليس للمزارع حق أن يطلب متسعاً من الأرض ما لم يكن في قدرته العمل فيها.

2 - يجب على كل طالب حراثة وبذور أن يقدم ورقة طابو (تسجيل عقاري) أو ملكية ثابتة ويُساعد بقدر الإمكان بعد ثبوت الملكية.

3 - أما الممتلكات فعلى الطالب أن يحضر ورقة اتفاق بينه وبين مالك الأرض بضمان لا يقل عن خمس سنوات.

4 - أما الأراضي الحكومية فيحتاج أن طالب زرعها يستأجرها من الحكومة بأجار سنوي لأجل عمل الزراعة.

5 - يجب على المجلس أن يقرض المحتاج من المزارعين بقرض نهايته ألفين روبية -/ 2000 روبية يرجعها تدريجيّاً بوضع ثقة لدي المجلس.

6 - لا بأس بالشراكة بين المزارعين في زراعة الأرض.

يلاحظ على من كتب هذه الصلاحيات من موظفي مجلس الزراعة أو سكرتيره في تلك الفترة تواضع كتابته اللغوية والقانونية أيضاً حيث إنه يخلط بين العامية والفصحى في كل سطر. وكمثل في النواحي القانونية فهو يستخدم فقط كلمة «ثقة» بدل ضمان حين يتحدث عن القرض بقيمة ألفي روبية وكيفية ضمان استرجاعه.

كما يلاحظ أن صلاحيات المجلس، وهو للزراعة فقط، لا تنبع من ذاته بل من الحكومة كما ورد في البند الأول من صلاحياته» الطلبات من الأهلين والأوامر من الحكومة». وتأكيد أن الحكومة تعطي البذور وخدمات الحراثة مجاناً للمزارعين لكنها ليست خدمات مفتوحة في أي وقت ولأي مزارع بل بحسب الإمكانيات المتاحة.

1 - ما يمكن ملاحظته بعناية هنا هي قضية الأراضي المملوكة وأراضي الضمان التي يعمل بها المزارع البحريني وأراضي الحكومة أو الدولة إن صح التعبير. فالبند الأول يظهر أن الوضع كأنه في دولة اشتراكية توزع الأراضي على من يستطيع زراعتها من الفلاحين البحرينيين بذكر عبارة (وليس للمزارع حق أن يطلب متسعاً من الأرض ما لم يكن في قدرته العمل فيها)، إذن فهو ان كانت لديه مقدرة على العمل الشاق في فلاحتها وزرعها فيستطيع أن يقوم بذلك بمجرد الطلب. ومن ناحية أخرى يأتي البند الثاني ليذكر شيئاً آخر تماماً (يجب على كل طالب حراثة وبذور أن يقدم ورقة طابو أو ملكية ثابتة) فكيف يستقيم البندان؟

ثم إن البند الثالث يأتي هو الآخر ليؤكد قضية نظام ضمان الأرض وليس من يطلب متسعاً من الحكومة، وقد حدده بخمس سنوات حتى يمكن تقديم أية خدمة لصاحب الضمان ولديه ما يثبت أنه قد تضمن الأرض من مالكها.

أما البند الرابع فيناقض البند الأول تماماً حين يذكر أن هناك تأجيراً للأراضي الحكومية على مزارعي البحرين بمبلغ سنوي لم يحدده بالقياس ولا بالجملة، وليس لكل مزارع أن يطلب، مجاناً، ما يستطيع زراعته من أراض بحسب قدرة العمل لديه.

العدد 3878 - الجمعة 19 أبريل 2013م الموافق 08 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:24 ص

      ليست مهمة القوانين

      لبس مهم القانون لان اجدادنا المزارعين ما يفهمونه وعاشو في امان وزرعوا الأرض وعمروها بدون خلاف وتعقيد الله يرحمهم لو عاشو في هذا الزمن لدمعت اعينهم حسرة

اقرأ ايضاً