العدد 3907 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ

زوج ينكر صلته بزوجته الأجنبية وابنه

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

18 مايو 2013

أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي النظر في تظلم مرفوع من زوج ينكر صلته بزوجته الاجنبية وابنه.

وقد حددت المحكمة 21 مايو/ أيار لتقديم سند من الزوج يثبت ان عقد الزواج مزور من عدمه.

إلى ذلك، قالت المحامية منار مكي التي حضرت منابة عن المحامي محمد التاجر عن الزوجة ان تفاصيل الدعوى تتمثل في تقدم المتظلم (الزوج) بواسطة محامية بشكوى جنائية أمام مركز شرطة الحورة يزعم بأنه قد تم استصدار شهادة إثبات زواج تثبت أن المتظلم ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم وذلك على خلاف الواقع حيث استعانت بشهادة بشاهدين هما كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

وأضافت مكي انه تمت إحالة البلاغ للنيابة العامة حيث قامت الأخيرة بحفظ البلاغ إدارياً في 2 سبتمبر/ أيلول 2012 فتم التظلم من هذا القرار من قبل وكيل المتظلم وإحالة التظلم للمحكمة.

وذكرت مكي أنهم تقدموا أمام المحكمة بمرافعة دفعوا من خلالها بثبوت براءة المتظلمة الأولى (الزوجة) مما نسب إليها وتلفيق تهمة التزوير لها، وقالت مكي ان وقائع الدعوى والثابت بالأوراق يتضح منهما عدم انطباق القيد والوصف الذي بناء عليه تمت إحالة القضية لعدالة المحكمة في الواقعة محل الاتهام، حيث ان المواد (276/272/271/270/45/44) من قانون العقوبات التي جاءت بشكوى المتظلم وبناء عليه تم تحريك القضية بزعم أن المتظلم ضدهم قد قاموا باستصدار شهادة إثبات زواج تفيد بأن المشكو ضدها الأولى هي زوجة الشاكي على خلاف الحقيقة وأنه لا أساس لها في الواقع أو في السجلات الرسمية، بزعم أن المتظلم قد تفاجأ بتلك الشهادة وهذا مخالف للواقع تماماً، حيث ان المشكو ضدها الأولى هي زوجة للمتظلم منذ 16 يونيو/ حزيران 2002 إلا أن الأخير قد قام بسرقة عقد الزواج الذي لم يقم بتوثيقه مستغلا سفرها إلى بريطانيا في عام 2007 وبعد محاولات كثيرة من قبل الأخيرة تطلب من المتظلم توثيق عقد زواجهما وفقاً للشروط الشرعية أمام القضاء الجعفري، وخاصةً أنه قد قام أيضاً بسرقة شهادة ميلاد ابنهما المولود في 2003، وتم ارفاق (صورة من جواز الطفل) من خلال المرافعة، ما دفعها وحفاظاً على حقوقها وحقوق ابنها أن تستصدر وثيقة إثبات زواج رسمية بعد رفض وتعنت وتهرب المتظلم من إصدارها بأن سلكت الطريق القانوني الذي سنه القانون لكل من له حق ومصلحة أن يسلكه وهو اللجوء للقضاء الشرعي، فليس من الممكن أن يعاقب الشخص على سلوكه الذي منحه إياه القانون فقط لكونه مخالفا لإرادة أحدهم.

وتابعت مكي: وحيث ان الإدانة يجب أن تبنى على دليل يقيني، وأنه متى تشككت المحكمة في صحة التهمة فإنها تقضي بالبراءة، فالأصل في الإنسان البراءة والإدانة شيء عارض، وأن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم واعمالاً لذلك يتضح لعدالة المحكمة أن ما نسب للمعترض ضدها الأولى من تهمة قد أحاط بها الشك ولا يوجد دليل يقيني بالأوراق على ارتكابها للجريمة بل وعلى العكس بأن ادعاء المعترض بذلك ما هو إلا وسيلة للتحايل على القانون كي لا يقوم بتسجيل ابنه بعد أن قام بسرقة عقد الزواج وشهادة ميلاد الابن، فكل ما يقوم به المتظلم إلا لعبة لتطويل وتمديد القضية الشرعية المرفوعة أمام القضاء الجعفري وخاصة بعد أن رفض القيام بتحليل فحص الـDNA الذي طلبته منه المحكمة.

وبينت مكي ان المتظلم ظن أنه لو قام بسرقة عقد الزواج كونه غير موثق في سجلات الدولة فإن المتظلم ضدها لن تتمكن من إثبات زواجهما وذلك على خلاف الواقع والقانون والشريعة الإسلامية التي تطلبت تواجد شاهدي عدل لإثبات أي زواج، وهذا ما قامت به المتظلم ضدها الأولى مع بقية المتظلمين ضدهما حيث أنهم سلكوا طريق الشرع والقانون بأن لجأت المتظلم ضدها للمحاكم وإجراءاتها فقامت باستصدار تلك الشهادة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القضاء الجعفري وبناء عليه فقد استصدر القاضي المختص بإثبات حالات الزواج والطلاق في المحاكم الجعفرية بما يعرف بمحكمة الإجراءات الوثيقة وختمها بالختم الرسمي لتوافر الشروط الشرعية والقانونية، فتم إثبات زيجة المتظلم والمتظلم ضدها الأولى بشهادة كل من المتظلم ضدهما الثاني والثالث.

ويذكر أيضاً أن وكيل المعترض قد تقدم ببلاغ يزعم فيه أن المعترض ضده الثاني والثالث قد تقدما بشهادة زور أمام القاضي الجعفري كونهما قد شهدا بأن المعترض والمعترض ضدها الأولى هي زوجة له، وكلا البلاغين يناقض الثاني.

وتحدثت مكي من خلال المرافعة عن بلاغ شهادة الزور، إذ أفادت بأن المتظلم يعترف بصحة عقد إثبات الزواج وأنه موجود وموثق في السجلات الرسمية وقد استصدرته السلطة المختصة قانوناً به وهو القاضي الجعفري إلا أنه يطعن بشهادة الشهود كونها شهادة زور تخالف الواقع.

وبخصوص بلاغ التزوير في العقد، فإن الزوج ينكر أساساً وجود ذلك العقد في السجلات الرسمية وبأنه قد تم تزويره واستخراجه عبر أساليب مخالفة للقانون، ولفتت مكي الى انه «مما سبق يتبين لعدالتكم تلفيق التهمة بالنسبة للمتظلمة الأولى وتحايل المتظلم على القانون ليتهرب عن التزاماته الشرعية بالاعتراف بزوجته وابنه لأسبابٍ خاصة به».

كما دفعت مكي بعدم تحقق أركان جريمة التزوير بحق المتظلم ضدها الأولى، وتحدثت انه ولما كان التزوير هو اسناد أمر لم يقع ممن اسند اليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وعلى أن يكون ذلك التزوير قد قام بتغيير الحقيقة، فالتزوير يقوم على ركن مادي موضوعه محرر رسمي وأن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر، كما يقوم على ركن معنوي هو تعمد تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال ذلك المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة، فضلاً عن افتراض أن يكون مرتكب هذه الجريمة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته.

فالركن المادي للجريمة لا ينطبق بتاتاً على الفعل محل الاتهام، فالركن المادي يقوم على أن يكون هناك محرر رسمي مزور، فالمحرر محل الاتهام هنا لا يتسم لا من قريب ولا من بعيد بالتزوير فقد تم إصداره بواسطة أحد القضاة المخولين بحق إصدار شهادة إثبات الزوجية بعد تحقق الشروط الواجب توافرها لإصدار مثل تلك الشهادة وبذلك نكون أمام محرر رسمي تم إصداره وفقاً للشروط القانونية بواسطة الشخص المخول بهذا الاصدار.

أما الركن المعنوي فأيضاً غير متوفر، فالمتظلم ضدها الأولى هي زوجة المتظلم منذ عام 2002 إلا أنها لا تملك وثيقة عقد الزواج، ما دفعها الى استخراج وثيقة إثبات زواجها وهو حق لكل زوجة أن تمتلك مثل تلك الوثيقة لتحفظ حقوقها. فالتزوير بركنيه المادي والمعنوي غير متوفرين في شهادة إثبات الزواج محل الاتهام، وشكوى المتظلم ما هي إلا وسيلة تحايل بالقانون كي لا يعترف بزوجته وابنه.

والتمست مكي من المحكمة رفض التظلم واعتباره كأن لم يكن.

العدد 3907 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:28 م

      لا حول الله و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

      أللهم أغننا بحلالك عن حرامك. هاي الحرام و ما يسوي. إتقوا الله يا عباد الله. ما دنب الطفل من كل هادا ( و لا تزر وازرة وزر أخرى).

    • زائر 6 | 10:02 ص

      لا تستغربون موجود منه وايد مو بس بلمحاكم الجعفرية هم بلمحاكم السنية

      مالنا إلا القول حسبنا الله ونعم الوكيل إذا ما خفت ربنا بلبنت بس خاف ربنا بولدك لشايل دمك.ومن ها العينة كثيرا مثلا أنا من دولة عربية كنت مزوجه بلبحرين بس يوم لولدت إبني ولدته ببلدي فأبوه لعامل حاله مطوع للأن ما سجل ولده رغم زواجنا موثق وهم طلاق مسجل بيه ولد لكن نا يبي يسجله بلكمبيوتر حتى ما ينحسب عليه ولد حسبي الله ونعم الوكيل ناشدت جميع الجهات المعنية منشان توقف معاي أسجل الولد لكن لا حياة لمن تنادي قولتهم إلا إقامتك مكنسله وماتقدرين تدشين البلد فحسبي الله على كل ظالم .

    • زائر 5 | 3:22 ص

      حرام عليك..

      يا درو عيب والله حرام عليك ابنك هذا الواضح من القضية نصا وقانونا ان الزوجة تريد صلت ابنها منك وانت تتهرب هذي اجنبيه يعني انجليزية وولد نص بحريني ونص انجليزي مو احسن لو بحرينية كان كلت اكال...

    • زائر 3 | 1:34 ص

      آخر الزمان

      ان لله وانا اليه راجعون .

    • زائر 1 | 12:59 ص

      أم يوسف

      زمن العجائب الأبو يتنكر لولدة والزوج لزوجتة والإبن لأمه. الحمد لله على نعمة العقل شنو هذا من إنسان يتنكر لزوجته وولده مو حرام عليك ياريال خاف ربك في ولدك. الله ياخذ حق زوجتك وولدك منك يالظالم. استغفر الله ربي العظيم في ناس سفهاء وايد في هالزمن. يوم تتنكر لولدك ليش رافض تسوي تحليل ال دي إن إيه. أعوذ بالله من ناس مثلك.

    • زائر 4 زائر 1 | 2:32 ص

      يستاهل

      محد قالة يتزوج من أجنبية، عبالهم الأجانب مثل البحرينيات يسكتون، الأجنبية أذا دست لها على طرف بطلع عينك وعين أهلك معاك، يستاهل عبالة الدنيا سايبة

اقرأ ايضاً